القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف المحضر وشروطه



تعريف المحضر :
يعتبر المحضر تلك الوثيقة التي ينجزها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسته لمهامه ، و يعمل على التدوين في المحضر ما تلقاه من تصريحات و ما قام به من عمليات كالتفتيش و غيرها من المهام .
شروط المحضر :
1 - يجب أن يكون هذا المحضر مكتوبا لا شفويا .

2- يجب الإشارة إلى اسم محرره و مكان عمله و توقيعه .
3- يجب الإشارة إلى تاريخ و ساعة انجاز المحضر و كذلك ساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة انجاز الإجراءات .
4- يجب أن يكون المحضر محررا من طرف ضابط الشرطة القضائية المختص .
5- إذا كان المحضر يتعلق بالاستماع فيجب أن يتضمن هوية الشخص المستمع إليه و رقم بطاقته الوطنية عند الاقتضاء و تصريحاته.
6- عند الاستماع إلى المشبوه فيه يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يشعره بالأفعال المنسوبة له و يعطيه الحق في قراءة تصريحاته أو تتلى عليه .
7- يجب توقيع المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية و من طرف المشبوه فيه يدويا و في حالة إن كان لا يحس الكتابة أو التوقيع يضع بصمته و يشار إلى ذلك في المحضر .
8- في حالة رفض التوقيع أو الابصام يضمن ضابط الشرطة القضائية ذلك مع ذكر الأسباب
h الجهة التي يوجه لها :

- بعد إنجاز المحضر يوجهه ضابط الشرطة القضائية مع نسختين مطابقتي للأصل إما إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك على حسب نوع الجريمة .

تعليقات