مــــقـــدمــــة عامة للبحث
إن مؤسسة القضاء اليوم لا تقتصر في تجسيدها على القاضي فقط، و إن كان له الدور البارز في تطبيق القانون والفصل في القضايا، بل تمتد لتشمل فاعلين آخرين لا يقل دورهم عن دور القاضي، هذا الأخير الذي أصبح لزاما عليه بسبب تعقد القضايا وتشعبها وكثرتها في الاستعانة عند أدائه لمهامه بالعديد من أصحاب الاختصاص الذين ينتمون إلى مهن مختلفة كما يستعين المتقاضون ببعض المهن ذات الصبغة القانونية أو الفنية لإثبات حقوقهم أو القيام بالإجراأت القانونية أمام المحاكم.
و تبقى مهنة المحاماة هي الأقرب إلى مهنة القضاء على إقامة العدل بناء على ارتباط عملها اليومي والمباشر بالمحاكم بل إن الفصل الأول من قانون المهنة 08/28 المنظم لمهنة المحاماة اعتبر المحامين جزأ من أسرة القضاء ..
ومن منطلق الدور الاجتماعي والحقوقي الذي يقوم به المحامي في الدفاع عن حقوق ومصالح الأفراد والأشخاص المعنويين الخاصين والعامين ورغم ما يوفر له قانون المهنة من حصانة فهي غير مطلقة وليست امتياز فالمحامي بالإضافة إلى الأفعال التي قد يسأل عنها بصفته فردا في المجتمع ملزم باحترام قوانينه ونظمه المدنية، والجنائية، فقد يسأل أيضا عن بعض الأفعال التي يرتكبها بسبب مزاولته لمهامه أو أثناء ذلك وقد يسأل المحامي عن الأفعال التي يرتكبها بسبب أو أثناء مزاولة مهامه و ترتب في حقه مسؤولية جنائية.
وإذا كانت العلاقة بين المحامي و زبونه علاقة تعاقدية يلتزم فيها الطرف الأول بالقيام بعمل و يلتزم الثاني بدفع الأتعاب، وأي إخلال من الطرفين يرتب المسؤولية العقدية إلا أنها قد تثار في بعض الحالات إشكالات عملية حول طبيعة هذه العلاقة في الحالة التي يتم فيها تعيين محام للدفاع عن متقاضي في إطار المساعدة القضائية دون أن يحصل اتفاق مسبق بين الطرفين...
وإذا كانت المسؤولية الجنائية للمحامي لا تخرج عن القواعد العامة التي يخضع لها الأفراد على حد سواء كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي فهي سندها في قانون المهنة في إطار المادة 65 من قانون 08/2008 وأغلب ما يمكن تصوره من الجنح التي قد تقترن بالمخالفات والأخطاء المهنية مثل خيانة الأمانة والنصب وإفشاء السر المهني والبوح أو تسريب معلومات أثناء البحث و ما يعرف بإفشاء سرية التحقيق.
التطور التاريخي:
لما تجاوزت الجماعات البشرية عهد الإنسان الراعي واستقرت في بقاع الأرض تعارفت وارتضت نظاما للتعايش تحت طائلة الردع والإكراه من طرف سلطة قوية لها الكلمة العليا في فض النزاعات والخصومات، الأمر الذي ساعد على ظهور صور أخرى للدفاع عن النفس أهمها الدفاع بواسطة الكلام أو ما يعرف بالدفاع الجدلي أو الترافعي، ويمكن القول بان أوج تطور المهنة في الحضارات القديمة كان بصفة خاصة بالاعتراف للفرد بكيان مالي مستقل خصوصا بعد أن أصبح من حقه تملك المال بصورة فردية، مع ما نتج عنه من حقوق والتزامات فردية، و ظهور التقاليد الاجتماعية والأعراف التي كانت تسود الجماعات البشرية، وظهرت في شكل قوانين جماعية بدائية وكان من ضمن ما تقره للخصوم في المنازعات القضائية الاعتراف لكل منهم بحرية حق إنابة غيره للمطالبة بحقوقه أو للدفاع عن ماله أو حريته أو حياته، وعلى ضوء هذه الأعراف بدأت تظهر أهمية المحاماة في الحياة الجماعية البدائية ودورها في مساعدة العدالة خصوصا بعد أن انتزعت السلطة القضائية من يد الكهنة ورجال الدين بصفة عامة والذين كانوا يحتكرون معرفة القوانين البدائية ،وبفضل بعض الحكماء وأهل العلم والمعرفة عرف الإنسان الحق والعدالة والحرية المستمدة من الأحكام العرقية ومبادئ الأخلاق.
وقد نظمت القوانين اليونانية أصول وآداب المحاماة وإجراأت التقاضي والتدابير التي يتعرض لها المحامي الذي يخل بالتزامه .. وكان المحامون من أسمى فئات المواطنين وكانت تسند إليهم الوظائف الحكومية العليا، إلا انه لم يكن لهم اجر لكن الخطيب "انتيفون" أول من قبل أتعابا عن مرافعاته ثم تبعه بقية الخطباء فأصبحت المحاماة مورد كسب مادي.
كما استعان الحكام الرومانيون بالقوانين اليونانية ونظموا القضاء وانتشرت دراسة القانون وظهرت فئة من القانونيين المعروفين بعملهم وحكمتهم يلتجئ إليهم الأفراد من مختلف الطبقات والوظائف الاجتماعية قصد اتخاذهم أعوانا ومساعدين لهم في التقاضي، وبقيت المحاماة لفترة طويلة من الزمن مهنة حرة لا تعرف أي تنظيم إلا ابتداء من عهد الإمبراطور " جستان الأول " حيث صارت محتكرة على كل من كان ملما بالعلوم القانونية ودارسا لها لمدة خمس سنوات على الأقل وحل محل اسم المحامي،وباللغة اللاتينية (افوكاتو) ومنها اشتق اسم المحامي في جل اللغات الأوربية ذات المصدر اللاتيني.
وفي مصر القديمة كان الحكماء الذين يحسنون مخاطبة الجماهير وهم يعلنون مجانا على الملأ حكمهم ومبادئهم، حيث كانت المرافعات في بداية الأمر شفوية وبعد اختراع المصريين للكتابة تم حظر المرافعات الشفوية وأصبحت تتم عن طريق نظام اللوائح الخطية، وذلك راجع إلى الخوف من أن المتكلم يختلب عقول القضاة بحسن منطقه وهيبة إلقائه أو يحرك عواطف المخاطبين( ) وكان العمل الذي يقوم به المحامي تفرضه الإجراأت الشكلية المنبثقة من التعاليم الدينية بصورة أساسية.
وفي النظام الإسلامي لم تكن مهنة المحاماة معروفة لدى العرب قبل الإسلام على شكلها الحالي بل كان هناك ما ذكر عن بعض المؤرخين بـ "حجاجا أو حجيجا" وهو شخص ذو دراية بطرق تقديم الحجج وتوضيح وجهة نظر الخصوم، فإذا حدث نزاع بين شخصين جاز لأي منهما أن يوكل حجاجا. إلا أن عدم وجود نظام قضائي قار ومنظم لدى القبائل العربية لم يساعد على ظهور مهنة المحاماة.
كما ساد في عهد الدولة الإسلامية نظام الوكالة عن الخصوم التي يجيزها الفقه الإسلامي استنادا لقوله تعالى «إن الله يدافع عن الذين امنوا» (سورة الحج الآية 36) وقوله تعالى أيضا في سورة القصص على لسان موسى عليه السلام «قل ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردأ يصدقني إني أخاف أن يكذبون، قال سنشد عضدك بأخيك...». وهكذا كان للمدعي الحق في أن يوكل عنه شخصا آخر لتمثيله أمام القاضي.
وفي فرنسا بدأ تنظيم مهنة المحاماة في عهد «الملك لويس التاسع» الذي اعترف بالمحامين واشترط عليهم ألا يتقدموا إلى القضاء إلا بقضايا سليمة وان يلزموا الصدق في التعبير وألا يتهجموا على الخصوم، ولم يكن يسمح للمحامي أن يطالب موكله بالأتعاب،فالأتعاب اعتراف بالجميل تقبل إذا قدمت ولا تتم المطالبة بها، ولما انتصرت الثورة الفرنسية على النظام القائم آنذاك، المتميز في آخر عهده(1) بالأزمات السياسية والاجتماعية والمالية، تم إعلان الحرية بصورها القانونية والاقتصادية والسياسية وإطلاق الحريات العامة بما فيها حرية العمل، الأمر الذي استوجب إلغاء نظام الطوائف المهنية ومن ضمنها مهنة المحاماة باعتبارها احتكارا يتناقض مع الحرية والمساواة المعلنة بين الأفراد وقد توج نضال المحامين بميلاد قانون 1830 الذي أعاد لها نوعا من الاستقرار والتمتع بكامل الحرية والاستقلال، ثم تبع هذا القانون عدة تعديلات وخاصة مرسومي 20 يونيه 1920 و28 يونيه 1941 اللذان أصبحت بصدورهما مهنة المحاماة في فرنسا مهنة ذات شأن عظيم، بحيث صار لا يلقب بالمحامي إلا من كان حاصلا على الإجازة في الحقوق ومسجلا بانتظام في جدول الهيئة بعد إحرازه على شهادة الأهلية لمزاولة المهنة.
إن المغرب باعتباره بلدا إسلاميا عرف قبل الحماية نظام الإفتاء والوكالة حيث كانت مهمة الدفاع في المغرب موزعة بين فئتين هما الوكلاء والمفتين ولم تكن معروفة باعتبارها وظيفة اجتماعية ولا منظمة في إطار هيئات مهنية كما هو الشأن في الوقت الحاضر.
أما نظام الوكالة المأجورة في الخصومات فقد كان موجودا في المغرب حيث كان المتقاضون يستعينون أمام القضاء بالوكلاء لإظهار مشروعية حقوقهم المسلوبة وقد ألغيت هذه المهنة بمقتضى ظهير 18 مايو 1959 المنظم لمهنة المحاماة مع حفظ الحقوق المكتسبة وحصر دور أصحابها في الترافع أمام الهيئات القضائية الشرعية. .
وتجدر الإشارة إلى أن وجود المحاكم القنصلية في المغرب قبل عهد الحماية والتي كان يقرها نظام الامتيازات الأجنبية مكن بعض المحامين الأجانب من الترافع أمام هذه المحاكم وبصفة خاصة في مدينة طنجة، أما بالنسبة للتقاضي أمام المحاكم المغربية في إطار هيئات معترف بها ومحتكرة لحق تمثيل الأطراف أمام القضاء فإنها لم تعرف إلا في عهد الحماية وبعد إنشاء المحاكم العصرية في مختلف مناطق المغرب.
إن ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية والذي تصدى لمهنة المحاماة في باب واحد مع كتابة الضبط والتراجمة والخبراء وخصص بعض القواعد لهذه المهنة في الفصول 34 إلى 44 والفقرة الأولى من الفصل 47 مع الإشارة من حين لآخر إليها في الفصلين 52 و146، فاشترط في المحامي أن يكون فرنسيا أو أجنبيا يتوفر على شهادة فرنسية للإجازة في الحقوق (الفصل 34) وان يكون النقيب من جنسية فرنسية (الفصل 39)، أما التسجيل بالجدول أو القبول بلائحة التمرين فهو موكول لنظر محكمة الاستئناف ( الفصل 36) التي تعين النقيب بين المحامين الممارسين لدى المحكمة الابتدائية وباقتراح من هذه المحكمة (الفصل 39).
وجاء ظهير 10 يناير1924 هو أول نص تشريعي بالمغرب ليكرس مبدأ استقلال المحاماة وكرامة المحامي رغم ما يعتريه من حين لأخر من وهن في هذا الباب، ولقد جاء هذا القانون ليوسع من أعمال المحامي ويسمح له دون توكيل كتابي ما عدا في حالات خاصة بمؤازرة الأطراف في كل القضايا بما فيها تلك التي يختص بها الوكلاء الشرعيون شريطة التوفر على مؤهل علمي في الشريعة الإسلامية والترافع باللغة العربية، أما الحالات التي تستوجب توكيلا خاصا فهي النيابة في إبرام الاتفاقات والإقرار والإنكار وأداء اليمين أو طلبها وقبول الهبات أو رفضها.
ولما أحرز المغرب على الاستقلال فقد استمر العمل بالقوانين المنظمة لمهنة المحاماة في المنطقة الجنوبية سابقا (ظهير 10 يناير 1924) والمنطقة الخليفية (ظهير 13 دجنبر 1935) والمنطقة الدولية سابقا (الفصل 44 إلى 51 من ظهير 10 يونيه 1935) وذلك لمدة 3 سنوات بعد الاستقلال إلى أن ألغى كل هذه القوانين ظهير 18 مايو 1959 (الفصل 70) والذي استوحى اغلب مقتضياته من ظهير 10 يناير 1924 لم بعد ذلك كان بضرورة توحيد المحاكم ومغربتها وتعديلها الذي تبلور في قانون 26 يناير 1965 انعكاس على مهنة المحاماة فصدر بشأنها مرسوم ملكي بمثابة قانون في 19 دجنبر 1986.
وأن الشيء الهام الذي امتاز به التشريع الجديدء ظهير 18 ماي 1959 هو إمكانية ممارسة المحامي لمهنته لدى جميع محاكم المملكة(الفصل 3 من الظهير) زيادة على اشتراط الجنسية المغربية للقبول في الجدول أو لائحة التمرين إلا إذا تعلق الأمر بأجانب مستفيدين من اتفاقيات قضائية تمكن محاميي كل من البلدين ولوج المهنة في البلد الآخر مراعاة الحقوق المكتسبة (الفصلين 6 و23 من الظهير).
أما شهادة الإجازة في الحقوق المطلوبة للتسجيل في لائحة التمرين فهي إما صادرة عن كلية حقوق مغربية أو كلية أجنبية مقبولة لدى الحكومة إلا إذا توفر المرشح على مرسوم معادلة بين الشهادة الأجنبية والإجازة في الحقوق وللترافع أمام المحاكم باللغة العربية موكول للمحامين المغاربة وحدهم ولا يسوغ للمحامي الأجنبي الذي له إلمام باللغة العربية الترافع لدى المحاكم إلا بقرار من وزير العدل، غير أن المحامين المغاربة والمسلمين هم المؤهلون للترافع أمام الغرفة المختصة في الأحوال الشخصية والميراث وفق الشريعة الإسلامية، كما أن المحامون المغاربة اليهود هم المؤهلون للترافع أمام الغرفة المختصة في الأحوال الشخصية والميراث وفق القانون العبري.
ومما لا شك فيه أن قانون 26 يناير المتعلق بالمغربة والتوحيد 1965 كان له ابلغ الأثر على مهنة المحاماة فكان من اللازم تكييف تشريع مهنة المحاماة مع الوضع الجديد للمحاكم بالمملكة فصدر المرسوم الملكي المؤرخ في 14 دجنبر1968 الذي رغم ذلك احتفظ بأغلب المقتضيات الواردة في ظهير 18 ماي 1959 الملغى، وما جد فيه هو الاعتراف صراحة بالشخصية المدنية لهيئة المحامين (الفصل 1) واشتراط الجنسية المغربية بالنسبة للنقيب..
وبصدور قانون 5 يونيه 1979 المنظم لمهنة المحاماة والمأمور بتنفيذه بمقتضى ظهير 1979 أعلن لأول مرة بصفة صريحة في الفصل 1 منه على أن المحامين "جزء من أسرة القضاء و مهنتهم حرة ومستقلة ".
كما أن هذا القانون عرف تعديل بمقتضى القانون رقم 10/9/1993 الذي لم يضف شيء جديدا في المهنة سوى إعادة مراجعة التبويب والصياغة والتشدد في الولوج لمهنة المحاماة حيث حدد سن المرشح في أن لا يتجاوز عمره 40 سنة وجعل فترة التمرين في 3 سنوات قابلة للتمديد.
وبصدور القانون الجديد لمهنة المحاماة 08/28 الصادر بتاريخ 06/11/2008 المعمول به حاليا والحدث القانوني المميز له هو أنه أعطى للمحامي إمكانية مزاولة مهامه في إطار شركة مدنية للمحاماة، وحقه في عرض سيرته الذاتية في الموقع الإلكتروني وتحصين مهامه..
أهمية البحث:
لا أحد ينكر أن مهنة المحاماة أو أن فئة من المحامين زاغت عن الغايات النبيلة للمهنة والأعراف والأخلاق المهنية، إما عن إهمال وتقصير أو عن عمد وتضليل وصولا لتحقيق مكاسب مادية أو تحقيق أغراض غير شريفة، فحادث النبل والحق والعدل ..
والبحث في المسؤولية الجنائية للمحامي تبدو أهمية من عدو جوانب:
1) القانون الجنائي المغربي لم يشر بشكل واضح إلى تنظيم صور الجرائم التي قد يرتكبها المحامي أثناء أدائه مهامه أو بسببها.
2) أن مواجهة المسؤولية الجنائية للمحامي تكمن في مواجهة مهني محترف له إلمام كبير بخبايا القانون، إلا بوجود نظرية كاملة الأركان تنظم ما له من حقوق وما عليه من واجبات و مسؤوليات
3) أخطاء المحامي وجرائمه قد تسبب أضرار أشد خطورة من جرائم غيرهم ولا يوجد في الأبحاث من يتناول المسؤولية الجنائية للمحامي، وقد تجاهل المشرع تنظيمها كما أهملها الفقه و لم يتناولها القضاء إلا في أحكام نادرة.
أن الجزاأت التأديبية أو المدنية لا تحقق الردع الكافي للمحامي المتهاون.
4) أن الإمكانية التي أعطاها القانون الجديد للمحامي وهي مزاولة مهامه في إطار شركة مدنية تتمتع بالشخصية القانونية أصبح المحامي مسؤولا بدوره عن فعل الغير مع إمكانية مسائلته في إطار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي.
5) تداخل المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية للمحامي عن الفعل الواحد وصعوبة التكييف القانوني جعل الصراع أحيانا يحتد بين النيابة العامة التي ترى في احتفاظ المحامي بالوديعة لأزيد من شهرين يشكل جنحة خيانة الأمانة المنصوص على عقوبتها في المادة 547 من القانون الجنائي وهيئة المحامين في شخص نقيبها وأعضاء مجلسها الذين يرون أن الفعل يكتسي مجرد مخالفة مهنية تستوجب فقط تحريك المسائلة التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب.
فإلى حد يمكن القول أن القواعد المدنية والمهنية أصبحت عاجزة عن تحقيق الردع الكافي لتخليق مهنة المحاماة أمام اصطدام المسؤولية الجنائية للمحامي بحصانة الدفاع من جهة، وصعوبة التكييف القانوني للمخالفة المهنية بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية التأديبية ؟
وانسجاما مع الإشكالية المطروحة ارتأينا تقسيم الموضوع وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: الممارسة المهنية للمحامي ومسؤوليته
المطلب الأول: ممارسة مهنة المحاماة
الفقرة الأولى : كيفية ممارسة المهنة
الفقرة الثانية : مهام المحامي
المطلب الثاني: تمييز المسؤولية الجنائية للمحامي عن باقي المسؤوليات
الفقرة الأولى : تمييز كل من المسؤولية الجنائية والتأديبية والمدنية
الفقرة الثانية : تقاطع مسؤوليات المحامي
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية للمحامي في قانون المهنة 08/28 وباقي القوانين
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية للمحامي في قانون 08/28 المنظم لمهنة المحاماة
الفقرة الأولى : المقتضيات الزجرية الصريحة الفصول 98/99/100 من قانون مهنة المحاماة 08/28
الفقرة الثانية : مقتضيات يستشف منها المسؤولية الجنائية للمحامي الفصول 59/64/65/66 من قانون 08/28
المطلب الثاني: المسؤولية الجنائية للمحامي في القانون الجنائي المغربي
الفقرة الأولى : السر المهني وخيانة الأمانة
الفقرة الثانية : جريمة غسل الأموال
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا