التعويض عن ساعات العمل في مدونة الشغل المغربية
· إن مدونة الشغل المغربية تنصُّ على حقِّ المشغل، في حال حصول زيادة استثنائية في أنشطة العمل على أن يطلبَ من الموظفيه لديه العمَلَ خارج المدة الاعتيادية، وفق الظروف التي تحددها المدونة والنصوص القانونية. و يمكنه كذلك أن يقلِّص ساعات العمل في فترات الأزمة، خلال فترة مستمرة أو غير متصلة، شريطة ألا يتجاوزَ الأمر ستين يوماً، كما لا يمكن أن يتم تخفيض الراتب بما يزيد عن نسبة 50%، عن الساعات الإضافية وإطارها القانوني كما تحدده مدونة الشغل يبسط المحامي، محمد الفكاك القولَ في المسألة وتفاصيلها..
· الطبيعة المؤقتة..
· تحددُّ مدونة الشغل 3 حالات لاشتغال المستخدمين خارجَ أوقات العمل الاعتيادية؛ تتمثل أولاهَا في وجود عمل استثنائي يتوجبُ القيام به، أو حينَ يكونُ المأجورون في حاجةٍ إلى القيام بأعمال تحضيرية أو تكميلية لا غنى للنشاط العام للمقاولة عنها، والذي لا يمكنُ إنجازه في حدود المدة الاعتيادية للعمل، وثالث تلك الحالات، تقترنُ بوجود أشغال مستعجلة ينبغي إتمامها على الفور لتفادي مخاطر طارئة، أو اتخاذ تدابير للإنقاذ قصدَ تفادي تلف بعض المواد.
· الإجراءات العامة..
· الساعات الإضافية هي ساعات عملٍ يتم إنجازهَا خارج المدة القانونية للعمل، المحددة في 44 ساعةً أو ما يعادلها، دونَ احتساب الساعات التي تتم زيادتها لأجل تعويض العمل لساعات أقل في فترات سابقة.
· حينَ تعتمدُ مقاولةٌ من المقاولات توقيتاً أسبوعياً يقلُّ عن 44 ساعةً، فإن الساعات التي تزيدُ عن المدة القانونية هي التي يتمُّ احتسابهَا كساعاتِ عملٍ إضافية.
· *غداةَ اعتماد مقاولةٍ مَعينة ساعات عمل تحضيرية أو تكميلية للعمل العادي، فإن ساعات العمل التي تم قضاؤها خارجَ تلك الساعات هي التي تعتبر فقط ساعاتٍ إضافية.
· *عندمَا تكون مدة العمل في مقاولة ما موزعة على غير نظامِ الأسبوع، فإن الساعات التي يتمُّ احتسابها كساعاتِ عملٍ إضافية هيَ التي تم إنجازها خارج تلك المدة القانونية للعمل.
· إذا قامت مقاولة مَا بتوزيع المدة السنوية والقانونية للعمل والمحددة في 2288 ساعةً على فترات السنة، فإن الساعات الإضافية تشملُ الساعات التي تم اشتغالها بعدَ أحدَ عشرة ساعةً من العمل في اليوم الواحد، أو الساعات التي اشتغالها زيادةً على الـ2288 ساعةً المحددة سنوياً.
·
· لأجل احتواء ضغط طارئ في العمل أو أشغال استعجالية، بإمكان المقاولة أن تلجأ إلى تشغِيل مستخدميها أو فئةً منهم خارجَ المدة القانونية، ودونَ رخصة إدراية، معَ تعويضها في الساعات الإضافية وفق الشروط التي يحددها النظام.
· حينَ تَكونُ بمجالِ مهنة من المهن، بطالة استثنائية أو مطولة، لا يحقُّ للمشغل أن يلجأ إلى الساعات الإضافية.
· من جانبه، لا ينجزُ الأجير ساعاتِ العمل الإضافية إلا بموافقة منه، خارجَ المدة القانونية أو التوافقية عندَ حصول ضغطٍ طارئ في أنشطة العمل بالمقاولة.
· التعويض عن الساعات الإضافية..
· في تعويض ساعات العمل الإضافية، يتم الاعتماد في الحساب على الراتب، أكثر منه على المكافآت والأقساط، ويمكنُ في تعويض الساعات الإضافية أن يُزَادَ في الراتب بنسبة 25% إذا ما أنجزت تلك الساعات ما بين السادسة صباحاً والتاسعة مساءاً، وبـ50% إن تم إنجازها بين التاسعة مساءًا والسادسة صباحاً، ومن شأن تلك الزيادة أن تبلغَ على التوالي 50% أو 100% في حال تم إنجاز الساعات الإضافية في يوم العطلة الأسبوعية. حتَّى وإن كانَ هناكَ تعويضٌ عن يوم الراحة للمستخدم.
· لأجل حساب تعويض الساعات الإضافية، تدخلُ على الخط جملة اعتبارات تشملُ المكافآت والتعويضات والإكراميات، وفي المقابل؛ لا تأخذ بعين الاعتبار كل من التعويضات العائلية، والمكافآت التي تشكلُ سداداً أو جبراً لضرر مصاريف تم إنفاقها.
· إن تمَّ تعويضُ الساعات الإضافية، فإنها لا تخولُ للمستخدم الاستفادة عن تعويض عن مدة الراحة أو زيادة في مدة العطلة
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا