القائمة الرئيسية

الصفحات

الأصل بين الورثة في الملك أنه مشاع فيما بينهم وأن من يدعي القسمة يقع عليه عبء الإثبات

محكمة النقض

القرار عدد 164

         الصادر بتاريخ 25 مارس 2014

في الملف المدني عدد 2974/1/1/2013

لكن ردا على الوسائل أعلاه مجتمعة لتداخلها فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على الفصل في النزاع وأن القيام بالتدابير التكميلية للتحقيق في الدعوى موكول لتقدير المحكمة ولا تلجأ   إليه إلا إذا كان ضروريا للفصل في النزاع، وأن الحكم عدد 2140 الصادر بتاريخ 21/11/2006 المحتج به يتعلق بمطلب تحفيظ آخر وهو المطلب عدد 5558/53، وأنه وخلافا لما يدعيه الطاعنان فإنه إذا ثبت أن الملك في أصله كان في الشياع فإنه يتعين استصحاب هذه الحالة ومن يدعي الاختصاص به يقع عليه إثبات ذلك بحجة معتبرة شرعا. ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها ولما لها من سلطة في تقدير حجج الأطراف واستخلاص قضائها منها بأن: ” الثابت من مدونات الحكم المستأنف أن الطاعن ………. اعترف بجلسة البحث الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى أن البقعة موضوع النزاع وقعت بشأنها قسمة بتية. كما أن الثابت كذلك من مدونات الحكم المستأنف وباقي أوراق الملف أن المستأنف والمستأنف عليها ………. تربط بينهما رابطة القرابة، وبالتالي فإن ملكيته لا جدوى منها في نازلة الحال ذلك أن مدة الحيازة المشهود بها فيها هي عشر سنوات، والحال أن مدة الحيازة العاملة بين الأقارب هي 40 سنة ويكون بالتالي ملزما بإثبات القسمة عملا بقول ابن عاصم في تحفته : (والمدعي لقسمة البتات ** يؤمر في الأصح بالإثبات)، ذلك أن الأصل بين الورثة في الملك أنه مشاع فيما بينهم بنصيب كل واحد منهم في الإرث وأن من يدعي القسمة يقع عليه عبء الإثبات “، فإنه نتيجة لما ذكر يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما وغير خارق للمقتضيات المستدل بها، والوسائل المذكورة جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

تعليقات