القائمة الرئيسية

الصفحات

تزويج القاصر بين الأصل والاستثناء - مقاربة عملية على ضوء ما أفـرزته الممارسة القضائية -



تزويج القاصر بين الأصل والاستثناء


 - مقاربة عملية على ضوء ما أفـرزته الممارسة القضائية -

إعداد : هشام السفاف

عضو نادي قضاة المغرب



تـــــمـــــهــــــيـــــد:

لقد أولى المجتمع الدولي لحقوق الانسان أهمية بالغة منذ منتصف القرن الماضي، باعتباره محور الوجود في هذا العالم، ثم بعد ذلك ازداد اهتمامه بحقوق بعض الفئات على وجه الخصوص، نظرا لضعفها وحاجتها، ومنها الأطفال، فكان من ذلك التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل (سنة 1989)، لتكون بذلك وثيقة دولية، أسست لمرجعية كونية لحقوق هذه الفئة، والتي اعتبرت الطفل كل من لم يتجاوز 18 سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بمقتضى قانون وطني (م.1)، كما نصت على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات التي تقوم بها المحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعية ومؤسسات الرعاية (م.3). مع اتخاذ الدول لجميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية المضرة بصحة الطفل (م24).
وفي هذا السياق لم يكن المغرب نشازا ولا متخلفا عن بقية الركب الدولي، حيث عمل على ملاءمة تشريعه الوطني، بما لا يتناقض مع الوثيقة المذكورة، وفي الوقت ذاته دون أن يغيب الواقع المغربي، حيث أكد على أن اكتمال أهلية الفتى والفتاة ببلوغهما 18 سنة شمسية كاملة، يعتبر عنصرا رئيسا في إنجاح الزواج وحصد ثماره، واضعا بذلك المرجعية الكونية أصلا في هذا الميدان (م 19 م. الأسرة)، غير أنه انتقل إلى تكريس الخصوصية المغربية، فأقر استثناء من الأصل المشار إليه بجواز تزويج القاصر (م 20 م. الأسرة)، وقيده بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل من هذا الزواج، وجعل أمر النظر في ذلك منوطا بأعناق نساء ورجال السلطة القضائية المكلفين به. ورتب على ذلك اعتبار الزوج(ة) القاصر راشدا فيما يتعلق بآثار الزواج (م22 م. الأسرة)، دون أن يكون قد خرج عن نص (م1) من الاتفاقية الدولية التي تجيز ترشيد الطفل قبل بلوغ 18 سنة.
إن محاور هذه الورقات لم أدخر جهدا في أن تكون من باب العمل المختصر غير المخل، وأعرضت فيها عن كثير المقال المفضي إلى التطويل خوف الملل، وذلك نظرا للسياق الذي جاءت فيه، والمقام الذي تلقى بمناسبته، وهي تروم استجلاء دور القضاء في الحفاظ على القاعدة الأصلية، وجعل الاستثناء مكملا لها، لا بديلا عنها، استنادا إلى قواعد الموازنة بين القاعدة العامة وقرينتها الخاصة الواردة عليها، والتي تقتضي تضييق دائرة الاستثناء وعدم التوسع فيه، إلا بالقدر الذي تحتمه الضرورة أو الحاجة التي تقدر بقدرها على أي حال، مع الأخذ في الاعتبار أن الضرر يزال، وعند تزاحم الأضرار، فإن الضرر الأخف يحتمل بغية دفع الأثقل.

ومن هذا المنطلق يحق لنا التساؤل إلى أي حد أسهم العمل القضائي في تكريس الطابع الاستثنائي لزواج القاصر، وجبر مكامن القصور في النص القانوني بحسب ما يسمح به مبدأ فصل السلطات، وتفعيلا لدوره الاجتهادي المكمل، مع تنزيل مقتضياته بما يضمن حقوق القاصر ويجسد مصلحته الفضلى؟
وقصد بلوغ الهدف من دراسة هذا الموضوع، فإنه يمكن تناوله من زوايا متعددة، ترتكز على مقاربات متداخلة فيما بينها، منها القانونية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والثقافية والتربوية والطبية (...)، غيره أنه من باب التخصص، ولكون أغلب ما وقفت عليه من مقالات تفتقر إلى الجدية  في سبر عمق العمل القضائي، وتلمس الإشكالات التي تواجهه عند البت في قضايا تزويج القاصرين، وما ابتكره من حلول واجتهادات ترمي تجويد النص القانوني، فقد ارتأيت أن يكون أساس هذه الورقة معتمدا على المقاربة القانونية - القضائية، على أنك عزيزي القارئ الكريم لن تعدم – ان شاء الله - تجسيدا لباقي المقاربات المذكورة التي ستقف عليها في مواضعها.
ونظرا لكون طلاوة الموضوع لا يمكن ملامستها عبر البحث القانوني الصرف فقط؛ وإنما تظهر أيما ظهور عند ربط ذلك بما أفرزته الممارسة العملية، لكون هذه الأخيرة تعد المحك الحقيقي لاختبار جودة القانون، وقدرته على ضمان الحقوق، فقد كان من اللازم أن أتناوله في إطاره القانوني الذي تتجاذبه قاعدتا الأصل والاستثناء، على ضوء التجربة القضائية وما أبرزته من مظاهر النجاح وجوانب القصور.
لأجل هذا، وحتى نقف على مختلف جوانب الموضوع، فقد ارتأيت تناول هذه المداخلة عبر ابراز دور القاضي المكلف بالزواج في تكريس الحماية المسطرية للقاصر عند اعمال القاعدة الاستثنائية (المدخل الأول).
وكذا الكشف عن المعايير المتخذة أساسا لتقدير المصلحة الفضلى للقاصر من زواجه، مع بيان بعض المعطيات الإحصائية المتعلقة بالموضوع على صعيد المحكمة الابتدائية بإنزكان عن السنة القضائية لعام 2018 (المدخل الثاني).




المدخل الأول: دور القضاء في تكريس الآليات الحمائية أثـناء مسطرة تزويج القـاصـر

بداية تجدر الإشارة إلى أن القاضي المكلف بالزواج هو من له صلاحية منح الاذن بزواج من لم يبلغ سن الرشد (م 20 م. الأسرة)، وهو إذ يضع يده على ملف القضية، فإن ذلك لا يكون إلا بناء على مقال مكتوب مؤدى عنه الرسوم القضائية، وموقعا عليه من طرف القاصر ونائبه الشرعي (الأب أو الأم أو الوصي أو المقدم أو الكافل)، يبين موضوع الطلب وهويتهما الكاملة، وهو في الآن ذاته تجسيد لموافقة النائب الشرعي، غير أنه حتى في حالة رفض نائبه منحه الموافقة على الزواج (م. 21 م. الأسرة)، فإن ذلك لا يحول دون وضع القاضي المذكور يده على ملف القضية وبته فيها بما يقتضيه القانون.
وقصد الوصل إلى هذه الغاية، فقد وضع المشرع بعض الآليات القانونية (المطلب الأول) التي تهدف إلى تكوين القاضي لرؤية شاملة وواقعية عن معطيات الملف وأطرافه، كما أن العمل القضائي اجتهد بدوره في سن بعض الآليات القضائية الموازية (المطلب الثاني)، طالبا سد النقص - الذي أبانت عنه الممارسة - في النص القانون بهدف اعماله بما يتماشى وروحه التي تستشرف تحقيق أقصى ما يمكن من المصلحة للطفل.

المطلب الأول : الآليات الحمائية القانونية
أولا: الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي .
غايته: تكوين نظرة عامة حول ظروف تقديم الطلب، وأطرافه، واخذ وجهة نظر أبوي القاصر معا باعتبار المسؤولية المشتركة بينهما في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال (م51 م. الأسرة)، وعند الاقتضاء نائبه الشرعي من غيرهما، وذلك عن طريق المحكمة ذاتها، من خلال بحث شخصي بمكتب القاضي المكلف يهم بيان :
-       الحالة الاجتماعية للأسرة من حيث: مدى تماسكها (وجود الأبوين أو انفصالهما ...)، وعدد أفرادها، وجنسهم، وسنهم، وتحصيلهم التعليمي ( متابعة الدراسة أو الانقطاع عنها).
-       الوضعية المادية للأسرة، من حيث: وضعها المعيشي، ونشاط أفرادها المهني، ومستوى هشاشتها أو كفافها.
-       علاقة القرابة التي تربطها الخاطب إن وجدت.
-       مدى توفر الرضى لدى القاصر.
-       أسباب رفض النائب الشرعي، في بعض الحالات التي تثار غالبا عند انفصال الأبوين، ووجود خلافات عميقة بينهما.
ثانيا: الاستعانة ببحث اجتماعي .
غايتها: تكوين معطيات واقعية وميدانية، عن طريق جهة خارجية غير المحكمة وطرفي الملف، ويكون إما بواسطة المساعدة الاجتماعية او السلطة  المحلية أو الشرطة أو الدرك، من خلال بحث المعطيات السالف بيانها ميدانيا، وعلى الأخص :
-       الوضعية المادية للأسرة.
-       وسطها السوسيو - ثقافي
-       سيرة القاصر من حيث تربيته وسلوكه، ودرجة استقلاله، ومدى قدرته على مراقبة نفسه الذاتية، واندماجه في الحياة الزوجية.
-       سيرة الخاطب، من حيث سلوكه والتزامه، ومستواه الثقافي والاقتصادي، ونشاطه المهني، وسوابقه العدلية.

ثالثا: الاستعانة بخبرة طبية .
غايتها: الوقوف على قدرة الفتاة – خاصة - على تحمل أعباء الزواج من الناحية البدنية والفيزيولوجية، وبراءة رحمها (حمل)، عبر اللجوء الى ذوي الاختصاص والخبرة من أهل الطب، عبر القيام بالفحوصات السريرية اللازمة لتقدير :
-       البلوغ الطبيعي، وهو مسالة فنية، لا تتأتى معرفتها بالضرورة بمجرد معاينة البنية الجسمانية للقاصر.
-       مدى وجود حمل بالفتاة، أو علامات على وجود اغتصاب أو اعتداء جنسي عليها.

المطلب الثاني: الآليات الحمائية القضائية
أولا: الاستماع للقاصر .
غايته : التأكد من اكتمال القدرة على تحمل أعباء الأسرة بدنيا عبر المعاينة الظاهرية، والتحقق من حصول الرضى، بالنسبة للفتاة، والتأكد من ملاءة ذمة الفتى ودرجة نضجه، من خلال البحث  الشخصي معهما بغية التحقق من :
-       مدى استجماع القاصر للتمييز الكافي لصدور رضاه بالعقد.
-       رغبة القاصر في الزواج، وسلامة إرادته من عيوب الرضا، خاصة من أي إكراه أو ضغط قد مورس عليه من الأسرة (لا سيما بالنسبة للفتاة).
-       القدرة على تحمل أعباء الزواج المعنوية والبدنية، واستعداد القاصر النفسي ونضجه لدخول تجربته الاجتماعية الجديدة.
-       سبق وجود علاقة عاطفية مع الخاطب، وشدة الارتباط به (خاصة بالنسبة للفتاة).
-       مدى توفر الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزامات الزواج المادية، (بالنسبة للفتى).
ثانيا: الاستماع الى الخاطب.
غايته: التحقق من وجود التكافؤ بين الطرفين، وإمكانية الانسجام بينهما، بالتالي قياس نسبة نجاح هذا الزواج وتحقيق المصلحة المتوخاة من الاستقرار والمساكنة بين الزوجين عبر بحث:
-       عمره: قصد بيان فارق السن بينه وبين القاصر، وفارق سنه عن والديها.
-       حالته العائلية: من حيث كونه عزبا أو متزوجا أو مطلقا، وإن كان له أولاد وسنهم.
-       وضعه الاقتصادي: من حيث نشاطه المهني، ومدى ملاءة ذمته المالية، وتوفره على مسكن للزوجية، وما إذا ما كان مستقلا بذاته أو مشتركا مع عائلته.
-       إن كان مستقرا بأرض المهجر: ينبغي التأكد من أن بلد الإقامة تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، وتنبيه الأسرة إلى الأوضاع القانونية التي تنشأ عن إبرام هذا الزواج، وإن كانت تعترف بها، التحقق مما إذا كان سيأخذ معه القاصر أم ستنتظر إلى غاية البلوغ، بالتالي قياس مصلحتها من هذا الزواج على ضوء غياب المساكنة الشرعية المستمرة بينهما).
-       علاقته بالقاصر وهل سبق ان عاشرها ام لا؟ وطبيعة هذه العلاقة الجنسية من حيث كونها رضائية أو قسرية، بغية قياس درجة الاكراه والضغط، بالتالي مدى توفر الرضى الحقيقي لدى الفتاة خاصة.
-       سوابقه العدلية (نسخة من السجل العدلي، مع إمكانية الاستعانة بتقارير الأجهزة الأمنية) : قصد التأكد من سلامته من أي انحراف سلوكي، أو نزعة عدوانية، أو سبق انتهاك ضد الطفولة.
ثالثا: التأكد من الاختصاص المكاني .
بداية ينبغي التنبيه إلى أن المشرع لم يحدد معيارا للاختصاص المكاني، على خلاف المعتاد منه إذ حدد قواعد عامة للاختصاص المكاني وأخرى خاصة وبثها في قانون المسطرة المدنية ومختلف النصوص الخاصة، وهو ما يطرح السؤال حول المحكمة التي ينعقد لها اختصاص البت في طلب منح الإذن بزواج القاصر، هل هي المحكمة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى القاصر أم النائب الشرعي أم محل ابرام العقد كما هو حال الراشدين (م 65  م. الأسرة)، أم إن الأمر يتعلق باختصاص مكاني مفتوح لأي محكمة يراها المعني بالأمر ونائبه الشرعي ؟
إن المنطق السليم يفرض أن يكون الاختصاص المكاني تابعا للمحكمة التي يوجد بها محل سكنى القاصر، والغاية المرجوة من هذا الإجراء هو تيسير إنجاز كافة إجراءات التحقيق التي يمكن للقاضي المكلف بالزواج الأمر بها، وضمان تحقيق الأهداف المبتغاة منها. كما أن بروز ظاهرة التحايل، بالبحث عن المحاكم التي تتساهل في منح الاذن، والتخفيف من شروط الاستجابة للطلب، حتم على العمل القضائي ألا يترك الباب مفتوحا سدا للفراغ الذي تركه سكوت المشرع، لذلك اتجه في مجمله إلى ضرورة اشتراط الحصول على شهادة سكنى القاصر بدائرة نفوذ المحكمة المراد التقدم بالطلب أمامها.
رابعا: المقرر المانح للإذن .
هو مقرر قضائي مكتوب، يتضن بيانات الفصل 50 ق.م.م. ومن أهمها تعليل المقرر القاضي بمنح الاذن، حيث يبين فيه المصلحة والاسباب الداعية الى الاستجابة للطلب، وإن كان هذا الأمر يبقى بغير أهمية رغم التنصيص عليه في المادة 20 من المدونة، إذا علمنا أن هذا المقرر يبقى غير قابل للطعن، بالتالي فلا توجد جهة قضائية أعلى درجة لمراقبته وبسط رقابتها على قانونية التعليلات المضمنة به، وهذا في حد ذاته يفصح عن إرادة المشرع في تسهيل زواج القاصر ونيته في تحصين المقرر القضائي الآذن به.
وإذا كان ذلك شأن المقرر القاضي بمنح الإذن، فإن المشرع سكت عن تعليل المقرر القاضي برفض الإذن، كما سكت عن إمكانية الطعن فيه، غير أن العمل القضائي في غالبيته، سار على جواز استئنافه ممن له المصلحة ومن النيابة العامة، ضمانا للمصلحة القاصر عن طريق الرقابة القضائية على المقرر الرافض للاذن له بالزواج.
ولعل سبب سكوت المشرع عن ضرورة تعليل مقرر الرفض يرجع بالأساس إلى حماية القاصر في الحالة التي ترفض فيها الزواج، وتُسر بذلك إلى القاضي المكلف بالزواج، خوفا من بطش الأسرة، لذلك سار العمل على تعليله تعليلات عامة وفضفاضة، لا تشير إلى السبب الحقيقي حتى لا تقع القاصر في مشاكل مع أسرتها، ويظهر الأمر على أن سبب الرفض راجع إلى القاضي المكلف بالزواج.
ويبقى أن أشير إلى مسألة أخيرة، وهي أن المشرع لم ينص على ضرورة التنصيص على اسم المراد الزواج به، إلا أن العمل القضائي سار على ضرورة الإشارة إلى اسمه في صلب المقرر، وذلك تفاديا للتحايل، وحتى لا يبقى سندا في يد النائب الشرعي يستخدمه في كل وقت وحين.



المدخل الثاني: دور القضاء في استنباط الضمانات الموضوعية لحماية لقاصر

إذا كان الزواج مطلبا ضروريا من مطالب الحياة الاجتماعية، فإن تحققه على أسس ناجحة ومتينة، يؤدي لا محالة إلى بالإنسان إلى الشعور بالسعادة والرضى، في حين أن فشله يؤدي به إلى دخول متاهات من الاكتئاب والشقاء النفسي، قد تطول أو تقصر بحسب قوة شخصيته وقدرته على تجاوز محنه.
وإذا كان هذا حال الانسان الراشد، فإن الأمر يزداد سوءا وتعقيدا إذا كان قاصرا، لذلك فإن المشرع اشترط في الإذن بتزويج القاصر، ابراز المصلحة الفضلى التي ستعود عليه من ورائه.
غير أنه لم يحدد طبيعة هذه المصلحة، كما لم يبين المعايير المعتمدة في الكشف عنها، وقصد قياس نسبة نجاح القاصر في خوض غمار هذه التجربة الجديدة كليا عليه، بما تحمله من التزامات وتفرضه من مسؤوليات، وكذا في تحصيل المنافع النفسية والاجتماعية العائدة منها، بالتالي، استجلاء مدى مصلحته من خوضها أو الاحجام عنها، فقد سار العمل القضائي على سبر مجموعة من المحددات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي ترمي إلى تحقيق هذه الغاية، وهي التي سنحاول معالجتها عبر (المطلب الأول)، فيما سنتطرق إلى بعض الاحصائيات المتعلقة بالموضوع على صعيد المحكمة الابتدائية بإنزكان عن السنة القضائية 2018 من خلال (المطلب الثاني).

المطلب الأول : المحددات القضائية لتقدير مصلحة القاصر الفضلى من الزواج .
مصدرها: كما سبقت الإشارة إليه، فإن المشرع لم يضع أية معايير تضبط هذا الموضوع، لذلك تبقى ما أفرزته الممارسة القضائية، من خلال التطبيق العملي للمادة 20 من المدونة، وكذا التجارب الشخصية للقضاة المكلفين بالزواج وتكوينهم السوسيو ثقافي، هي المصدر الأساسي لها.
غايتها: تهدف بالدرجة الأساسية إلى عقلنة السلطة التقديرية للقضاة وضبطها إلى أقصى ما يمكن بمعايير موضوعية ومعطيات واقعية، حتى لا تستحيل شططا وتنحرف عن الغاية التي قدرت لها، وكذا حتى تنسجم أحكام القضاء مع ظروف وملابسات مختلف النوازل المتشابهة المعروضة عليه.
أولا: محدد السن .
إن أغلب المحاكم تشترط سنا أدنى – يختلف حسب المناطق -، بالتالي؛ فإن القاصر الذي لم يبلغه، يرفض طلبه مباشرة دون القيام بأي اجراء مسطري مما نص عليه القانون.
ولتحديد السن الأدنى، فإن المحاكم اعتمدت على مجموعة من المعطيات السوسيو ثقافية السائدة في دائرة نفوذ كل محكمة على حدة، وكذا بعض الاسقاطات القانونية ( مدونة الشغل، نظام التعليم الأساسي الإجباري، قانون العمال المنزليين )، كما أنه يوجد بالبرلمان مقترح قانون بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، قصد تحديد سن أدنى للزواج في 16 عاما.
لذلك من النادر أن ينزل عن 15 سنة، والأغلبية تحدده في 16 سنة، والبعض في 17 سنة، وعلى صعيد قسم قضاء الأسرة بانزكان، فهو يبتدئ من 16 سنة.
ثانيا: محدد الرضى .
بغية تحديد عنصر الرضى ولو بصورة نسبية لدى القاصر، فإنه يلجأ إلى الاعتبارات التالية:
-       مدى وجود علاقة عاطفية مع الخاطب، وشدة الارتباط به.
-       وجود علاقة جنسية رضائية، من حيث مدتها، مدى انتشارها في الوسط، إذ ذلك يؤدي لا محالة إلى محاولة التستر عليها خوفا من الانتقادات المجتمعية، وهو ما يشكل مؤشرا على ضغط مورس على القاصر.
-       حدوث اغتصاب او استغلال جنسي، وهو كذلك مؤشر واضح، لا شك فيه على وجود الإكراه، وانتفاء الرضى التلقائي.
ثالثا: محدد وضعية الخاطب .
هذا المحدد يهتم ببيان بعض العناصر الأساسية التي سبقت الإشارة إليها مع تحديد الهدف منها، من خلال الاستماع إلى الخاطب، وهي:
-       ملاءة الذمة المالية للخاطب، من حيث موارده عيشه القارة التي تساعده على الوفاء بالتزاماته المادية من توفير لبيت الزوجية، والنفقة بما تشمله من مأكل ومشرب وملبس وعلاج وتعليم، ونفقات خاصة: الأعياد الدينية والعقيقة.
-       تقارب السن، وألا يكبر أبوي القاصر أو يقارنهما.
-       حالته العائلية، عزب، متزوج، مطلق، إن كان له أولاده.
-       مدى استقراره بالمغرب او الخارج.
رابعا: محدد التفكك الأسري .
هذا المحدد يعمل على دراسة مؤشرات تحاول قياس الوضع الأسري الذي تعيش فيه القاصر، بالتالي الموازنة بينه وبين ما يمكن أن تحققه من مصلحة في الزواج، وترجيح أحد الوضعين على الآخر، ومن أهم عناصره، بيان :
-       ما إذا كانت القاصر يتيمة الأبوين، أو مجهولة الأبوين، أو المتكفل بها (تساهل).
-       ما إذا كانت يتيمة الأم، وتعيش مع زوجة الأب (افتراض وجود توترات).
-       ما إذا كانت مجهولة الأب، بالتالي تدخل بعض الاعتبارات الاجتماعية من قبيل: خوف الانحراف، والوقوع في نفس خطأ الأم، والوضع المعيشي الهش.
-       ما إذا كان الأبوان منفصلان، ومدى وجود استقرار مع الحاضن.
خامسا: المحدد الاقتصادي .
يعتبر الوضع الاقتصادي من أهم العوامل التي تدفع بالقاصر أو نائبها إلى طلب التزويج، بالتالي فإن اعتبار هذا الجانب، يعد من المداخل الأساسية التي تؤثر في منح الإذن من عدمه ويراعا فيه :
-       الوضع المعيشي للقاصر، ومستوى الهشاشة الذي تعيش فيه، وكذا إن كانت تتوفر على عمل تعول به نفسها من عدمه، وطبيعته، وما إذا كان يحفظ لها الكرامة اللائقة بها.
-       بالنسبة للذكور القاصرون غالبا ما يكون مآل طلباتهم الرفض، في حال عدم التوفر على نشاط مهني قار مدر للدخل.
سادسا: المحدد الصحي / الطبيعي .
هذا المحدد يهم بدرجة أساسية الفتاة القاصر، وقد سبق وأشرنا إليه عند الحديث عن آلية الخبرة الطبية، وهو يرم التحقق من :
-       القدرة البدنية.
-       التوازن النفسي.
-       الاستعداد الفيزيولوجي (نمو الأعضاء التناسلية وتهيؤها للعلاقة الجنسية والقدرة على الحمل).
-       وجود حمل (مانع مؤقت للزواج).
سابعا: المحدد التربوي / التعليمي.
إن متابعة التعليم الأساسي حق ضروري للطفل/ة، لكن في بعض الأحيان قد لا يحظى بهذا الحق أصلا، أو أنه لا يستمر في الحصول عليه لاعتبارات اجتماعية وثقافية، بالتالي فدراسة هذا المعطى، يكون صورة مهمة عن المصلحة من تزويج، من خلال:
-       بيان المستوى التعليمي للقاصر، ونتائج تحصيله الدراسي، (شواهد مدرسية).
-       مدى متابعته لدراسته أو الانقطاع عنه (هل هو مستمر أو مؤقت؟)
-       وأسباب الانقطاع (التمييز بين البادية والحاضرة).
ثامنا: المحدد التحايلي .
وفي الأخير وجبت الإشارة إلى أنه في بعض الأحيان، وبالنظر في إلى معطيات معينة، وفي أوساط اجتماعية محددة، قد يؤدي عدم منح الاذن بالزواج، إلى سلوك الأسر سياسة فرض الأمر الواقع، وذلك من خلال تزويج القاصر بشكل غير موثق (زواج الفاتحة مثلا)، وقد ينتج عنه حمل أو انجاب، ما يؤدي إلى الأطراف إلى سلوك مسطرة أخرى، تجعل مسطرة الإذن بالزواج أمرا متجاوزا، وتفرغها من محتواها والغاية التي شرعت لأجله، وهي دعوى ثبوت الزوجية (المادة 16 من المدونة)، التي بدورها انتهت المدة الانتقالية المخصصة للعمل بها دون تدخل من المشرع إلى حد الآن، وهو ما قد يعرض الطرفين إلى عواقب وخيمة، وعيش وضعية غير قانونية تفقد فيها القاصر كافة حقوقها، الأمر الذي قد يدفع بعض المحاكمة إلى التساهل في منح الاذن في حالات خاصة من هذا القبيل، بالنظر قيام المؤشرات المؤدية إلى النتيجة. 

المطلب الثاني: إحصائيات ملفات تزويج القاصرين على مستوى المحكمة الابتدائية بإنزكان (السنة القضائية 2018 )
في هذا المطلب سنعرض لأهم الإحصائيات المتصلة بالموضوع على صعيد الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بإنزكان، وهي تشكل مؤشرات عملية لقياس مدى استفحال ظاهرة تزويج القاصر على صعيد الدائرة ومقارنتها بالمعدلات الوطنية، وكذا تحديد بعض المعطيات المتعلقة بها :

أولا: نسبة رسوم الزواج المبرمة مقارنة بالرشداء .
-       مجموع رسوم زواج الراشدين :  4475 أي بنسبة ℅ 95.51
-       مجموع رسوم زواج القاصرين: 210  أي بنسبة ℅ 4.49
-       نسبة رسوم زواج القاصرين منخفضة مقارنة مع المعدل الوطني أكثر من ℅ 10

ثانيا: توزيع الطلبات حسب الجنس .
-       مجموع طلبات الإناث: 408، المقبول منها 334 ، أي ما نسبته ℅ 81.86
-       مجموع طلبات الذكور: 5، المقبول منها 0 ، أي ما نسبته ℅ 0
-       نسبة طلبات الإناث تشكل ℅ 98.78 ، مقارنة بنسبة طلبات الذكور، فقط ℅ 1.21

ثالثا: توزيع الطلبات حسب الوسط الاجتماعي .
-       مجموع طلبات القاطنين بالوسط القروي: 125 ، المقبول منها 77 ، أي ما نسبته ℅ 77.6
-       مجموع طلبات القاطنين بالوسط الحضري: 288 ، المقبول منها 237 ، أي ما نسبته ℅ 82.29
-       نسبة طلبات الوسط الحضري تمثل ℅ 69.73، مقارنة بطلبات الوسط القروي ℅ 30.26

رابعا: توزيع الطلبات حسب النشاط
-       مجموع طلبات المشتغلين: 16 ، المقبول منها 10 ، أي ما نسبته ℅ 62.5
-       مجموع طلبات العاطلين: 397 ، المقبول منها 224 ، أي ما نسبته ℅ 56.42
-       نسبة طلبات العاطلين تشكل ℅ 96.12، مقارنة مع نسبة طلبات المشتغلين ℅ 3.87.

خامسا: توزيع الطلبات حسب سنة التمدرس
-       مجموع طلبات المتمدرسين: 19 ، المقبول منها 15 ، أي ما نسبته ℅ 78.94
-       مجموع طلبات المنقطعين: 394 ، المقبول منها 318 ، أي ما نسبته ℅ 80.71
-       نسبة المنقطعين عن الدراسة ℅ 95.39، مقارنة مع المتمدرسين فقط ℅ 4.60

سادسا: توزيع الطلبات حسب سنة الازدياد
-       سنة 2000 : مجموعها 108 ، المقبول منها 92، أي ما نسبته ℅ 85.18، فيما نسبتها من المجموع السنوي للطلبات 29.29
-       سنة 2001 : مجموعها 198 ، المقبول منها 169، أي ما نسبته 85.35، فيما نسبتها من المجموع السنوي للطلبات 53.82
-       سنة 2002 : مجموعها 77 ، المقبول منها 60، أي ما نسبته 77.92، فيما نسبتها من المجموع السنوي للطلبات 19.10
-       سنة 2003 : مجموعها 8 ، المقبول منها 0، أي ما نسبته فيما نسبتها من المجموع السنوي للطلبات ℅ 0

سابعا: الأليات القانونية المعمول بها للبت في الطلبات
-       عدد مرات اجراء البحث عن طريق القاضي الملكف، 413، أي بما نسبته ℅ 100.
-       عدد مرات الاستعانة بالبحث الاجتماعي فقط: 2 ، المقبول منها  0، أي ما نسبته ℅ 0.
-       عدد مرات الاستعانة بالخبرة فقط: 323 ، المقبول منها  312، أي ما نسبته ℅ 96.59.
-       الاستعانة بالخبرة والبحث الاجتماعي معا: 21 ، المقبول منها  20، بنسبة ℅ 95.23.

ثامنا: احصائيات عامة على صعيد المراكز التابعة
بالنسبة لمركز بيوكرى (مجموع 1638 طلب)
-       مجموع طلبات زواج الراشدين :  (1386)، أي بنسبة 84.61
-       مجموع طلبات زواج القاصرين: (252)، أي بنسبة 15.39
بالنسبة لمركز آيت باها (مجموع 455 طلب)
-       مجموع طلبات زواج الراشدين :  (428)، أي بنسبة 94.06
-       مجموع طلبات زواج القاصرين:  (27)، أي بنسبة 5.94 

خلاصات وتوصيات :
        أولا: يمكن القول أن هذه المداخلة حاولت ابراز مجموعة من الممارسات القضائية التي تهدف إلى حماية القاصر وتحقيق مصلحته الفضلى، أهمها :
1-   دور التدخل القضائي الايجابي في سد جوانب النقص التي اعترت النص القانوني في سبيل ضمان حماية أوفر للقاصر عند تزويجه، وإيجاد حلول لبعض الإشكاليات العملية:
- على مستوى الحماية المسطرية، من خلال اعتماد إجراءات غير منصوص عليها، من خلال مسطرتي الاستماع إلى القاصر والخاطب، وسد منافذ التحايل من قبيل تقييد الاختصاص الترابي بمحل سكن القاصر، والتنصيص على اسم المراد الزواج منه.
- على مستوى معايير تحديد المصلحة الفضلى للقاصر من الزواج، من خلال مراعاة مجموعة من المحددات ذات الطابع السيكلوجي والعاطفي والنفسي والأسري والبيداغوجي والفيزيولوجي وغيرها.
2-   تجسيد الإحصائيات لمدى تأثير المعايير المذكورة في حماية المصلحة الفضلى للقاصرين، وتكريس الطابع الاستثنائي لمسطرة تزويج القاصر، إذ لا تمثل نسبة رسوم زواج القاصرين إلا أقل من ℅ 5، أي بمعدل انخفاض يعادل ℅ 50 أقل عن المعدل الوطني أكثر من ℅ 10
ثانيا: يمكن عرض بعض التوصيات على ضوء ما أفرزته هذه المداخلة ألخصها في ما يلي:
3-   ضرورة التدخل التشريعي لضبط مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع بإحكام، وخاصة بإيجاد حلول للإشكالات العملية، توحيدا للاجتهاد القضائي، وتحقيقا للضمانات الحقوقية الممنوحة للقاصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والدستور المغربي.
4-   التنبيه على ضرورة استحضار مؤشرات التنمية البشرية (البنيات التحتية، قرب المؤسسات التعليمة، وفرة وسائل النقل الآمنة، معدلات الفقر والهشاشة، مستوى الولوج إلى العمل المناسب ...) عند أي تعديل أو مراجعة للنص القانوني.
5-   اعتماد مقاربة تشاركية شمولية، عوض المقاربات الجزئية، بغية تلافي إعادة انتاج واقع سلبي مضر بالمصلحة الفضلى للقاصر، يعاكس الغاية المتوخاة من تزويجه.

تعليقات