القائمة الرئيسية

الصفحات

تذييل الأحكام والعقود الأجنبية الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية بالصيغة التنفيذية


تذييل الأحكام والعقود الأجنبية 

الصادرة بإنهاء العلاقة الزوجية بالصيغة التنفيذية

ذ. عبد السلام زوير

رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لبولمان بميسور



تقديم : 


يعتبر التشريع مظهرا من مظاهر السيادة، ولذلك فالأصل هو أن كل دولة تصدر تشريعاتها ليعمل بها في نطاق سيادتها، ومحل هذه السيادة مزدوج، فهو يمتد إلى رقعة ترابية معينة تؤلف "التراب الوطني" وإلى مجموعة من الناس تربطهم بالدولة رابطة سياسية قانونية تعرف ب"الجنسية" ويطلق عليهم اسم "المواطنين". إلا أنه نظرا لتطور العلاقات الدولية والتقدم العلمي، وسهولة المواصلات، في إطار هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة، فإنه ترتب على ذلك – بالنسبة لكل دولة- أن بعض رعاياها يصبحون خارج نطاق سلطتها الإقليمية لانتقالهم للإقامة في دول أخرى لسبب أو لآخر، ومقابل ذلك تحل فوق ترابها مجموعة من مواطني دولة أخرى يخرجون عن نطاق السلطة الإقليمية لهذه الأخيرة. وهو ما يترتب عليه ظهور إشكاليات قانونية تتجاوز نطاق الدولة الواحدة خاصة في العلاقات التي تجمع بين أطراف من جنسيات مختلفة كما في الزواج المختلط، أو عندما يعرض نزاع بين مواطني دولـــــــة أمام قضاء دولة أخرى يقيمون فيها، ثم يطلبون - أو أحدهم فقط- تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي أو ترتيب آثاره في الدولة التي ينتمي إليها أصلا أي التي يحمل جنسيتها. 


ونفس الشيء يطرح كذلك بالنسبة لوضعية وحقوق الأطفال الذين يولدون نتيجة هذه العلاقات أو يولدون فوق التراب الوطني لدولة أخرى، بل قد تشأ علاقات قانونية بين شخصين يقيم كل منهما في دولته، كما هو الحال مثلا بالنسبة للنزاع المتعلق بحضانة طفل ولد بالخارج ووالده يقيم في دولة وأمه تقيم في دولة أخرى، كما أنه يمكن أن يكون العنصر الأجنبي في العلاقة هو مكان إبرام العقد. ففي مثل هذه الحالات يتم التساؤل حول المحكمة المختصة للبت في النزاع و القانون الواجب التطبيق؟ والكيفية التي يمكن تنفيذ الأحكام والعقود المبرمة بدولة معينة – تنفيذها أو ترتيب آثارها- بدولة أخرى؟ حيث يزداد الأمر تعقيدا وأهمية كذلك في المسائل المرتبطــــــة بالأسـرة، ذلك لأن المبدأ هو أن قانون جنسية الشخص يتبعه فيما يتعلق بالأحوال الشخصية حيثما حل وارتحل.


واعتبارا لما ذكر، فقد أولى المشرع المغربي عناية خاصة لهذا الموضوع، بحيث نظم الجنسية المغربية بمقتضى ظهير صادر بتاريخ : 06/09/1958، أما وضعية الأجانب من حيث التمتع بالحقوق ومادة تنازع القوانين فقد نظمها ظهير 12 غشت 1913، كما نظم هذا الظهير بعض المسائل التي تدخل في مادة تنازع الاختصاص القضائي وخاصة أثر الأحكام الصادرة في بلدان أجنبية [1].


ورغم ذلك فإنه يبقى التعاون الدولي أساس كل المحاولات الرامية إلى تجاوز بعض الإشكاليات الناتجة عن هذه العلاقات الخاصة وهذه النزاعات التي تتداخل فيها عدة جوانب تتخطى نطاق الدولة الواحدة.


واعتبارا لأهمية إيجاد الحلول بالنسبة لمشاكل ونزاعات المواطنين وتوفير الحماية اللازمة للأطفال - خاصــة- بما يسمح لهم بقيام جو سليم ومناسب لتنشئتهم وحسن رعايتهم.


لكل ذلك، وإيمانا منه بأهمية التعاون الدولي، فإن المغرب عمل ومنذ حصوله على الاستقلال على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك من خلال الانخراط والمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالموضوع، مثلا الاتفاقية الدولية المتعلقة باستيفاء واجب النفقة بالخارج، التي صدرت في الجريدة الرسمية عدد 2467 بتاريــخ : 07/05/1960، والتي جاءت أساسا –كما جاء في ديباجتها- "للتعجيل بحل المشكل الإنساني الذي يتعرض إليه الأشخاص الموجودون في حالة احتياج والكائن عائلهم القانوني بالخارج... لأن متابعة دعاوى النفقة أو تنفيذ الأحكام بالخارج تكتنفها صعوبات جسيمة قانونية وعملية". ثم اتفاقية حقوق الطفل التي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19/12/1996، واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي التي صادق عليها المغرب في 30/03/1987، والاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون المطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال مسؤولية الأبوين وإجراءات حماية الأطفال الموقعة بلاهاي فــــــــــي 19 أكتوبر 1996 والتي صدرت في الجريدة الرسمية عدد : 5108 بتاريخ : 15/05/2003.


وقــــــــــد حاول المشرع المغربي كذلك معالجة هـــــــذا الموضوع من خـــــــــــلال توقيع عدة اتفاقيات ثنائية، لعل أولها الاتفاقية المتعلقة "بالتعاون القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية وتسليم المجرمين" الموقعة في 05أكتوبر1957 بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ثم الاتفاقية المغربية التونسية المؤرخة في 30مارس 1959، ثم الاتفاقية المغربية الليبية في 11فبراير 1963، وبعدها جاءت الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية المؤرخـــة في 10/08/1981 التي صدرت في الجريــــــــدة الرسمية في : 07/10/1987، ثم اتفاقية التعاون القضائي والاعـــــــــتــــراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال – بين نفس الأطراف- المؤرخة في : 30/05/1997، والصادرة في الجريدة الرسمية في : 17/06/1999. واتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الـــــمحررة فــــي : 27/05/1998 والصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ : 19/08/1999 وأخــــــــــرى مع دولة الكويت فــي : 10/12/1996، ثم مع دولة البحرين في : 29/11/1997 والجمهوريـــــــة العربية السورية في : 25/09/1995 واتفاقية بشـــــــأن الاعتراف بالمقـــررات القضائية وتنفيذها في مــــــادة الالتزام بالنفقة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية، التي تم التوقيع عليها ببروكسيل فـــــــي : 26/06/2002 وأخرى بنفس التاريخ وبين نفس الأطراف حول التعاون القضائي والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها في مادة الحضانة وحق الزيارة.


هكذا تبدو أهمية التعاون القضائي الدولي في الوقت الراهن، حيث أصبح يعتبر من أهم آليات التعاون بين الدول، وأصبحت العناية تعطى بشكل أكبر للإطار القانوني الذي يؤطر هذا التعاون ويحدد قواعده وينظم موضوعه. كما أن المغرب اعتمد آليات جديدة للتعاون القضائي الدولي من أجل تفعيله، حيث تم تبادل قضاة الاتصال بين المغرب وكل من فرنسا وإسبانيا، وأحدثت عدة لجان مشتركة مع العديد من الدول بهدف مواكبة تطبيق الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة بينها وبين المغرب.


وما فتئ المغرب يعمل على تحيين الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع خاصة مع الدول الأوربية التي توجد بها جالية مغربية هامة، كما عمل على مراعاة واحترام مقتضياتها عند إصداره لقوانينه الداخلية، وخاصة مدونة الأسرة التي صدرت في : 05/02/2004[2]. وذلك من منطلق حرص المشرع على ترسيخ مقومات الأسرة المغربية الوفية لقيمها وأصالتها والمنفتحة على مستجدات العصر في كنف من العدل والمساواة وبأسلوب حداثي، يراعي ما يعرف بفقه الغربة أي القانون الذي يراعي خصوصيات المواطنين المقيمين خارج بلدهم، وهكذا خصص المشــــــــرع المادتين 14 و 15 للمغاربة المقيمين بالخارج وسمح لهم فيها بإبرام عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم إذا حضره شاهــــــدان مسلمان، دون أية شروط أو إجراءات شكلية تيسيرا وتسهيــــلا عليهم، وتعرض لحقوق الأطفال في المادة 54 منها، كما نص في المادة 78 على أن الطلاق يمارسه الزوج و الزوجة تحت مراقبة القضاء، الذي يصدر فيه حكما في جميع الحالات (المادة 88) ليصل في المادة 128 إلى النص صراحة على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بإنهاء العلاقة الزوجية يمكن تنفيذها بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية وكذلك الشأن بالنسبة للعقود المبرمة بالخارج، في نفس الموضوع، أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين –وهو موضوع هذه المداخلة – فما هي إجراءات تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية؟ (المبحث الأول) وما هي طبيعة وآثار الحكم القاضي بتذييل العقد أو الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ؟ (المبحث الثاني)


المبحث الأول : إجراءات تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية : 


نص المشرع المغربي في المادة 128 من مدونة الأسرة على ما يلي: 


" المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.


الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية ". 


هكذا تناول المشرع في المادة 128 أعلاه، موضوعا جديدا، لم يكن منظما في ظل مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، ولعل الدافع لتنظيمه - هو نفس الدافع لتنظيم مقتضيات المادتين 14 و 15 من المدونة – وهو تنظيم علاقات الزواج التي يكون فيها طرف أجنبي أو أن أحد طرفيها كانت له علاقة زوجية سابقة مع طرف أجنبي، والتي هي في تزايد متواصل، بهدف ترتيب آثارها عند توفر شروط معينة؛ وهذا هو ما يعرف بتذييل العقود والأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، تذييلها، بالصيغة التنفيذية[3].


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المشرع نص صراحة على أن العقود المبرمة بالخارج –حول إنهاء العلاقة الزوجية- أمام الضباط المخول لهم ذلك أو أمام الموظفين العموميين المختصين، مثلها مثل الأحكام الأجنبية القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية، تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية[4]. وذلك على اعتبار أن هناك بعض الدول التي يتم فيها الطلاق خارج المحاكم، كما هو الحال في أغلب حالات الطلاق بالدول الاسكندينافية وخاصة بمملكة الدنمارك.


لكن ما هي الجهة المختصة بالبت في طلب تذييل عقد أو حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية؟ (المطلب الأول). وما هي مسطرة البت في الدعوى وشروطها؟ (المطلب الثاني).


المطلب الأول : الجهة المختصة بالبت في طلب تذييل عقد أو حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية :


إن تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب يخضع لمقتضيات الفصلين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية والفصل 19 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للأجانب[5]، بالإضافة إلى مقتضيات المادة 128 أعلاه، متى تعلق الأمر بموضوع يتصل بالأسرة ( الأحوال الشخصية.( 


ويقصد بمنح الصيغة التنفيذية، المسطرة القضائية التي تخول الأحكام ( وكذلك العقود الرسمية ) الأجنبية القوة التنفيذية داخل المغرب وذلك عن طريق صدور حكم قضائي عن محكمة مغربية يأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي كما لو كان حكما مغربيا[6]، و لذلك فإن:" المحكمة التي أصدرت قرارها بتذييل حكم بالصيغة التنفيذية، صدر طبق ما هو منصوص عليه في مدونة الأحوال الشخصية، وليس فيه ما يخالف النظام العام المغربي، تكون قد طبقت القانون"[7].


فما هي الجهة المختصة نوعيا ومكانيا بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغـــة التنفيذية ؟


إن الجهة المختصة بالبت في طلب تذييل عقد أو حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية؟ هي محكمة الموضوع وليس قاضي المستعجلات[8]لوضوح نص الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية الذي يتحدث عن المحكمة وليس عن رئيس المحكمة، وذلك على خلاف الحال في تذييل أحكام أو مقررات المحكمين في التحكيم بالصيغة التنفيذية التي تكون من طرف رئيس المحكمة بصريح الفصل 31-327 من قانون المسطرة المدنية،[9]لكن مع إحداث المحاكم الإدارية ثم بعد ذلك المحاكم التجارية يمكن أن يطرح التساؤل حول مجال اختصاص كل محكمة في موضوع تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية؟ 


يمكن القول بأنه قياسا على ما جاء عند تحديد اختصاص رئيس المحكمة التجارية، بـأنه ينعقد متى كان الاختصاص بالبت في موضوع الدعوى –أصلا- يرجع للمحكمة التجارية [10]، وبالتالي متى كان الأمر يتعلق بعقد أو حكم أجنبي في موضوع يدخل ضمن اختصاصات المحكمة التجارية مثلا، لو أن الموضوع عرض على المحاكم المغربية، فإن تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية سيكون من اختصاص المحكمة التجارية، وهكذا.




وعموما فإن الاختصاص بالبت في طلب تذييل عقد أو حكم أجنبي قضى بإنهاء العلاقة الزوجية – بالصيغة التنفيذية هو إنما يرجع للمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة- إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم 03-73 القاضي بتغيير وتتميم ظهير 15 يوليوز 1974 المعتبر بمثابة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي[11]، نجد أنهنص على أنه :"... يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى "أقسام قضاء الأسرة" وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية.


تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ما له علاقة برعاية وحماية الأسرة. يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة" . هذا بالإضافة إلى أن القضاء أمام المحاكم الابتدائية يبت في بعض القضايا بهيئة جماعية تتكون من ثلاث قضاة (كما في قضايا الطلاق، التطليق، إثبات الزواج، النسب...إلخ) . بينما يبت في قضايا أخرى من طرف قاض منفرد (كما في قضايا النفقة والحالة المدنية). وبالتالي هل يمكن أن تبت غرف المحكمة الابتدائية الأخرى (غير قسم قضاء الأسرة) في الطلبات الرامية إلى تذييل عقود أو أحكام أجنبية – بإنهاء العلاقة الزوجية- بالصيغة التنفيذية؟ اعتبارا لما سبق ذكره، فإنه يتعين أن يتم البت في هذه الطلبات من طرف أقسام قضاء الأسرة، ما دام أن المشرع سمح للغرف الأخرى بالبت في جميع القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة (الفصل 2 من التنظيم القضائي أعلاه) أي أن ما يدخل في اختصاص هذا القسم لا يمكن أن تنظر فيه أي غرفة أخرى من غرف المحكمة – وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح في موضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية- بخصوص هذه النقطة، فإنه ينبغي احترام إرادة المشرع الذي يبدو أنه يتجه نحو دعم التخصص في القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، وإن كان الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي أعلاه، لم يرتب أي جزاء على عدم احترام مقتضياته.


ونفس الشيء يقال كذلك في موضوع القضاء الجماعي والقضاء الفردي، فيتعين مراعاة موضوع العقد أو الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لتحديد الجهة التي ينبغي أن تبت في الملف.


أما بالنسبة للاختصاص المحلي، أي تحديد المحكمة الابتدائية المختصة مكانيا للبت في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية، فإنه يرجع للمحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما (الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية) لذلك فقد جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 180 الصادر في الملف الشرعي عدد : 277/99 بتاريــخ : 24/04/2003،[12]"لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما، (كما أنه) لا يوجد نص قانوني يستثني الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في قضايا الأحوال الشخصية من إمكانية تذييلها بالصيغة التنفيذية متى تحققت الشروط المنصوص عليها قانونا".


ومعلوم أن مكان التنفيذ في مثل هذه الحالات هو المكان الذي سيتم فيه إبرام عقد الزواج الجديد[13]، باعتباره المكان الذي سيرتب فيه ذلك العقد أو الحكم الأجنبي – القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية – بعض آثاره وهي إمكانية الزواج مجددا.


المطلب الثاني : مسطرة البت في الدعوى وشروطها :


بالنسبة لدعوى تذييل الأحكام الأجنبية بالطلاق، أو بالتطليق، أو بالخلع، أو بالفسخ، بالصيغة التنفيذية؛ فإنها تقدم بمقال افتتاحي طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، لكن هل يمكن الاكتفاء بتوجيهها ضد النيابة العامة، أم لابد من توجيهها ضد الطرف الآخر واحترام شكليات التبليغ للبت في النازلة؟ وهل تتم إثارة مسطرة الصلح في حالة عدم سلوكها من طرف المحكمة الأجنبية أم يتعين غض الطرف عن ذلك؟ 


الأصل أنه ينبغي توجيه الدعوى ضد الطرف الآخر[14]، واستدعاؤه قانونا، كما هو منصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، خاصة الفصل 430 منه الذي يتحدث عن موطن أو محل إقامة المدعي عليه، مما يعني وجود مدعي ومدعى عليه[15].كما أنه يتعين مراعاة مدى احترام الحكم الأجنبي للمقتضيات الأساسية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، وخاصة ما يتعلق بإجراء محاولات الإصلاح بين الطرفين - متى أمكــــن ذلك- و ضرورة استدعاء الطرفين (الزوجين) بطريقة قانونية قبل اتخاذ أي حكم أو قرار حول إنهاء العلاقة الزوجية بينهما(بمقتضى ذلك الحكم الأجنبي طبعا)[16]. ولذلك قضى المجلس الأعلى بأنه: " إذا تضمن الحكم الأجنبي بيانات حول الإشهاد على الطلاق، وعلى استدعاء الزوجين للإصلاح بينهما، ومستحقات الزوجة والأطفال، وتبين أن الزوج هو الذي سعى إلى طلب التطليق، وقد استجيب لطلبه من طرف المحكمة الأجنبية، وليس في ذلك ما يخالف النظام العام المغربي. فإن القرار القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ليس فيه أي خرق للقانون وجاء معللا بما فيه الكفاية"[17]. ثم " إنه بمقتضى المادة 128 من مدونة الأسرة، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة، وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية، وتم تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصلين 430 و 431 من قانون المسطرة المدنية، ولما كان الحكم الأجنبي المذكور قد صدر بحضور الطرفين، وقضى بإنهاء علاقتهما الزوجية بسبب الشقاق المستمر بينهما حسبما اتفقا عليه، فإنه لم يكن مخالفا في ذلك لما قررته مدونة الأسرة بشأن إنهاء العلاقة الزوجية في حالة استمرار الشقاق بين الزوجين، وكذلك ليس فيه ما يخالف النظام العام بسبب عدم بته في الواجبات المترتبة على الطلاق، لأن ذلك لم تثره الطالبة أمام المحكمة الأجنبية والمحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لاستناده إلى الشقاق كسبب لإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، واكتسابه قوة الأمر المقضي به تجاه الطالبة، واستيفائه الإجراءات القانونية اللازمة، فإنها تكون بذلك قد طبقت أحكام المادة 128 من مدونة الأسرة والفصلين 430 و431 من ق.م.م تطبيقا سليما، وعللت قرارها تعليلا صحيحا وما بالوسيلتين لا أساس له"[18]. ولذلك فإنه لا يحق للمحاكم المغربية رفض تذييل عقد أو حكم أجنبي – في موضوع إنهاء العلاقة الزوجية- لمجرد أنه صدر عن قضاة غير مسلمين، " لأنه لا يوجد نص قانوني يستثني الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في قضايا الأحوال الشخصية من إمكانية تذييلها بالصيغة التنفيذية متى تحققت الشروط المنصوص عليها قانونا"[19]


هكذا تتولى المحكمة التأكد من توافر خمسة شروط في الحكم الأجنبي، قبل أن تصدر أمرها بتنفيذه [20]، وهي:


1- أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت ذلك الحكم مختصة لإصداره، بمقتضى قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي المعمول بها في المغرب، وأن تكون كذلك تلك المحكمة هي المختصة أيضا طبقا لقواعد الاختصاص الداخلي في الدولة المعنية بالأمر، مع أن الأصل هو أن الحكم صدر عن محكمة مختصة وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات ادعائه، مع ضرورة التأكيد على أنه يتعين أن تكـــــــون تلك المحكمة في دولة معترف بها من طرف المغرب.


2 – ان تكون المحكمة الأجنبية قد طبقت قواعد المسطرة تطبيقا صحيحا. ومعلوم أن قواعد المسطرة المقصودة، والواجبة التطبيق هنا، هي مسطرة قانون القاضي، أي المسطرة المنظمة في قانون الدولة التي صدر عن محكمتها ذلك الحكم ( الأجنبي )، وذلك دون مناقشة تكييف الوقائع أو مدى كفاية التعليل أو سلامته أو وسائل الإثبات[21]، اللهم من ضرورة احترام بعض الإجراءات المسطرية المتعارف عليها في القانون الدولي، مثل الأركان المكونة للحكم واحترام حقوق الدفاع...إلخ[22]، بالإضافة إلى أن التهرب من تنفيذ الحكم الوطني واستصدار حكم أجنبي مخالف له يعتبر غشا ويعتبر مسا بسيادة الدولة التي يعتبر القضاء من أسسها، كما أكد ذلك القضاء الفرنسي والمصري[23]، وكذلك المجلس الأعلى حيث أكد بأن " صدور حكم على المطلوبة من محكمة مغربية وامتناعها من تنفيذه ثم لجوءها إلى القضاء الأجنبي لاستصدار حكم بالتطليق يعتبر خرقا للنظام العام المغربي، لذلك يتعين نقض القرار الذي قضى بتذييل الحكم المذكور بالصيغة التنفيذية".[24]


3 - أن يكون الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية، قد أصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ في البلاد التي صدر فيها، مما يعني عدم جواز التذييل بالصيغة التنفيذية الأحكام الأجنبية المشمولة بالنفاذ المعجل متى كانت قابلة للطعن فيها وكذلك الأحكام الوقتية، كما أن العبرة في كون الحكم الأجنبي نهائيا وحيازته بالتالي لقوة الشيء المقضي به أو كونه على العكس من ذلك غير نهائي هي بقانون دولة هذا الحكم.


4- أن يكون الحكم الأجنبي القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية قد أسس على أسباب لا تتنافى مع تلك التي قررتها مدونة الأسرة لإنهاء العلاقة الزوجية[25]. وذلك حتى ولو لم يذكر الحكم الأجنبي السبب الذي أسس عليه التطليق بنفس المصطلح الوارد في القانون المغربي، وكذلك حتى ولو لم يشر إلى نصوص القانون المغربي المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية[26]. وبالتالي هذا تلطيف لقاعدة الإسناد المغربية، بحيث لا تشترط المادة 128 من المدونة تطبيق القانون المغربي من طرف القضاء الأجنبي. انطلاقا من قاعدة أن العبرة هي بالمقاصد والمعاني ولا بالألفاظ والمباني. وذلك خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بتطوان حين رفضت تذييل حكم المحكمة الابتدائية بهارلم بهولندا بالصيغة التنفيذية لأنه قضى في منطوقه بفسخ المعاشرة الرسمية بين الطرفين، لأنه مخالف للنظام العام المغربي الذي لا يعترف بنظام فسخ المعاشرة الرسمية كطريقة لإنهاء العلاقة الزوجية[27].


5 – عدم مساس أي محتوى من محتويات الحكم الأجنبي بالنظام العام المغربي[28]. ولعل هذا ما أكده المجلس الأعلى عندما نص على أنه: " بمقتضى الفصل 430 من قانون المسرة المدنية، فإنه يجب على المحكمة التي قدم لها طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أن تتأكد من صحة الحكم الأجنبي واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت بتذييل الحكم الصادر عن قاضي المستعجلات غيابيا بالمحكمة الابتدائية ببروكسيل في 30/09/1998 تحت عدد 1390/98 رغم عدم استدعاء الطاعن وتبليغه إليه بصفة قانونية وكونه مخالفا لمقتضيات الفصل 127 من مدونة الأحوال الشخصية، فإنها قد خرقت النصوص القانونية المذكورة وعرضت قرارها للنقض"[29].


إلا أنه ينبغي التعامل بمرونة مع هذه المقتضيات كلما تعلق الأمر بقضايا الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية، خاصة مع وجود طرف أجنبي يتعذر توصله في غالب الأحيــــان، ولا مصلحة له في المنازعة أو الحضور خلال هذه الدعوى، ويبقى الطرف المغربي هو المتضرر من هذه الإجراءات[30]؛ وهو ما يتجلى شكل واضح في حالة الطلاق الصادر في الخارج بمقتضى حكم بناء على اتفاق الطرفين وبحضورهما أو أنه كان قد صدر بنـــــاء على طلب المدعى عليه، وبالتالــي لا حاجة لإعادة استدعائه من جديد، كما أنه لا مصلحـــة لـــه في ذلك. 


وبالرجوع إلى الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية، نجده يلزم المدعي-في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية – بإرفاق طلبه بما يلي : 


"...1) نسخة رسمية من الحكم [31].


2) أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه.


3) شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض. 


4) ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار لها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف "،


هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الوثائق المذكورة أعلاه، مصادقا عليها بالطريق الدبلوماسي، أي مصادق عليها في الأخير من قبل وزارة الشؤون الخارجية المغربية[32]. حيث جاء في حكم المحكمة الابتدائية بتطوان[33] : "حيث لم يقم نائب المدعي(رغم إنذاره من طرف المحكمة) بالمصادقة على ترجمة الحكم الأجنبي وكذا ترجمة شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أمام مصالح وزارة الخارجية، مثلما يستلزم ذلك الفصل 7 من ظهير 25/07/1915 المتعلق بإثبات صحة الإمضاءات والفصول 29 و 30 من مرسوم 29/01/1970 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل. وحيث تبقى الدعوى على حالتها معيبة شكلا ويتعين التصريح بعدم قبولها"


والملاحظ أنه في موضوع تذييل الأحكام الأجنبية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية سواء تعلق الأمر بطلاق أو تطليق أو فسخ عقد الزواج، فإنه يتعين أن يتم التعامل معها بنوع من المرونة، فإذا كان من الواجب الإدلاء بنسخة رسمية للحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية، لأنه لا يتصور تذييل حكم بالصيغة التنفيذية دون أن تتمكن المحكمة من الرجوع إليه والإطلاع على مقتضياته، فإن اشتراط الإدلاء بأصل التبليغ وشهادة من كتابة الضبط تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض، قد لا يكون له مبرر، في بعض الحالات، خاصة عندما يكون الحكم الأجنبي أصلا يصدر نهائيا وغير قابل لأي طعن، كما هو الحال في الحكم بالطلاق الذي يصدر بناء على اتفاق الطرفين أمام المحاكم الفرنسية، ثم أيضا نفس الشيء يقال في الحالة التي يدلي فيها المعني بالأمر، أي طالب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، بنسخة من رسم ولادته بتلك الدولة، تفيد بأنه قد تم تضمين مقتضيات ذلك الحكم القاضي بالطلاق برسم ولادة المعني بالأمر، ومعلوم أنه لا يتم تضمين الأحكام برسوم الولادة إلا بعد صيرورتها غير قابلة للطعن فيها. لذلك نعتقد أنه يتعين التعامل بنوع من المرونة مع هذه المقتضيات[34]، بحيث يتم التأكد من وجود الحكم وأنه أصبح غير قابل للطعن وعدم مساس مقتضياته بالنظام العام المغربي[35]. ولعل هذه هي غاية المشرع التي يتعين مراعاتها دون مغالاة ولا تشدد غير مبرر[36]؛ وفي هذا الإطار يرى بعض الفقه[37]أنه يتعين التمييز بين الحكم الأجنبي الذي صدر بحضور الطرفين وموافقتهما[38]،فإنه يحق لأي منهما- ولو كان الطلب منه وحده فقط – طلب تذييله بالصيغة التنفيذية دون ضرورة لاستدعاء الطرف الآخر، ونفس الحكم يطبق على الحالة التي يصدر فيها الحكم الأجنبي بحضور المدعى عليه أو بناء على طلبه، حيث يحق للطرف الآخر، ولو لم يكن حاضرا في إجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي، المطالبة بتذييله بالصيغة التنفيذية دون حاجة لاستدعاء الطرف الآخر. أما إذا كان الحكم الأجنبي صدر في غيبة الطرف الآخر الذي لم يتقدم بطلب التذييل، فهنا يتعين توجيه هذه الدعوى ضده واستدعاؤه خلال جريان دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية. ويبدو أن هذا التمييز له ما يبرره، ويساير المرونة المطلوبة في هذه الحالات وفق ما سبق ذكره أعلاه، إلا أنه ليس هناك سند قانوني يسمح بهذا التمييز؛ لذلك نعتقد أنه يتعين مراجعة المقتضيات المنظمة للموضوع في قانون المسطرة المدنية[39]،بشكل يساير هذه المستجدات، ويحقق أهداف المشرع وتصوره الجديد، وفق نفس فلسفة ونهج مدونة الأسرة.


ولابد من التذكير هنا، بأن القاعدة العامة هي أن " الأحكام الأجنبية الصادرة بشأن حالة الأشخاص أو بشأن أهليتهم فإن لها آثارها دون حاجة إلى الأمر بالتنفيذ... ما دام لا يقصد منها اتخاذ إجراءات للتنفيذ المادي على الأموال أو اتخاذ وسائل إكراه نحو الأشخاص، مثلا لو حصلت امرأة أجنبية على حكم بالطلاق في انجلترا وأرادت أن تتزوج ثانية في المغرب فلا بد لها أن تحتج بهذا الحكم الصادر بالطلاق لتثبت أنها غير مرتبطة بزواج سابق، والاحتجاج بهذا الحكم لا يقتضي صدور أمر بالتنفيذ بل يكفي أن يقع التحقيق حول صدوره من المحكمة المختصة[40]. أما لو كان ذلك الحكم يقضي على مفارقها بأن يدفع لها نفقة وأرادت أن تحصل على تنفيذ هذا الحكم في المغرب ضد ذلك المفـــارق المستوطن بالمغرب أيضا، فلا بد لها إذ ذاك من أن تحصل على أمر بالتنفيذ "[41]،إلا أن هــذه القاعدة[42]لم يعد بالإمكان تطبيقها بالمغرب، خاصة مع صدور مدونة الأسرة، والتي نص المشرع في المادة 128 منها على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ وكذا العقود المبرمة بالخارج تكون قابلة للتنفيذ ( بالمغرب ) بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقا لأحكام المواد 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية، اللهم إلا إذا كانت هناك مقتضيات اتفاقية دولية، مصادق عليها، تقضي بخلاف ذلك[43].


ونشير في ختام هذه النقطة إلى أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من تذييل جزء من الحكم الأجنبي فقط بالصيغة التنفيذية ورفضه في الجزء الآخر[44]إذا كان يتنافى مع مبادئ النظام العام المغربي[45]، كما إذا كان الحكم الأجنبي صادر بين مسلمين وتضمن منطوقه الحكم بالطلاق وكذلك أداء مبلغ مالي كنفقة شهرية لفائدة ابن غير شرعي بين الطرفين، بحيث يمكن للمحكمة المغربية أن تقضي بتذييل الحكم الأجنبي المذكور في شقه المتعلق بالطلاق أو إنهاء العلاقة الزوجية، وبرفضه في الشق المتعلق بأداء النفقة الشهرية للابن غير الشرعي لمخالفته للنظام العام المغربي[46]. ولعل ما يؤكد إمكانية التجزئة هذه، ما نصت عليه المادة 12 من اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب واسبانيا الصادرة في الجريدة الرسمية في 17/06/1999 : " إذا تضمن المقرر القضائي المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه عدة مقتضيات فلا يدخل منه في حيز تطبيق هذه الاتفاقية إلا الجزء المتعلق بحق الحضانة وحق الزيارة وطرق ممارستهما "


ولعل هذا ما يبدو وأن المجلس الأعلى يعتمده، ما دام انه رخص نقض قرار محكمة الاستئناف القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في شطره المتعلق بالتطليق، رغم ان الحكم الأجنبي المذكور قضى بالتطليق وبقسمة الأموال المشتركة بين الزوجين كذلك، وقد أثيرت هذه النقطة كدفع في عريضة النقض أمام المجلس الأعلى إلا أنه لم يلتفت إليها[47].


المبحث الثاني : طببعة وآثار الحكم القاضي بتذييل العقد أو الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية :


المطلب الأول : طبيعة الحكم الصادر في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية : 


هذا الحكم يصدر ابتدائيا، وهو قابل للطعن فيه وفق قواعد قانون المسطرة المدنية[48]، لعدم وجود نص يقضي بخلاف ذلك، وعملا بالقواعد العامة في قانون المسطرة المدنية التي تجعل عدم القابلية للطعن تكون بنص وفي حالات خاصة فقــط )الفصلين 130 و134 مــن ق . م . م(ولا يجب الخلط هنا بين الحكم الذي تصدره المحكمة، في طلبات الطلاق والتطليق، الذي لا يقبل الطعن في شقه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية الذي ورد النص عليه في مدونة الأسرة، وبين الحكم الصادر بتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية الذي نظمه المشرع في قانون المسطرة المدنية – والذي يحيل عليه أيضا في مدونة الأسرة- والمقتضيات المنظمة له جاءت عامة[49]، بحيث تشمل جميع الأحكام الصادرة بالخارج وليس فيها تمييز بين تلك الصادرة في موضوع الطلاق أو التطليق وغيرهما[50]. وبالتالي فإن الحكم الذي يصدر في الطلب الذي يرمي لتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، هو قابل للطعن فيه، وهو ما من شأنه أن يعقد المسطرة على المعنيين بالأمر، ويفرض عليهم الانتظار لمدة طويلة، خاصة إذا تم استدعاء الطرف الآخر أو إذا قرر هذا الأخير أو حتى النيابة العامة – باعتبارها طرفا أصليا في قضايا الأسرة – الطعن في هذا الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية ؛ ولذلك نرى ضرورة تدخل المشرع، والنص صراحة على أن الأحكام الصادرة في موضوع التذييل بالصيغة التنفيذية عندما تتعلق - على الأقل - بمسائل الأحوال الشخصية أو الأسرة، تكون انتهائية وغير قابلة لأي طعن، قياسا على الأحكام الصادرة بالمغرب في موضوع إنهاء العلاقة الزوجية. لأنه لا يعقل أن يصدر الحكم بالخارج في موضوع مماثل، أي إنهاء العلاقة الزوجية، ويستنفد طرق الطعن هناك، ثم يصدر بخصوصه حكم بتذييله بالصيغة التنفيذية من محكمة مغربية ويكون هو الآخر قابلا للطعن فيه رغم ذلك[51]. في حين أن الأحكام الصادرة أصلا من المحاكم المغربية والقاضية بإنهاء العلاقة الزوجية تكون غير قابلة للطعن في شقها المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية !!


المطلب الثاني : آثار الحكم القاضي بتذييل العقد أو الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية : 


يعتبر هذا الموضوع من بين أهم الإشكالات التي تطرحها مسألة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، وذلك لأن تحديد تاريخ سريان مقتضيات هذه الأحكام تترتب عنه آثار جد مهمة، كما في الأحكام الصادرة في إنهاء العلاقة الزوجية، حيث يترتب عن تحديد تاريخ سريانها أو تنفيذها، بداية احتساب العدة، وأيضا ما يتعلق بذلك أو يترتب عنه في موضوع الحمل، والنسب ثم الرجعة – متى كان لها محل- والنفقة... إلخ . فهل يعتد بتاريخ صدور الحكم الأجنبي أو تاريخ صيرورته نهائيا؟ أم أنه يعتد بتاريخ صدور الحكم القاضي بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أو تاريخ صيرورته نهائيا باعتباره يصدر أصلا ابتدائيا؟ أو بصيغة أخرى، هل يطبق الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية، بأثر فوري أم بأثر رجعي؟


لم يتعرض المشرع المغربي لهذا الموضوع، سواء في المادة 128 من المدونة أعلاه أو في إطار الفصول 430 و 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية. وهو ما ترتب عنه اختلاف الفقه بخصوص هذه النقطة، حيث يرى بعض الفقه[52]؛أن الحكم الصادر بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية له قوة إثباتية وحجية الأمر المقضي به ويعتبر مبينا للحق ومنشأ له.


بينما يذهب رأي آخر[53]؛ إلى أن الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا ينشئ حقا وإنما يكشف عن حقوق مضمنة في الحكم الأجنبي قبل تنفيذه بالمغرب " فالحكم بالتذييل لا ينهي العلاقة الزوجية بين الطرفين وإنما يصادق على إنهاء العلاقة المضمن في الحكم الأجنبي لتنفيذه بالمغرب ". وهذا يعني أن الحكم بالتذييل له أثر رجعي، وهو ما يتوافق مع المبتغى التشريعي من سن قواعد استثنائية لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية. ويبدو أن هذا الاتجاه – الأخير – هو الأقرب إلى الصواب، لأن الحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية لا يخلق وضعا جديدا ولا ينشئ حقوقا، وإنما فقط يكشف عنها، أو بعبارة أصح يسمح بتنفيذ الحكم الأجنبي الذي أنشأها بالمغرب، فالحكم القاضي بالتذييل بالصيغة التنفيذية مثلا لا يحكم بإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، وإنما يقضي بتذييل الحكم الأجنبي، الذي قضى بإنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالصيغة التنفيذية، وبالتالي إمكانية تنفيذه بالمغرب. 


أما القول بخلاف ما ذكر، فإنه لا يتفق مع إرادة المشرع من تنظيم مقتضيات خاصة لتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، فليس من المعقول أن يستصدر الشخص حكما بالخارج ثم عندما يريد تنفيذه بالمغرب نطلب منه تقديم دعوى جديدة لتذييله بالصيغة التنفيذية وإلزامه بإرفاق طلبه بعدة وثائق وتوفر عدة شروط، ثم فوق هذا وذاك يكون أثره بشكل فوري وليس رجعيا، فماذا سيستفيد هذا الشخص من اللجوء إلى كل هذه المسطرة والتعقيدات، إذا كان حكمه سينفذ فقط بأثر فوري، فمن الأفضل له حسب هذا الاتجاه، اللجوء رأسا إلى القضاء المغربي وتقديم طلبه في موضوع الدعوى ويتجاهل بصفة تامة الحكم الأجنبي) النهائي( الذي يتوفر عليه، ما دام لن يضيف له أي شيءِِ !فهذا يفرغ مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية من كل محتوى، ولعل هذا ما دفع بالمجلس الأعلى إلى تبني هذا الاتجاه، حيث جاء في قراره عدد 515 المؤرخ في 13/09/2006 : "...حيث إن الأحكام تكون حجة فيما فصلت فيه وترتب آثارها ابتداء من تاريخ صدورها ولا تتأثر في ذلك بمدى قابليتها للتنفيذ واستنفاذ الإجراءات المتعلقة بذلك، بحيث يمتد أثرها إلى تاريخ صدورها عندما تصبح قابلة للتنفيذ، والحكم الأجنبي الذي صدر بتطليق الطالبة وبطلب منها يرتب أثره وتنحل العصمة بينها وبين المطلوب في النقض ابتداء من تاريخ صدوره لا من تاريخ تذييله بالصيغة التنفيذية، والمحكمة التي اعتبرت تاريخ صدور الحكم الأجنبي للقول بعدم تحقق سبب النفقة تكون قد جعلت لقضائها أساسا صحيحا مما يجعل الوسائل بدون أساس"[54]. 


وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الحكم الأجنبي له القوة والحجية قبل تذييله بالصيغة التنفيذية، وفق مقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر الأحكام الأجنبية بمثابة الورقة الرسمية[55]، وتكون حجة على الوقائع التي تثبتها حتى قبل تذييلها بالصيغة التنفيذية[56].وهو ما أكده المجلس الأعلى صراحة في قراره الصادر بتاريخ 27/09/2000 الذي جاء فيه : " حيث إن المحكمة باستنادها على الحكم الأجنبي المدلى به من طرف المطلوبة لإثبات الضرر المبرر للتطليق من خلال ما تضمنه من واقعة غياب الزوج الطالب عن بيت الزوجية بصفة نهائية لمدة تزيـد على سنة ومن سوء معاملته لها، بصرف النظر عن كون ذلك الحكم نهائيا أم لا، ما دام لــــم يدل الطالب ما يفيد سلوكه مسطرة الطعن ضده فعلا، ومن خلال ما استخلصته من جلسة البحث التي أجرتها بين الطرفين، تكون قد ركزت قضاءها على أساس قانوني وعللته بما فيه الكفاية"[57]وهو نفس ما أكده كذلك في قـــراره الصادر في 18/10/2000 هكذا: "... لا ضير أن يستمد القرار وجود الضرر بناء على وقائع مادية مسطرة في)الحكم الفرنسي) وهو أمر لا ينكره الطاعـــن"[58]، وهو نفس ما أكده كذلك في القرار عدد 452 الصادر في 12/07/2006، " حيث تبين صحة ما عاب به الطالب القرار، ذلك أنه بمقتضى الفصل 418 من ق ل ع فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية تكون حجة، حتى قبل صيرورتها قابلة للتنفيذ. على الوقائع التي تثبتها، والثابت من وثائق الملف أن الطالب استدل بالحكم الأجنبي المذكور الذي حكم عليه بأدائه للمطلوبة نفقة الأبناء المذكورين، لكن المحكمة استبعدته، بعلة أنه لم يذيل بالصيغة التنفيذية، مع أنه حجة على الوقائع التي تضمنها والمبالغ التي حكم بها على الطالب، مما يكون معه قرارها قد خالف مقتضيات الفصل المذكور ومعرضا للنقض"[59]بل أكثر من ذلك إن "دعوى التطليق للضرر يجوز الاستناد فيها إلى ما تضمنه الحكم الأجنبي من وقائع تثبت الضرر المبرر للتطليق، بصرف النظر عن كون ذلك الحكم نهائيا أم لا ما دام ليس هناك ما يفيد الطعن فيه"[60]وقد ذهبت محكمة الاستئناف بالرباط إلى أن" ... الطلاق أو التطليق يتعلق بهما حق الله تعالى، وينبني عليهما تحريم أحد الزوجين على الأخر... فيما إذا ترتبا على زواج صحيح، أما إذا كان الزواج باطلا بسبب زواج المسلمة بغير المسلم كما في نازلة الحال فالمحكمة تصرح ببطلانه بمجرد إطلاعها عليه تطبيقا لأحكام المادة 57 من مدونة الأسرة، والمستأنفة حسب الثابت من مستندات الملف كانت متزوجة بغير مسلم، وبصرف النظر عما إذا كان الحكم الذي قضى بالطلاق الرضائي الصادر عن المحكمة الأجنبية مطابقا أو مخالفا للنظام العام المغربي، فإن العلاقة الزوجية بين الطرفين كانت باطلة، ويكون تذييل الحكم الأجنبي المذكور بالصيغة التنفيذية مجرد تحصيل حاصل، ويكون بالتالي الاستجابة لطلب المستأنفة لا يتعلق به أي مساس بالنظام العام المغربي مما يكون معه الحكم المستأنف غير مؤسس وينبغي تبعا لذلك إلغاؤه وبعد التصدي في الشكل الحكم بقبول الدعوى لاستيفائها جميع الشروط الشكلية وفي الموضوع التصريح بتذييل الحكم الأجنبي المشار إليه أعلاه بالصيغة التنفيذية"[61].


لذلك فإنه ينبغي العمل على تعديل هذه المقتضيات بنص صريح وواضح في الموضوع، ووفق مسطرة مبسطة، في قانون المسطرة المدنية، الذي أصبحنا في حاجة ماسة إلى مراجعته وتعديله، حتى يصير مسايرا لهذا التطور التشريعي الذي يعرفه المغرب وخاصة للمساعدة على تطبيق أحسن للمقتضيات الجديدة والمهمة التي جاءت بها مدونة الأسرة. 




[1]- وقد نص على ذلك صراحة قرار المجلس الأعلى رقم 184 الصادر في 28/02/1979، الذي اعتمد على الفصل الأول من ظهير 12/08/1913 لتحديد القانون الواجب التطبيق، وفق قاعدة الإسناد التي ينص عليها الفصل الأول من الظهير المذكور وللمزيد في هذا الموضوع يراجع : ذ. ابراهيم بحماني " قضايا العلاقات العائلية ذات العنصر الأجنبي –تطبيقات القضاء الفرنسي والمغربي-" مداخلة خلال اليوم الدراسي المنعقد بالمعهد العالي للقضاء بمناسبة الذكرى الثالثة لصدور مدونة الأسرة.

[2]- ولذلك فقد ذهبت محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الصادر في 13 ماي 2005 إلى تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة بخصوص التطليق وتحديد المستحقات، بعلة أن قواعد المدونة لا تتعارض مع النظام العام الفرنسي، أشارت إليه : Helene Volant في عرضها حول " تنازع القوانين في المادة الأسرية في ندوة تنفيذ الأحكام الأجنبية التي أنعقدت يومي 14 و 15 يونيو 2007 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

[3]- وقد جاء في منشور وزير العدل رقم 13 الصادر في 12/04/2004 حول تطبيق مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخــــارج " من المعلوم أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية، لا تنفذ بالمغرب إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، لذا يتعين القيام بحملة تحسيسية في أوساط الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج للتعريف باتجاه مدونة الأسرة فيما يخص الاعتراف بالأحكام الأجنبية.وفي هذا الصدد يمكن إرشاد المعنيين بالأمر إلى ما ينبغي سلوكه، حتى تكون الأحكام المذكورة لها نفس الحجية، داخل المغرب، وذلك بتوجيههم إلى سلوك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية، مع العلم أنه يمكن لهم تكليف من يقوم بهذا الإجراء بالمغرب، كما يمكن مساعدتهم بتحرير ملتمس إلى النيابة العامة، قصد تقديم الطلب من أجل التذييل، وخاصة إذا كان هناك طلاق اتفاقي بين الطرفين، ويمكن المرور عبر مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل أو عبر مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون " . 

[4]-"الدليل لعملي لمدونة الأسرة " ص : 61.

[5] - مع العلم أن هذا الفصل (19)، يتعلق بنظام استثنائي، تمت صياغته في ظروف اسثتنائية خاصة، كان يتم التمييز فيها بين الأحكام الصادرة عن محاكم الدول التي تنازلت عن امتيازاتها القضائية في المغرب، وبالتالي يسمح بتذييلها دون إعادة النظر فيها من حيث الجوهر ولكن على شرط المبادلة، أما الأحكام الصادرة عن محاكم الدول التي لم تتنازل عن امتيازاتها القضائية في المغرب، فإنه عند طلب تذييلها بالصيغة التنفيذية تتمتع المحكمة المغربية بالسلطة الكاملة لإعادة النظر في الحكم سواء من حيث الوقائع أو من حيث القانون، مما كان يجعل دعوى إعطاء الصيغة التنفيذية شبيهة إلى حد بعيد بدعوى جديدة، ولكن إعادة تنظيم المشرع لموضوع تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في الفصل430 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يجعل الفصل 19 من الظهير المذكور غير ذي موضوع. ذ/موسى عبود"الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي " الطبعة الأولى ،اكتوبر1994، المركز الثقافي العربي. ص:337-338.

[6] ن . م . س ص : 338 . 

[7] - قرار المجلس الأعلى عدد 972 الصادر في الملف الشرعي عدد 155/2/1/98 بتاريخ 18/10/2000. ذ / عبد العزيز توفيق ، م . س. ص : 374 .

[8]-ذ. ابراهيم بحماني " تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب" مجلة القضاء والقانون العدد 148 ص : 95.

[9] - كما وقع تغييره وتعديله بالظهير الشريف الصادر في 30/11/2007 بتنفيذ القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الجريدة الرسمية 5584 بتاريخ 06/12/2007، يراجع في موضوع تذييل المقررات التحكيمية الأجنبية بالصيغة التنفيذية، قرار المجلس الأعلى رقم 60 الصادر في الملف التجاري رقم 709/98 بتاريخ 19/01/2000 مجلسة قضاء المجلس الأعلى العدد : 57-58، ص : 189.

[10] - جاء في المادة 20 من القانون رقم 53/95 الصادر في 15/05/1997 بإحداث محاكم تجارية : "يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بوجب قانون المسطرة المدنية، وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية" وفي المادة 21 منه : "يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أي منازعة جدية، كما أنه أحال في المادة 23 من نفس القانون على الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية وضمنه طبقا لمقتضيات تذييل العقود والأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.

[11]- الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (05 فبراير 2004)

[12] - منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ب ص :52

[13] -وقد جعل المشرع المصري المحكمة المختصة نوعيا بإصدار الأمر بالتنفيذ هي المحكمة الابتدائية في جميع الأحوال وأيا كانت قيمة الحق الصادر به الحكم المراد تنفيذه ... أما من ناحية الاختصاص المحلي فإن المشرع قد خالف أيضا القواعد العامة ونص على اختصاص المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها، هذا ولو كان للمدعى عليه موطن أو سكن في مصر. ذ/ أحمد أبو الوفا " التعليق على نصوص قانون المرافعات " منشأة المعارف بالاسكندرية، الطبعة السادسة ص : 1183/1184.

[14] - وهو ما أكده المجلس الأعلى في قرارين أحدهما صادر في 21/09/2004 والآخر في 22/09/2004، حيث قضيا بضرورة إدخال المدعى عليه في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية، أشار إليهما ذ. سفيان دريوش، م س ص : 114

[15]- وقد نص المشرع المصري صراحة على أنه " يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى" المادة 297 من قانون المرافعات.

-[16] لذلك فإن: "الحكم بتطليق الزوجة المغربية بعد تعذر إجراء محاولة الصلح من طرف القاضي الأجنبي بسبب غياب الزوج عن البلد الذي تقيم فيه الزوجة، ليس فيه أي مساس بالنظام العام المغربي، ولا يبرر رفض تذييله بالصيغة التنفيذية" قرار المجلس الأعلى عدد 474 الصادر في الملف الاجتماعي عدد 45/2001 بتاريخ 12/06/2001 مجلة القصر. عدد 11. ص: 232.

[17]قرار المجلس الأعلى عدد 188 الصادر في الملف الشرعي عدد 622/2004 بتاريخ 30/03/2005 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص:112. 

[18]- قرار المجلس الأعلى عدد 312 المؤرخ في 17/05/2006 ملف شرعي عدد 672/2/1/2005 منشور بمجلة المعيار العدد 38 دجنبر 2007 ص : 161-164.

[19] - قرار المجلس الأعلى عدد 180 الصادر في الملف الشرعي عدد 277/2/99 بتاريخ 24/04/2003 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 63 ص : 52-55، وذلك خلافا لما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 90 الصادر في الملف الشرعي عدد : 212/2/1/2000 بتاريخ 24/01/2001 مجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 59-60 ص : 182

[20]« pour accorder l'exequatur, le juge français doit s'assurer que quatre condition sont remplies à sa voir la compétence du tribunal étranger qu'à la décision l'application de la loi compétente d'après les règles française de conflit, la conformité à l'ordre public international tout en ce qui concerne la régularité de la procédure suivie qu'en ce qui consterne le fond et l'absence de toute fraude à la loi, cette vérification, qui suffit à s'assurer la protection de l'ordre juridique et des intérêts française, objet de l'institution même de l'exequatur, constitue en toute matière à la fois l'expression et la limite du pouvoir de contrôle de juge chargé de rendre exécutoire en France une décision étrangère, sans que le juge doive procurer à une révision au fond de cette décision ». Cour d'appel de paris (1er ch. Civ.)25/03/1994.revue critique de droit intérnationl privé 1996/ page : 119.

يراجع في نفس الاتجاه : قرار محكمة النقض الفرنسية ، الغرفة المدنية الاولى الصادر بتاريخ 23/05/2006 (Bull n°254) 2006 Rapport Annuel

[21] - الدليل العملي لمدونة الأسرة، م .س

[22] - ذ. جمال الطاهري " قراءة مقاصدية في المادة 128 من مدونة الأسرة" مجلة الملف العدد 10، أبريل 2007 ص : 123

[23] - ذ. حمال محمود الكردي ن م س

[24] - قرار المجلس الاعلى عدد 864 الصادر في الملف عدد 83/2/1/00 بتاريخ 20/09/2000 (غير منشور)

[25] - وهي المنصوص عليها في المواد 77-78-89-114 إلى 120-98-99-94 إلى 97 من مدونة الأسرة

[26] - الدليل العملي لمدونة الأسرة ، م.س.

[27] - حكم صادر في : 27/11/2006 في الملف رقم 1423/06/13 (غير منشور)

[28] - مع الإشارة إلى أن المشرع المصري نص صراحة على اشتراط المعاملة بالمثل لتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر في المادة 296 من قانون المرافعات، كما اشترط في المادة 298 أن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا. يراجع في هذا الموضوع : د جمال محمود الكردي " الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية" دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى 2001 ص : 141

[29] قرار المجلس الأعلى بغرفتين عدد 616 الصادر في الملف الشرعي عدد 673/2/1/2003 بتاريخ 22/12/2004. مجلة القضاء والقانون العدد 152. ص : 211-214. 

[30] للمزيد يراجع: ذ/ سفيان أدريوش " كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء المادة 128 من مدونة الأسرة " مجلة القضاء والقانون. العدد 152 – ص: 99-115. 

[31] - " حيث إنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة المدنية فإنه كان على المدعي الإدلاء بنسخة رسمية من الحكم الأجنبي وشهادة التبليغ وشهادة بعدم الاستئناف.

وحيث إن ما أدلى به المدعي مجرد ترجمة إلى العربية ولم يدل بالوثائق الأجنبية المذكورة، مما يتعين والحالة هاته التصريح بعدم قبول الدعوى" حكم المحكمة الابتدائية بمكناس الصادر بتاريخ : 28/02/2006. في الملف رقم 3514/05/5ج (حكم غير منشور)

[32]- إلا إذا كانت هناك اتفاقيات دولية ثنائية تقضي بخلاف ذلك، وتنص على الإعفاء من المصادقة على الوثائق الصادرة من إحدى الدولتين عند الإدلاء بها لدى مصالح الدولة الأخرى. 

[33]- حكم صادر بتاريخ 02/10/2006 في الملف رقم 617/06/13 (غير منشور)

[34] - ذ / فؤاد كحيحلي " النظام العام المغربي وتنفيذ الأحكام الأجنبية ". مجلة القصر العدد 6. ص : 71 

- ذ/ عبد المنعم الفلوس " أحكام الأسرة للجالية المغربية بإسبانيا" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص السنة الجامعية 1995/1996. جامعة محمد الخامس. الرباط. ص : 58 .

- ذ / أحمد زوكاغي " أحكام القانون الدولي الخاص في التشريع المغربي – تنازع القوانين- الجزء الثاني " دار توبقال للنشر. الطبعة الأولى 1991 – ص : 81 – 82 . 

- ذ/ عبد الله درميش" قيمة الحكم الأجنبي بالمغرب في ضوء التشريع المغربي والاتفاقات القضائية التي صادق عليها المغرب". مجلة المحاماة. عدد 20 سنة 1982 ص : 82. 

[35]جاء في قرار المحكمة العليا الاسبانية بتاريخ 5/4/1996 : " ... هذا الأخير) أي النظام العام ( إذا كان له مدى واسع في المادة الجنائية فإنه يجب أن يكون موضوع تحديد ومرونة إذا تعلق الأمر بقضايا ذات طبيعة مدنية"مجلة clunet -1973 ص : 775 ترجمة عبد المنعم الفلوس م . س . ص : 60 . 

[36] - وقد رفضت المحكمة الابتدائية بمكناس تذييل الحكم بالطلاق الصادر عن المحكمة الابتدائية ببوردو، بالصيغة التنفيذية بعلة أن" عقد الزواج المدلى به لا يتوفر على الأركان والشروط المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة من ضمنها حضور شاهدان مسلمان، وبذلك يبقى عقد الزواج المذكور مخالف لمقتضيات النظام العام المغربي" الحكم رقم 3136 الصادر في الملف رقم 3315/06/5ج بتاريخ : 26/09/2006 ويراجع كذلك الحكم عدد 171 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في 30/03/2005 في الملف رقم 605/04 المنشور بمجلة الإشعاع العدد 30-31 ص : 503 (في نفس الموضوع)

[37]ذ/ ابراهيم بحماني، خلال المناقشة التي تمت في اليوم الدراسي الذي انعقد بالمعهد العالي للقضاء في 20/02/2007، بمناسبة الذكرى الثالثة لصدور مدونة الأسرة، في موضوع " مدونة الأسرة بعد ثلاث سنوات من التطبيق" وانظر كذلك مقاله " تنفيذ الأحكام الأجنبية في المغرب" م س ص: 95-96 .

[38]وهو ما تم التأكيد عليه مثلا في المادة 11 من اتفاقية التعاون القضائي والاعتراف وتنفيذ المقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وإرجاع الأطفال بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية ، ظهير شريف صادر في الجريدة الرسمية عدد 4700 بتاريخ 17/8/1999. مجلة قضاء الأسرة. عدد خاص. العدد 2- فبراير 2006 . ص : 25-34 .

[39]الذي أصبحنا في حاجة ماسة لمراجعة وتعديل العديد من مقتضياته.

[40]"يعتبر الحكم الأجنبي المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية القاضي بالطلاق بالتراضي وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود، لا يجوز للمحكمة استبعاده دون أن ترتب عليه الآثار القانونية".قرار المجلس الأعلى عدد:244الصادر في الملف الشرعي عدد:512/2000 بتاريخ:28/02/2001.مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد:59/60، ص:186.

[41]ذ/ موسى عبود " الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي " المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى. أكتوبر 1994 – ص : 336 

[42] رغم أنها عملية، وأكثر فاعلية، ومسطرتها جد بسيطة، خاصة مع تطور العلاقات الدولية وكثرة تنقل الأشخاص بين الدول وبالتالي ارتفاع نسبة العلاقات بين الأشخاص من دول مختلفة. 

[43] ومنها ما تنص عليه الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة وبالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 3910 بتاريخ 07/10/1987 والتي جاء في الفصل 14 منها : " يمكن خلافا لمقتضيات الفصل السابع عشر من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المؤرخة في خامس أكتوبر 1957 نشر الأحكام المتمتعة بقوة الشيء المقضي به المتعلقة بحالة الأشخاص وتسجيلها في سجلات الحالة المدنية دون حاجة إلى تذييلها بالصيغة التنفيذية ".

[44]- وهذا هو اتجاه القضاء الفرنسي كذلك، كما أكده Alexander David في مداخلته خلال الندوة التي انعقدت يومي 14 و 15 يونيو 2007 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في موضوع : " تنفيذ الأحكام الأجنبية"

[45] ذ/ موسى عبود ، م . س . ص : 342 . 

[46] يراجع في نفس الاتجاه : ذ. الطيب برادة " التنفيذ الجبري في التشريع المغربــــي. شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، طبعـــــة 1988 ص : 195.

[47] قرار المجلس الأعلى عدد 333 الصادر في الملف الشرعي عدد: 668/2/1/2004 بتاريخ 2005.06.15، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد: 63 – ص: 126.

[48]وذلك خلافا لما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية بفاس في حكمها الصادر في 23/01/2006 في الملف رقم 626/01/05(غيـــر منشور).

[49] ذ / عبد السلام زوير"مدونة الأسرة بعد سنتين من التطبيق-تحليل وتقييم-" مجلة القضاء والقانون، العدد:154.ص:172.

[50] وقد أحال المشرع في المادة128 أعلاه، في موضوع التذييل بالصيغة التنفيذية – على الفصول 430، 431 و 432 من قانون المسطرة المدنية، التي جاء فيها: 

الفصل 430:" لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي" .

الفصل 431: " يقدم الطلب – إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك – بمقال يرفق بما يلي : 

1 – نسخة رسمية من الحكم،

2 - أصل التبليغ أو كل وثيقة تقوم مقامه ،

3 – شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض ،

4 – ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف. 

يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية. 

الفصل 432 :" تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة في الفصول السابقة".


[51]- وذلك على خلاف الرأي الذي يقترح " منح الاختصاص للنظر في طلب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية مباشرة لمحكمة الاستئناف كما ذهب إلى ذلك القانون اللبنانيوالإيطالي" وذلك لأن الأصل هو أن القضايا تعرض على المحاكم الابتدائية، باعتبارها ذات الولاية العامة، ويمكن فقط النص على أن أحكامها في هذا الموضوع تصدر انتهائية أي لا تقبل أي طعن فيها. ذ/ سفيان أدريوش "كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الاحكام الأجنبية على ضوء المادة 128 من مدونة الأسرة" مجلة القضاء والقانون، العدد 152،ص: 115. 

[52] ذ/ ابراهيم بحماني ،تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمغرب " مجلة القضاء والقانون العدد 148. السنة 31 مطبعة الأمنية الرباط . ص : 98. 

[53]ذ. سفيان أدريوش" كيف نقرأ مقتضيات تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء المادة 128 من مدونة الأسرة"، م.س.ص : 110 . 

[54] - الملف الشرعي عدد : 163/2/1/2005، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد : 66، ص : 131-134

[55]- وهو نفس اتجاه القانون والقضاء الفرنسي الذي يميز بين الأحكام المعفاة من التذييل وهي المتعلقة بالحالة الشخصية والمدنية للأفراد التي تخضع للتسجيل كإجراء إشهاري وليس تنفيذي كما يعترف بالقوة الثبوتية للأحكام الأجنبية غير المذيلة بالصيغة التنفيذية في إثبات بعض الوقائع Alexander David في مداخلته في الندوة التي انعقدت يومي 14 و 15 يونيو 2007 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط في موضوع : " تنفيذ الأحكام الأجنبية"

[56]وهو ما تم التأكيد عليه صراحة في الفصل 14 من الاتفاقية المتعلقة بحالة الأشخاص والأسرة و بالتعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ظهير شريف صادر في الجريدة الرسمية عدد 3910 بتاريخ 7/10/1987 الذي جاء فيه : " يمكن خلافا لمقتضيات الفصل السابع عشر من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام المؤرخة في خامس أكتوبر 1957، نشر الأحكام المتمتعة بقوة الشيء المقضي به المتعلقة بحالة الأشخاص وتسجيلها في سجلات الحالة المدنية دون ما حاجة إلى تذييلها بالصيغةالتنفيذية". 

- يراجع النص الكامل لهذه الاتفاقية في مجلة قضاء الأسرة. العدد الثاني- فبراير سنة 2006- عدد خاص. مطبعة فضالة – المحمدية – ص : 13 – 24 . 

[57] قرار عدد 896 في الملف الشرعي عدد 311/2/1/96، ذكره: ذ/ عبد العزيز توفيق" قضاء المجلس الأعلى في الأحوال الشخصية والعقار من سنة 1957 إلى سنة 2002". م . س . ص : 364 .

[58] قرار عدد 988 في الملف الشرعي عدد 482 /2/1/98. ن . م. س ص: 385.و جاء في قرار آخر:" إن ما يتطلبه الفصل 23 من الاتفاقية القضائية المغربية الفرنسية من التحقق مما إذا كانت الوثائق المحررة في إحدى الدولتين مستوفية لشروط صحتها يتعلق فقط بتنفيذها لا بقوتها الاثباتية ". قرار المجلس الأعلى عدد 101 الصادر في الملف المدني رقم 90344 بتاريخ 6/5/1983. مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 34 . 33 ص: 85 .


[59] - الملف الشرعي عدد 260/2/1/2005 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص : 119-121 ويراجع نفس الاتجاه قرار المجلس الأعلى عدد 244 الصادر في الملف الشرعي عدد 512/2000 بتاريخ 28/02/2001 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 59/60 ص : 186

[60] - قرار المجلس الأعلى عدد 922 الصادر في الملف الشرعي عدد 494/2/1/99 بتاريخ 04/10/2000 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 57-58 ص : 150

[61]القرار عدد 106 بتاريخ17/04/2006 في الملف 30/2006 /10،مجلة قضاء الأسرة،العدد الثالث- دجنبر 2006- ص:127– 129. 

وذلك خلافا لما 1هبت إليه المحكمة الابتدائية بمكناس في موضوع مماثل في حكمها رقم 3134 الصادر في 26/09/2006 في الملف رقم 3434/06/5 (حكم غير منشور)

تعليقات