القائمة الرئيسية

الصفحات

*المحكمة الإدارية بالرباط: طريق سيار - رشق بالحجارة خارج القنطرة - مسؤولية الشركة - لا




*المحكمة الإدارية بالرباط: طريق سيار - رشق بالحجارة خارج القنطرة - مسؤولية الشركة - لا*

المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط

ملف عدد : 110/7112/ 2018
حكم رقم : 762
بـتـاريخ : 14/02/2018
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط


بـاسم جلالة الـملك وطبقا للقانون

بتـاريخ 14/02/2018
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة:
مصطفى سيمو......................................رئيسا
فتح الله الحـمداني...........…...........……..…مقررا
شوقي لعزيزي......................................عضوا
بحضور خالد البوكريني..........................مفوضا ملكيا
وبمساعدة سعيد الرامي......................كاتبا للضبط

بيـن المدعي: …..
عنوانه: عمارة 29 شقة 7 أمل 2 تامسنا.
نائبها: الأستاذة…………
  مـن جـهـة
وبيـن المُدعى عليهم :

 الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، بمقرها بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.

نائبها: الأستاذان ………………

 العربي رشاق ومولاي عبد الله بوغربال، بصفته مسؤولا مدنيا عن الحافلة.

 شركة التأمين النقل في شخص ممثلها القانوني، بمقرها الاجتماعي بالدار البيضاء.

 وزارة التجهيز والنقل في شخص وزير التجهيز والنقل واللوجستيك بمكاتبه بالرباط.

 القيادة العليا للدرك الملكي في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بالرباط.

 الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.

 الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط.

مـن جـهـة أخـرى

الوقـــائــع:
بناء على المقال الافتتاحي المُقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه المؤداة عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بـتاريخ 03/01/2018 ، عرض من خلاله أنه كان من ضمن ركاب حافلة تعرضت و هي في طريقها بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والرباط للرشق بالحجارة من طرف مجهولين بمحاذاة جماعة الساحل، مما أدى لإصابته على مستوى العين اليمنى وجروح غائرة على الوجه إضافة لإصابته بحالة من الخوف والهلع وآثار نفسية بالغة، متمسكا بقيام المسؤولية الإدارية للمدعى عليها الشركة الوطنية للطرق السيارة باعتبارها المتحكم في ولوج الطريق السيار، فضلا على أن استعماله متوقف على أداء مبلغ مالي، وفي مقابل ذلك توفر الشركة شروط الأمان والراحة، كما تمسك بمسؤولية الدرك الملكي لكونه المكلف بالسهر على الأمن العمومي خارج المدار الحضري وفي البوادي والطرق السيارة، لأجله التمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بينهم بأدائهم لفائدتهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وإجراء خبرة طبية قصد تحديد نسبة العجز الكلي والمؤقت والنهائي والتشوه الذي لحق بعينه وتحديد الأضرار النفسية التي لا يزال يعاني منها مع حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وأدلى بصورة من محضر الدرك الملكي وصورة من الملف الطبي.
وبناءً على المذكرتين الجوابيتين المدلى بهما من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بواسطة نوابها المشار إليهم بتاريخ 12/02/2018 عرضت من خلالهما أن الفعل المسبب للضرر اللاحق بالمدعي يعد فعلا معاقبا عليه بالقانون الجنائي، ومسؤولية منعه تقع على الأجهزة الأمنية التي لها الوسائل لتحقيق هذه الغاية، إعمالا لنص الفصل 21 من الدستور الذي ألقى على عاتق السلطات العمومية ضمان سلامة السكان وسلامة التراب الوطني، فضلا على أنها لم ترتكب أي خطأ يرتب مسؤوليتها إذ لا يمكن مواجهتها بطلب التعويض إلا إذا ثبت خطأ من جانبها في حال إخلالها بالتزامها، وأن التزامها هو التزام بوسيلة وليس التزاما بعناية، فضلا على أن الفعل المسبب للضرر صدر عن الأغيار، لأجله التمست رفض الطلب.
وبناءً على باقي أوراق الملف.
وبناء على إدراج القضية بجلسات آخرها بتاريخ اليوم ، حيث تقرر اعتبار القضية جاهزة، وأكد المفوض الملكي تقريره، فتم إدراج القضية للمداولة لآخر الجلسة.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل: حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذا فهو مقبول.
في الموضوع: حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الشركة الوطنية للطرق السيارة في شخص ممثلها القانوني والقيادة العليا للدرك في شخص ممثلها القانوني تضامنا بينهما بأدائهما لفائدة المدعي تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء وإجراء خبرة طبية قصد تحديد نسبة العجز الكلي والمؤقت والنهائي والتشوه الذي لحق بعينه وتحديد الأضرار النفسية التي لا يزال يعاني منها مع حقه في الإدلاء بمستنتجاته النهائية والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر.
وحيث أسس المدعي طلبه على قيام المسؤولية الإدارية للمدعى عليهما جراء الأضرار اللاحقة به نتيجة إصابته بحجر ألقى به مجهولون صوب الحافلة التي كانت تقله على الطريق السيار الرابط بين مدينتي الرباط وطنجة.
وحيث إن تقرير المسؤولية الإدارية يقتضي قيام أركانها المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، ولذلك فإن عدم توفر أحد هذه العناصر يجعل المسؤولية المذكورة غير قائمة.
وحيث إنه من جهة أولى، فإن استيفاء عنصر الخطأ اللازم لقيام المسؤولية الإدارية للشركة المدعى عليها يقتضي تحقق إخلالها بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقها، وبالرجوع للوسائل المرتكز عليها في الطلب يتبين أن المدعي لم يوضح العلاقة بين إصابته بحجر ملقى من الأغيار وطبيعة الإخلال الذي يمكن نسبته للشركة في هذه الحالة، ذلك أن الشركة الوطنية المدعى عليها مكلفة بالصيانة المستمرة للطرق السيارة مقابل قبض مبالغ الرسوم المحددة من الأشخاص المستعملين لهذه الطرق، وبذلك فإن منع الأفعال الصادرة عن الغير التي يمكن أن تسبب لهم أضرارا معينة لا يدخل في التزاماتها، سيما أن الفعل المرتكب في النازلة المتمثل في إلقاء حجارة على ناقلة في الطريق العام يشكل جريمة معاقبا عليها بالقانون الجنائي، وبذلك يظل مرتكب الفعل هو المسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير جراء ذلك، كما أن استعمال الطريق السيار لا يترتب عنه قيام أي علاقة تعاقدية بين السائق والشركة الوطنية للطرق السيارة، لكون المبلغ المدفوع بمناسبة هذا الاستعمال يعد رسما تقبضه الشركة لتغطية تكاليف الصيانة ولا يشكل مقابلا لخدمة معينة تقدمها الشركة بشكل مباشر للشخص الذي يلج الطريق السيار، إذ أن هذا الأخير ليس ملكا للشركة المعنية حتى يمكنها أن تتعاقد بشأن استعماله مع الغير، بل هو من الأملاك العامة شأنه شأن باقي الطرق العامة العابرة للتراب الوطني، وعلاقة الشركة الوطنية بالطريق السيار لا تتعدى كونها مكلفة بصيانته المستمرة، وبذلك فإن الجهة المذكورة لا تتحمل أي التزام إضافي خارج المهام المنوطة بها بموجب دفتر التحملات ما لم يتعلق الأمر بالتزام مترتب أو مرتبط بالتزاماتها الأصلية المسطرة بالدفتر المذكور، والذي ليس من بنوده تكليفها بالسهر على الأمن العام داخل هذه الطرق، سيما أن إلقاء الحجارة قد يصدر عن شخص يتموقع خارج مجال الطريق المذكور ليصيب من هو داخلها، وهو ما لا يمكن تحميل الشركة المسؤولية عنه، و باستحضار أيضا أن مثل هذا الفعل لا يمكن منعه بإقامة سياج على طول الطريق بعلو يحدد تبعا للأحوال العادية، لأن الأضرار الناتجة عن هذا الإلقاء من خارجه ستظل متوقعة دائما بالرغم من وجود هذا السياج.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك، ولما كان الضرر اللاحق بالمدعي قد نتج عن فعل الغير من غير نسبة خطأ ثابت للمدعى عليها، فإن مسؤولية هذه الأخيرة تكون منتفية، مما يكون معه طلب التعويض المقدم في مواجهتها غير مؤسس ومآله الرفض.
وحيث إنه من جهة ثانية، وبخصوص طلب التعويض المؤسس على إخلال الدرك الملكي بواجب السهر على الأمن العام بالطريق السيار، فإن الدولة لئن كانت مكلفة بالسهر على الأمن العام للمواطنين عن طريق الأجهزة الأمنية المكلفة، فإن ذلك لا يُحمل على أنها مُلزمة بالتدخل القبلي لمنع ارتكاب جميع الجرائم داخل التراب الوطني بشكل مطلق، لأن هذا من الغايات التي يستحيل تحقيقها مهما كانت الإمكانيات المرصودة لصالح هذه الأجهزة، إذ أن ما تتحمله الدولة هو بذل الجهود القصوى وتوفير الموارد البشرية واللوجستية الكافية تبعا لظروف المجتمع قصد ضمان سلامة المواطنين بالتدخل في كل مرة تكون الإمكانية متاحة قد منع ارتكاب أقصى ما يمكن الجرائم التي يمكن أن تحدث، وبذلك فإن تعرض مواطن لأضرار نتيجة ارتكاب فعل مجرم من الغير لا يرتب مسؤولية الدولة بشكل تلقائي، إلا بتوفر ظروف ثبت من خلالها التقصير المرتكب عمدا أو نتيجة إهمال فادح للأـجهزة الأمنية بعدم التدخل مثلا لمنع الجريمة بالرغم من توفر كافة الظروف التي تمكنهم من تحقيق ذلك، وبالرجوع للملف يتبين أن الفعل الماس بالسلامة الجسدية للمدعي، يتمثل في إلقاء حجر موجه للحافلة التي كان متنقلا على متنها، من قبل أحد الأشخاص الذي كان بمحاذاة الطريق السيار الرابط بين طنجة والرباط، بما سبب له جروحا على مستوى وجهه،  وهو فعل يتبين أن منعه الكلي غير متحقق في جميع الأحوال، لأنه يتعذر على الأجهزة الأمنية وفقا للمجرى العادي للأمور منع جميع حالات الجرائم من هذا النوع بشكل مطلق على طول شبكة الطرق السيارة بالمغرب، وأنه لئن كان واجبا عليها القيام بحملات دورية بالحضور لهذه الأماكن لمنح الحالات التي يمكن مصادفتها وتحقيق الردع القبلي بإشاعة الإحساس بوجود المراقبة الأمنية وسط من يُخشى أن تصدر عنهم أفعال تخل بالأمن العام وتشديد المراقبة على الأماكن التي تعرف تكرار هذه الجرائم والاعتداءات، فإن الظروف التي ارتكب فيها الفعل موضوع النازلة، تظل غير كافية لنسبة تقصير فادح لأجهزة الدرك الملكي في القيام بمهامها، وبذلك تكون مسؤولية الدولة غير قائمة وطلب التعويض المرفوع ضدها غير ذي أساس ومآله الرفض.
وحيث يتعين تحميل المدعي الصائر إعمالا للفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.

المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه وتحميل المدعي الصائر.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه …….........................
  الرئيـس                           المقـرر                            كاتب الضبط 

تعليقات