القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث حول زواج القاصر



بحث حول: 


زواج القاصر بالمغرب

 لقد اهتمت مختلف الشرائع والمجتمعات بكيفية خاصة بتنظيم طرق عيش الأفراد بما يحقق مصلحتهم وذلك من خلال وضع مجموعة من المؤسسات التي لها دورها في تأطير  العلاقات الإنسانية فيما بين الأفراد.
 وتعد مؤسسة الزواج واحدة من المؤسسات التي حظيت بتنظيم وتأطير متميزين، وذلك على مستوى جل التشريعات سيما المشرع المغربي، من خلال مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004 [1].   وذلك لما لها – أي مؤسسة الزواج – من دور في ضبط الفرد وعدم تركه تحت رحمة غرائزه.
 والزواج بهذا المعنى كمؤسسة منظمة قانونا لم يفرض جبرا على الأفراد، وإنما ترك لاختيارهم، بيد أنهم لا يتمتعون بهذه الحرية بشكل مطلق.
 فكل راغب في الزواج يجد نفسه أمام مجموعة من الضوابط والشروط، من بينها  شرط الأهلية، الذي يعد واحدا من الموضوعات التي أثارتها مدونة الأسرة عند صدورها، بحيث جاءت بمستجدات هامة في هذا الباب، همت بالأساس توحيد سن الزواج بين الفتى والفتاة بشكل يتماشى مع التطورات التي وصل إليها المجتمع المغربي وكذا ملائمة مع الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
 لكن رغم هذا المستجد، الذي شكل طفرة نوعية مقارنة مع ما كان منصوصا عليه في ظل قانون الأحوال الشخصية، فإن المشرع أورد عليه استثناءا تم التنصيص عليه في إطار المادة 20 من المدونة، والتي تقضي  بتزويج  من هم دون السن القانوني، بحيث خول المشرع سلطة تقديرية واسعة لقاضي الأسرة المكلف بالزواج في الإذن بزواج القاصر  وذلك بواسطة مقرر معلل يبين فيه المصلحة التي ستتحقق من وراء زواجه.
 وعليه يصبح السؤال مشروعا ومسوغا عن كيفية تعامل المشرع المغربي مع هذا الإستثناء؟ وما هو حال التشريعات المقارنة في هذه النقطة؟
 وهل هناك من دور للقضاء في الرقابة  على هذا الزواج؟
 للإجابة عن هذه التساؤلات سنعمد إلى تقسيم الموضوع حسب المنوال التالي:
 المبحث الأول: زواج القاصر بين التشريعات المقارنة والمذاهب الفقهية
 المطلب الأول: زواج القاصر في القانون المقارن
 المطلب الثاني: زواج القاصر وفق منظور المذاهب الفقهية
 المبحث الثاني: الإجراءات المسطرية لزواج القاصر وفق التشريع المغربي
 المطلب الأول: تقديم طلب الحصول على الإذن بزواج القاصر
 المطلب الثاني: الوسائل المعتمدة من طرف القاضي لمنح الإذن بزواج القاصر


[1] - قانون رقم  70.03    بمثابة مدونة الأسرة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 الموافق ل 5 فبراير 2004.

تعليقات