القائمة الرئيسية

الصفحات

قرار جديد صادر عن محكمة النقض بجميع الغرف حول ماهية الاستئناف الفرعي


قرار جديد صادر عن محكمة النقض بجميع الغرف

 حول ماهية الاستئناف الفرعي

اعدادرضى بلحسين





الإستئناف الفرعي حسب محكمة النقض هو الذي يكون ناتجا عن الإستئناف الأصلي و ردا عليه و هو لا يتناول موضوع النزاع برمته و إنما يقتصر على بقية الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ابتدائيا ( ق 406 ت 1985 / 02 / 20 ملف مدني . ( 92956 اعتباره فرعيا ، قد يوحي بارتباطه ارتباط الوجود و العدم مع الإستئناف الأصلي ، ليتبع مصيره مصير الإستئناف الأصلي ، إلا أن هذه الفكرة تبقى في المجمل محل نظر بالرغم من تبنيها من طرف بعض محاكم الإستئناف و محكمة النقض في بعض القرارات الفريدة . و قد فكت محكمة النقض ارتباط الإستئناف الفرعي بالإستئناف الأصلي في عدة مناسبات ، و قد سبق و أن أكدت بأن تنازل المستأنف الأصلي عن إستئنافه يبقى الإستئناف الفرعي قائما بذاته ، و اعتبرت بأن محكمة الإستئناف التي نحت عكس ذلك قد خرقت للفصلين 135 و 120 من ق . م . م ( ق 518 ت 1996 / 03 / 12 ملف عدد . ( 91 / 8973 و في نفس السياق أكدت بأن : . « عدم قبول الإستئناف الأصلي لا يمنع من قبول إستئناف فرعي رفع ضد نفس الحكم الإبتدائي ( ق 229 ت 1985 / 10 / 03 ) " و نفهم على أن علاقة الإستئناف . الفرعي بالإستئناف الأصلي هي علاقة وجود بغض النظر عن المال ، أي بما معناه أن الإستئناف ۔ الفرعي لا يمكن تصوره إلا في حالة الطعن بالإستئناف الأصلي ليبقى مآل هذا الأخير من حيث الشكل غير ذي تأثير عليه ، وقد أكدت محكمة النقض في قرارها عدد 475 الصادر بتاريخ 2006 / 05 / 10 في الملف عدد 03 / 562 بأنه : « لا يمكن تقديم إستئناف فرعي إلا عند وجود إستئناف أصلي قدم من الخصم ابتغاء تعديل أو إلغاء الحكم المستأنف ، و في غياب استئناف أصلي صادر عن المحكوم له ، يجب على المحكوم عليه أن يستأنف الحكم الإبتدائي إستئنافا أصليا لا فرعيا ۔ وفي قرارهاعدد 6074 الصادر بتاريخ 1997 / 10 / 08 الملف عدد 94 / 1604 أكدت بأن : « الإستئناف الفرعي لا يتصور إلا مع الإستئناف الأصلي و يحق لمن فاته أجل هذا الأخير أن يتقدم بإستئناف فرعي ضد إستئناف خصمه الأصلي » .

وفي خضم كل هذه الإجتهادات و غيرها ، تقف محكمة النقض من حين للآخر على حالات يستشف منها تذبذب ملحوظ في المعالجة المسطرية لللإستئناف الفرعي من طرف محاكم الموضوع مثلما عرض عليها مؤخرا طعن في قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية للدارالبيضاء تحت عدد 1990 بتاريخ 2016 / 03 / 28 الذي قضت من خلاله بعدم قبول إستئناف فرعي تقدم به مدعي عليه محكوم عليه بالتعويض أثناء المرحلة الإبتدائية بعلة أن عدم إستئنافه الحكم الإبتدائي إستئنافا أصليا يعدم حقه في مناقشة المسؤولية الموجبة للتعويض ، و بأن ممارسة الإستئناف الفرعي منوط بتقديم طلبات أثناء المرحلة الإبتدائية . إلا أن محكمة النقض كان لها رأيا آخر و أكدت بقرار صادر بجميع غرفها بأحقية المستأنف الفرعي في إثارة جميع الدفوع التي تجاوزتها المحكمة الإبتدائية و قد جاء في تعليلها : « حيث يتبين صحة ما أثاره الطاعن ذلك أنه بمقتضى الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية فإنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال و لو قد طلب بدون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كل استئناف نتج عن الإستئناف الأصلي مقبولا في جميع الأحوال غير أنه لا يمكن في أي حالة أن يكون سببل في تأخير الفصل في الإستئناف الأصلي . و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت قرارها بغير ذلك معتبرة أن الطاعن الذي لم تكن له طلبات خلال المرحلة الإبتدائية فلا حق له في الإستئناف الفرعي ، فإنها تكون قدر خرقت الفصل أعلاه الذي يسمح بممارسة الإستئناف في جميع الأحوال و عرضت قرارها للنقض . ( قرار بجميع الغرف عدد 589 الصادر بتاريخ 2019 / 11 / 26 ملف تجاري عدد . ( 2016 / 3 / 3 / 1537 و بهذا القرار تكون محكمة النقض قد وسعت من نطاق الإستئناف الفرعي الذي قيدته سابقا في قرارها الصادر أيضا بجميع الغرف تحت عدد 1922 بتاريخ 2010 / 10 / 23 ملفي 2005 / 1076 و الذي أكدت من خلاله بأن الإستئناف الفرعي يقتصر توجيهه ضد المستأنف أصليا قصد الحكم بباقي المطالب التي لم يستجب لها ابتدائيا » ، ليشمل بذلك الإستئناف الفرعي ما أثاره المدعى عليه من دفوع بغض النظر عن تقديمه لطلبات أثناء المرحلة الإبتدائية . 

رابط مباشر بصيغة PDF


-----------------------



تعليقات