القائمة الرئيسية

الصفحات

الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ” دراسة مقارنة ”

 


الإثبات بالوسائل العلمية في المادة الجنائية على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية ” دراسة مقارنة ”

مقدمة :   

     تتوقف إدانة المتهم على أمرين التأكد من ارتكاب الجريمة طبقا لمبدأ الشرعية تم إسنادها إلى مرتكبها بالاعتماد على نظام جنائي أساسه حرية القاضي الزجري في تقدير الدليل، او بما يعرف بمبدأ القناعة الوجدانية للقاضي الزجري، ويعرف الإثبات أنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة على حق، أو على واقعة تترتب عليها الآثار،[1] أو هو ذلك النشاط الإجرائي موجه مباشرة للوصول إلى اليقين القضائي طبقا لمعيار الحقيقة الواقعية، ذلك بشأن الاتهام أو أي تأكيد أو نفي آخر توقف عليه إجراء قضائي[2]،ولا تفوتنا الفرصة أن نيبين في هذا التقديم  وحتى لا يختلط الأمر على بعض الباحثين أنه هناك فرق بين الإثبات والدليل، فالدليل هو مجموعة من الحقائق المعينة والمتنوعة المقدمة إلى المحكمة، والنتيجة التي توصلت إليه تعد هي الإثبات التي يستند عليها القاضي في الحكم أو القرار القاضي بالإدانة أو البراءة.


          وفيما يخص نظم الإثبات فهناك نظامين الأول قانون أو مقيد[3] يهتم المشرع سلفا بتحديد الوسائل التي يمكن للقاضي الاعتماد عليها في الإثبات، وما على القاضي سوى التقيد بما وضعه له المشرع والتالي لا يمكن للقاضي تكون قناعاته خارج هذه الأدلة المحددة حصرا ولو كان اقتناعه يؤكد بالبراءة، أما النظام الثاني فهو نظام الإثبات الحر وهذا النظام كان محل اعتداد من طرف العديد من التشريعات وظهر كرد فعل قوي على النظام الأول التقليدي لأنه لا يتمشى مع منطق العقل والصواب وفيه تكريس للظلم والقهر وكان يعتبر الإعتراف سيد الأدلة، وهذا النظام يمكن القاضي من تكوين قناعاته من أي دليل دون قيد او شرط مفروض عليه من المشرع، فإذا كان النظام الأول يستند على الأدلة ومبدأ اقتناع المشرع وسلبية دور القاضي فإن هذا النظام يستند على الأدلة ودور المشرع السلبي وحرية القاضي ودوره السلبي، هذا الأخير هو ما اعتمده المشرع المغربي في المادة 286.


وفي ظل قصور وسائل الإثبات التقليدية المنظمة في المواد من 286 الى 296 والتي هي المحاضر والتقارير والخبرة وشاهد الشهود والاعتراف الذي لا ينزع بإكراه او عنف وأخرى خارج هذه المواد، ظهرت وسائل إثبات علمية حديثة من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية وتلك التطورات التي جاءت نتيجة الثورة العلمية في المجال العلمي والتكنولوجي على وجه الخصوص مما أدى إلى تطور الفكر الإجرامي الذي أصبح معه الإثبات بالوسائل التقليدية غير ذي فائدة لا من حيث الكشف عن الجرائم ولا من حيث كشف مرتكبيها.


          ان استعانة القاضي المغربي بالوسائل التقنية الحديثة في الإثبات أصبح من الضرورات لهذا نجد المغرب مثله مثل باقي الدول ينظم دورات تكونية في هذا المجال للأجهزة المكلفة بذلك والتي تعتبر ضمن الفئات المساعدة للقضاء، من أجل محاصرة هذه الجرائم ومسايرة ذكاء الجناة بهذه الوسائل.


     رغم المزايا التي سجلتها هذه الوسائل العلمية في مجال الإثبات الجنائي إلا أن تطبيقها قد يؤدي إلى مخاطر تمس حقوق وحريات الأفراد، الشيء الذي يساجل تعارض صارخ بين حماية الحقوق والحريات وحماية كرامتهم وحق الدولة في العقاب، مما أثار جدل واسع في اوساط الفقه والقضاء حول مدى مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي لما لها من مساس بحرمة الجسد والحق في حماية المعطيات الخاصة.


دوافع وأهمية اختيار هذا الموضوع

    تلح الرغبة في اختيار هذا الموضوع كمجال لدراستي وبحثنا هذا الى ما يكتسبه الإثبات في المادة الجنائية من أهمية في تحديد براءة أو إدانة المتهم.


كما اسهم الفراغ التشريعي وجمود في مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في مجال التحقيق الجنائي وكذا أثر استخدام وكذا الوسائل العلمية الحديثة على حقوق وحريات الأفراد وسلامتهم، بالإضافة إلى ذلك فإنه هناك شح في الدراسات المغربية في هذا الموضوع .


بالإضافة إلى ذلك صعوبة استبعاد القاضي الزجري للدليل العلمي درايته بالمسائل الفنية التي يمنع عليه ابداء وإلا تعرض لرقابة محكمة النقض.


الإشكالية :

     أمام هذا التطور الحاصل في مجال التحقيق الجنائي بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي ساهمت بشكل لافت في الكشف عن الجرائم وإسنادها إلى مرتكبيها، وكذلك القصور التشريعي المغربي في وضع تنظيم  لهذه الوسائل، سأضع إشكالية بحثي المحورية كالآتي:


مشروعية الإثبات بالوسائل التقنية العلمية الحديثة بين هاجس احترام قرينة البراة وحقوق الانسان واكراه الوصول إلى الحقيقة


منهجية البحث :

  بالنسبة لمنهجية البحث المتتبعة فقد فضلت الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج التاريخي والمقارن، معتمدا في ذلك على بعض الإجتهادات القضائية التي ستجدونها ي ملحق العرض انشاء الله وهو ما استوجب أن اقسم الموضوع إلى مبحثين ؛


    المبحث الأول: مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية  الحديثة

   المبحث الثاني: الضوابط المؤطرة للإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة


المبحث الأول: مشروعية الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية  الحديثة

         ان استفادة النظام الجنائي من ذلك التطور الذي شهده التطور العلمي هو أمر عادي لدرجة أنه ظهرت العديد من الآليات أصبح معها أمر حصرها مستحيلا، وفي هذا المبحث سنحاول التركيز على تلك الآليات المستمدة من الطب الشرعي[المطلب الأول] وآليات أخرى مستمدة من الآليات التقنية [المطلب الثاني].


المطلب الأول : الآليات المستمدة من الطب الشرعي

تأثر الإثبات الجنائي بما حققه العلم من تقدم في مجال الخبرة وتحديد دلالات الأمارات والقرائن.وطرح هذا التقدم العلمي مشكل التوفيق بين الإثبات القائم على حرية الاقتناع وبين الثبات العلمي. ومن الأجهزة التي شملها هذا التطور هناك الطب الشرعي.إذ لهذا الأخير دور مهم في كشف  الأدلة ونسبتها إلى المجرمين.


و يعرف بالطب العدلي او الجنائي له اهمية بالغة في التأثير على الاقتناع الشخصي و الوجداني للقاضي حيث يلعب دورا كبيرا في تشخيص الجريمة و تحديد الفعل الاجرامي و طبيعته ،خاصة في جرائم القتل و الجرائم الاغتصاب. كما أن مجموعة من الأدلة لا يمكن الوصول إليها إلا بالاعتماد عليه وهذا ما سنحاول أن نعرضه خلال الفقرتين التاليتين.


الفقرة الاولى : البصمة الوراثية و مدى مشروعيتها كتقنية علمية لتحديد هوية الجناة

اولا: مفهوم البصمة الوراثية

البصمة الوراثية عبارة عن عملية عزل للحامض النووي (ADN) عن مصادرة الحيوية بواسطة أنزيمات خاصة تقسم هدا الحامض إلى قيد حيت يكون له تسلسل معين،ومن تم يتم تصنيف أجزاء الحامض النووي التي تم الحصول عليها بهده الطريقة بواسطة الهجره الكهربائية التي تتمثل في أن يوضع على أطراف هلامية تحت مجال كهربائي المحلول الذي يحمل أجزاء الحامض النووي، وبطريقة خاصة يتم جعلها مرئية و يتم التمييز بين الأجزاء وضع علامات على كل منهما عن طريق مجسات جزيئية ذات نشاط  إشعاعي،فيتكون عندئذ فيلم حساس ابيض و اسود يمكن أن تظهر منه الركيزة (التصوير الإشعاعي الذاتي) و دلك بترك خطوط واضحة على حد ما والمقارنة من حيث العدد والمكان الخاص بصورتين إشعاعيتين يتيح الحصول الى هوية مصدرها البيولوجي.[4]


والحمض النووي عبارة عن مادة كيميائية تتحكم في تطوير شكل الخلايا والأنسجة في جسم الإنسان، فهو بمثابة خريطة خاصة بتطوير الجسم  محفوظة في داخل كل خلية من خلاياه (1)[5].


و يتميز الحمض النووي بكونه :


-استحالة التشابه بين الافراد عند تحليل بصماتهم الوراثية إلا في حالة التوأم المماثل و المتطابق الناتج عن بويضة واحدة و حيوان منوي واحد .


-ان البصمة الوراثية هي ادق وسيلة عرفت حتى الان في تحديد هوية الانسان و ذلك لكون نتائجها قطعية و لا تقبل الطعن و لا الظن .


-تقوم البصمة بوظيفتين هما الإثبات و النفي .


-قوة الحمض النووي و تحمله ضد التعفن و التغيرات الجوية .


   و تكمن أهمية البصمة الوراثية في التعرف على المشتبه فيهم في جرائم القتل و الاغتصاب عن طريق ما يتركه الجناة من مخلفاتهم البيولوجية في مسرح الجريمة , كالدم و المني و الشعر او اللعاب . و عند اخذ هذه المخلفات تتطابق مع الحمض النووي للأشخاص المشتبه فيهم .


و بهذا يمكن القول بان البصمة الوراثية هي من أهم الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي لفعاليتها و دقتها و دقة نتائجها في نسبة الجريمة للمتهم الا انه للأسف و بالرجوع للقانون الجنائي المغربي نجده يحدد وسائل الإثبات في الجرائم الجنسية كالخيانة الزوجية و الفساد التي لا يمكن إثباتها إلا بالاعتراف القضائي او أوراق صادرة عن المتهم أو محضر يحرر من طرف الضابطة القضائية في حالة التلبس .


ثانيا: مشروعية البصمة الوراثية

     تثير البصمة الوراثية عدة مشكلات في مدى مشروعيتها لانها تتعارض مع مصلحة المجتمع في الحفاظ على امنه و استقراره من جهة و مصلحة المتهم في حماية حقوقه في سلامته الجسدية التي تكفلها له قرينة البراءة .


   فهناك من يرى انه يجب الاستعانة بهذه الوسيلة لان الجريمة تمس كيان المجتمع , فالأفراد يتنازلون عن بعض حقوقهم في سبيل تحقيق اكبر قدر من العدالة و الأمن الاجتماعي .


و كذلك يثور إشكال اخر في مسالة البصمة الوراثية و هو مدى مشروعية اجبار المتهم للفحوص الطبية , لان المبدا العام هو منع اجبار الشخص على تقديم دليل ادانته بنفسه و هو مبدا منصوص عليه في اغلب الدساتير و القوانين الوضعية .


و لكي يكون الدليل مشروعا يجب ان لا يتحصل عليه خلسة من جسم المتهم دون علمه و الا عد غير مشروعا .


و بهذا فان الافراط في حماية الحق في الخصوصية الجينية لا يستحق هذه الاهمية لان هذا سيؤدي لا محالة الى افلات المجرمين من العقاب و تهديد الامن العام و عدم تحقيق العدالة .


الفقرة الثانية : تطبيقات تقنية البصمة الوراثية في الدول الغربية و العربية .

    سوف نطبق ما تمت دراسته في الجانب النظري من هذا العرض على بعض الاحكام و القرارات القضائية و قرارات التحقيق و التقارير الفنية التي استخدمت فيها هذه التقنية الحديثة و الصادرة عن عدد من المحاكم الغربية و العربية و تبيان مدى اعتماد القضاء المقارن على هذه التقنية مع ايراد بعض الملاحظات عليها .


وفي قضايا الزنا يمكن إثبات أن الزوجة بتأكيد ان العينة المأخوذة منها للفاعل تخالف عينة الزوج.فقد طلعتا الصحف لعدة أسابيع بما يسمى فضيحة (مونيكا جيت و اضطرار الرئيس الأمريكي بيل كلينتول إلى الاعتراف بواقعة التحرش الجنسي بالمجني عليها مونيكا، ودلك بمجرد التلويح له بتحليل عينة من سائله المنوي الموجود على قطعة من ملابس المجني عليها.


انجلترا : تعد من اوائل الدول التي اتخذت تقنية البصمة الوراثية في العمل القضائي حتى قبل صدور قانون العدالة الجنائية و النظام العام الانجليزي لسنة 1985 الذي ساهم في استخدام اختبارات الحمض النووي ADN من اجل تحديد الهوية الوراثية , و كانت اول قضية[6] هي حول فتاة كانت مع اصدقائها في رحلة عائدين الى المنزل لكن الفتاة لم تصل الى منزلها ليتم اكتشاف جثثها ملقاة على الارض بعد تعرضها الى عملية اغتصاب وحشية و ضرب مبرح مما تسبب في وفاتها . و كنتيجة للبحث في هذه القضية تم اخذ عينات دماء من مئات الرجال المقيمين في تلك المنطقة و ضواحيها و ادت وسيلة الفحص باسلوب البصمة الوراثية عن طريق المسح الجماعي الى اكتشاف هوية الفاعل حيث تطابقت بصمته الوراثية مع تلك الماخوذة كعينة مهبلية من الضحية و تم تقديمه للمحاكمة و ادين من اجل ذلك .


عند اجراء هذا النوع من التحاليل كانت لا تراعى في ذلك ارادة المعني بالامر حيث كانت العملية تتم بشكل قسري و الزامي و اعتماد انجلترا على نطام الادلة القانونية في الاثبات الجنائي خول للقاضي الاخذ بالبصمة الوراثية كدليل كافي و قاطع على ارتكاب المتهم للجريمة و هو ما لا يتماشى مع مبدا حرية الاقتناع الوجداني للقاضي الجنائي المعمول به في القانون المغربي .


الولايات المتحدة الامريكية :و من القضايا التي استعملت فيها هذه التقنية هي القضية[7] التي اثارت ضجة اعلامية و سياسية , و يتعلق الامر بقضية الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون و موظفته مونيكا لونسكي و التي اتهمته بوجودها في علاقة جنسية معه فنفى الرئيس ذلك فقدمت مونيكا للمحكمة فستانها عليه بقعة منوية تريد بها اثبات التهمة عليه و ارسل الفستان مع عينة من دم الرئيس فوجد التطابق بينهما و اعترف بعد ذلك الرئيس و قدم اعتذارا لعائلته و الشعب الامريكي .


قدرة البصمة الوراثية على الاحتفاظ بخصائصها لمدة طويلة .


مصر :في سنة 1985 انشأ اول مختبر للطب الشرعي ساعد في فك العديد من القضايا و كانت اول قضية[8]حين ابلغ مواطن مصري تعطل به جراره الزراعي في منطقة صحراء قاحلة حيث شاهد فيها خصلة من شعر ادمي و بجوارها ملابس طفلة تعلوها جمجمة فامرت النيابة بارسال المحجوزات الى مصلحة الطب الشرعي لفحصها و بيان ما اذا كانت تعود لبقايا بشرية ام لا , فخلصت مصلحة الطب الشرعي الى ان اختبارات الحمض النووي لهذه البقايا تتطابق مع الصفات الوراثية لوالدين ابلغا عن اخفاء طفلتهما .


قدرة الطب الشرعي على استخلاص الحمض النووي من اية بقايا بشرية و تحت اية عوامل كانت .


الجافة في وجود أمثال  هذه الإفرازات و ترى هذه البقع بيضاء مصفرة على الملابس الفاتحة اللون كأنها منخسفة على مستوى القماش  بشكل نقط أو بطش متفرقة  .


وقد ورد النص على هذه الوسيلة في القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يناير 2003، إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من هذا القانون على ما يلي: “يمكن لوكيل الملك لضرورة البحث إذا ما عرضت عليه مسألة فنية أن يستعين بأهل الخبرة والمعرفة. كما يمكنه أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم“.


   واستطعنا الوصول الى احدى القرارات لسنة 2018 صادرة عن محكمة الإستئناف بالرباط في احدى النوازل الذي جاء فيها ما يلي ”،…. كما أنها لم تكن بكرا و بالفعل بعد { } المرات التي مارست معه الجنس علم فيها أنها حامل حيث بعد أن تقدم بشكاية ضده تم اعتقاله بخصوصها من طرف درك تمارة الشاطئ وتقدمت على إثرها أمام السيد وكيل للملك لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة إلا أنه طلب إجراء التحاليل الجينية بعد الوولادة لكون المسماة حكيمة عفيف معروفة بتعاطيها للفساد بسيدي يحية زعير مقابل أجرة وبالفعل تم إجراء تحاليل جينية وثبت أن البنت ابنته فتقدم بطلب أمام السيد وكيل الملك من أجل ثبوت النسب إلا أنه تم رفضه كونه كان رفقة المشتكية بالدائرة الأولى لأمن الوطني بتمارة بعد أن تقدمت المشتكية بشكاية ضده من أجل الضرب والجرح ، مؤكدا أنه خلال فترة ممارسته للجنس معها كانت تبلغ من العمر 22 وليس 16 السنة وأنها كانت تمارس معه الجنس برضاها وعن طيب خاطرها ويسلمها مبالغ مالية  ”[9]


المطلب الثاني: الآليات المستمدة من الوسائل التقنية

      ان الآليات المستمدة من وسائل المراقبة  وآستعمال آلة كشف الكذب لا تعدو ان تكون سوى الية من آليات التقنية للإثبات في المادة الجنائية إلى جانب التنويم المغناطيسي لهذا سنحاول أن نتناول كل منهما في فقرة  مع تحديد طبيعتهما او ماهيتما مع مشروعية استعمالهما.


الفقرة الأولى: ماهية المراقبة الإلكترونية في الإثبات الجنائي

يعتبر  التقاط المكالمات و أشرطة الفيديو من ابرز الآليات المستمدة من المراقبة الإلكترونية؛ فبالنسبة لهذه الأخيرة استخدامها كان نتاجا لتطورات  أفرزتها الثورة التكنولوجية قصد الوصول الى محتويات مكالمة هاتفية معينة أو مكالمات هاتفية صادرة او واردة من رقم هاتف معين.


فالوصول لمحتويات هده المكالمة لم يعد يفرض بالضرورة الاتصال المباشر بالهاتف المعني كما كان سابقا.حيث يوجد مجال كهربائي كاف حول الخط الهاتفي المعني و بالتالي فقد أصبح التقاط المكالمات جوا امرا جد بسيط بالنسبة لأهل الإختصاص،اما اشرطة الفيديو التي تكون متبتتة على دعامات إلكترونية فهناك من اطلق عليها  بالمراقبة البصرية حيث تقوم هذه الأشرطة بتوثيق الوقائع  ومسرح الجريمة و دلك باعطاء صورة طبق الأصل لمسرح الجريمة، و هده الوسائل تفيد بشكل كبير أجهزة العدالة الجنائية في فك ألغاز بعض الجرائم التي قد يستحيل إثباتها بوسائل الإثبات التقليدية، وقد ثم العمل بهذه الآلية في إحدى القضايا مؤخرا التي اثارت ضجة كبيرة في الرأي العام المغربي عندما تمت ادانته مؤخرا بجرائم عديدة في مقدمتها جريمة الإتجار بالبشر وقد تم اثبات ذلك بأشرطة فيديوهات ورسائل الكترونية.


الفقرة الثانية: مشروعية المراقبة الإلكترونية في الإثبات الجنائي  وموقف المشرع المغربي

 

          يقصد بمشروعية الدليل الجنائي بما يتضمنه من أدلة إلكترونية هو :”التوافق و التقيد بالأحكام القانونية في إطارها و مضمونها العام فهي تهدف إلى تقرير ضمانة أساسية و جدية للأفراد لحماية حرياتهم و حقوقهم الشخصية ضد تعسف السلطة و بالتطاول عليها في غير الحالات التي رخص فيها القانون بذلك من أجل حماية النظام الإجتماعي و بنفس القدر لتحقيق حماية مماثلة للفرد ذاته “[10]


لا يمكن انكار دور هذه الوسائل في تحرير المحاضر خصوصا من ضباط الشرطة القضائية بل حتى المحاكم المغربية في اطار الرقمنة محكمة رقمية سيتم عن طريق استخدام تقنيات المعلومات و الإتصال في إنجاز إجراء ات التقاضي أمام المحاكم وذلك من خلال تحويل الإجراء ات الإعتيادية (الورقية) إلى إجراء ات إلكترونية صرفة، و يترتب على كون الدليل الإلكتروني دليلا علميا أيضا،أنه من أجل التعامل معه ينبغي أن يكون ذلك من قيل تقنيين متخصصين في الأدلة العلمية و العالم الافتراضي ككل.


عرف الفقه الأمريكي فيما يخص مشروعية الدليل انقساما، فهناك من جانب من الفقه اعتبر بأن عدم مشروعية الدليل الجنائي  بما فيه الدليل الإلكتروني ليس مبرر لاستبعاده لأن ذلك يعد علاجا غير فعال و من شأنه أن يساهم في إفلات المجرمين من العقاب، في حين ذهب الجانب الثاني من الفقه إلى بأن المجتمع سيعاني من جراء تطبيق استبعاد الأدلة الباطلة, غير أن أغلب الفقه يؤيدون قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة و يعتبرونها العلاج المناسب في حالة مخالفة القانون لكونها تصون حرية الأفراد.[11]


ولأن الدليل الإلكتروني ليس كباقي الأدلة فإنه اصبح من الواجب الحذر منه أي وجب أن يكون متخصصين تقنيين في مجال المعلومات والأدلة العلمية لأن الدلائل المتحصل عليها ليست كباقي الأدلة، ويعتبر المشرع البلجيكي نموذج يحتذى به حيث قام طبقا لمقتضيات قانون 28 نونبر 2000 بتعديل قانون التحقيق الجنائي بإضافة المادة (39 مكرر) التي سمحت بضبط الأدلة الرقمية، مثل نسخ المواد المخزنة في نظم المعالجة الآلية للبيانات بقصد عرضها على الجهات القضائية.[12]


وقد تأثر المشرع المغربي  في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية بتقنية الفديوهات حيث تبنى تقنية التسجيل السمعي البصري من خلال  المادة 16-[13]67  حيث ألزمت ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لإستماعات الأشخاص المشتبه فيهم الموضوعين تحت الحراسة النظريــة، المشتبه في ارتكابهم لجنايات أو جنــح ، حيث توجب عليه إرفاق المحضر المنجز بشأن القضية موضوع البحث بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم وتضم لوثائق القضيــة،  لكن وحسب مقتضيات هذا المستجد ، فإذا تعذر على ضابط الشرطة القضائية مباشرة إجراء التسجيل لأسباب تقنية ، وجب عليه الإشارة إلى ذلك في المحضر، مع ضرورة بيان الأسباب التي حالت دون التسجيل مع إشعار النيابة العامة فورا بذلك ، وهذا التسجيل لا يمكن عرضه أمام المحكمة ،


إلا في حالة المنازعة في التصريحات المدلى بهــا ، وذلك بناء على أمر المحكمة إما تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد أطـراف القضية ، ولا يمكن الطعن في التسجيل، إلا عن طريق الطعن بالزور، ومضمونه كغيره من وسائل الإثبات، يخضع لاقتناع القاضي وفقا لمقتضيات المادة 286، وتعتبر هذه في حد داتها ضمانة اتى بها المشرع لنفض الغبار عن ما قد يشوب محاضر ضابطة الشرطة القضائية من شكوك وبالتالي إخضاعه للقناعة الوجدانية للقاضي، إلا أنه هناك ملاحظات نعتبرها غاية في الأهمية وهي كالآتي؛


اولا: المشرع المغربي ترك فجوة لضباط الشرطة القضائية  لم ترتب أي جزاء في حالة عدم قيام ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصــري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، المشتبه في إرتكابهم لجنايات أو جنــح ، ويـرى البعض في هذا الصدد، ضرورة إضافـة فقرة ترتيب بطـــلان المحضر المنجز غير المرفق بنسخة من التسجيل السمعي البصــري.[14]


ثانيا: إن المادة 67-1 التي تنص على أنـه ” لا يمكن الطعن في التسجيلات إلا عن طريق الطعن بالزور” إذا ما سلمنا بهذا الأمر وقلنا انه شيء جميل ان ترفق المحاضر بنسخة من التسجيل السمعي البصري في الجنح،   إلا أنه قد يتناقض مع المادة 291 التي تعتبر المحاضر في الجنايات مجرد معلومات.


ثالثا: نتساءل نحن والقارئ حول الجدوى من عدم عرض هذه التسجيلات على المحكمة إلى حين وجود منازعة جدية وبأمر من المحكمة كقيد ثاني، سواء طلبته النيابة العامة ذلك او احد الأطراف.


رابعا: المشرع المغربي شمل فقط محاضر الإستماع ب “التسجيل السمعي البصري”  ، وتغاضا عن باقي الإجراء ات التي تعتبر غاية في الخطورة وهي نفس الوقت تعتبر من الإختصاصات التي تعود لضابطة القضائية مثل التفتيش و محاضر الإنتقال والمعاينة والحجز.


المبحث الثاني: الضوابط المؤطرة للإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة.


    لايكفي وجود آليات استفادة القاضي منها اذ كنا نأمن كباحثين بثقافة حقوق الإنسان ومبادئ حقوقية تهم ضمانات المحاكمة العادلة التي ما فتئت أستاذتنا الفاضلة د.لطيفة المهداتي  تنبهنا على وجوب احترامها كطلبة باحثين واطر ومسؤولين في السلطة القضائية لما لا، لذلك سنحاول في هذا المبحث ان نحصر ضوابط غاية في الأهمية تحيط بالقاضي الأولى تهم تقديره للدليل العلمي [المطلب الأول]  والثاني تهم سلطته بالخصوص [المطلب الثاني]


المطلب الأول: الضوابط المنظمة للإثبات بالوسائل العلمية

         يفسر استعمال الوسائل العلمية في الإثبات بسبب تطور معدل الجريمة وطرق تنفيذها، بحيث أن المجرمون تجاوزو تلك الطرق التقليدية واستفادوا من التطور التكنولوجي والعلمي، الأمر الذي صعب مهمة القضاء بشكل لافت للنظر باستعمال وسائل تقليدية في الإثبات المنظمة في المواد من 287 الى 296 من ق م ج والتي هي التقارير و المحاضر والتقارير المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم وأيضا الاعتراف المنصوص عليه في المادة 293 شريطة ان لا ينتزع باكراه أو بعنف، بالإضافة الى الخبرة المنصوص عليها فيها في المادة 296 مع مراعاة المحكمة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 194 و 195 و 198 الى غاية المادة 208، ويضاف إلى هذه الوسائل شهادة الشهود المنصوص عليها في المادة 296 من نفس القانون.


          وهناك الوسائل التقليدية غير منصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وبما أن هناك قاعدة منصوص عليها في المادة 286؛ حرية الإثبات في المادة الجنائية فالقاضي أصبح يستغل هذه القاعدة، وبالتالي الاستفادة من وسائل الإثبات العلمية التقنية ألحديثه غير أن هذه السلطة التي يتمتع بها سنحاول ان نبين أنها محكومة بضوابط، الأولى ذات صلة بمشروعية الديل العلمي المحصل عليه [الفقرة الأولى] العلمي  وأخرى ذات صلة مبدأ يقينية الدليل العلمي ومدى تأثيره على حقوق الأفراد وحرايتهم [الفقرة الثانية]  ,


الفقرة الأولى: ضوابط ذات صلة بمشروعية الدليل العلمي

    لا يمكن القول أن القاضي نجح في الوصول الى الدليل الذي سيصبح اثبات بعد أن يعتمد كأساس التي بناأ عليه سينبني الحكم سواء براءة أو إدانة، بل وجب أن يكون هذا الدليل العلمي مثله مثل باقي الدلائل قد تم التحصل عليه بطريقة مشروعة[اولا] حتى ينتج آثاره [ثانيا]  .


اولا: مشروعية إجراءات جمع الأدلة

    المشروعية في هذا الإطار وجوب التقيد بالمقتضيات القانونية والعمل في إطار الحدود التي رسمتها بهدف تقرير ضمانة أساسية للأفراد ولحماية مصالحهم وحقوقهم الشخصية ضد تعسف السلطة بالتعدي عليها في غير الحالات المنصوص عليها، بمعنى أنه هناك إجراءات تقوم بها أجهزة العدل الجنائية وقد تحصل أثناء قيامها بذلك على دلائل .


والمشروعية الجنائية الإجرائية من أهم المبادئ التي سادت في التشريعات الجنائية المعاصرة حيث أن بعضها أشار الى أنه لا اعتقال ولا متابعة ولا محاكمة ولا تنفيذ عقوبة إلا بنص، هذا الأمر يقيد من سلطة القاضي التقديرية إلا أنه يتمتع بسلطة واسعة بالمقابل في تقدير الأدلة ومدى مشروعية الطريقة التي حصلت بها عليها،


    ولعل من ابرز الإجراءات التي يقوم بها جهاز ضابطة الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي والتي يلزم القائم بها احترام الشروط المبين في المواد [15]59 و 60[16] و 62[17]، في حالات التلبس يضاف إليها الفصل 79 في الحالات العادية، أما قاضي التحقيق خلال التحقيق الإعدادي ابآح له المشرع أن يقوم بإجراء التفتيش بمقتضى المادة 101 شريطة التقيد 59 و 60 و 62، وفي حالة ما اذا لم تحترم هذه الشروط فإن الإجراء يعتبر باطل، بالإضافة إلى ذلك فهناك صور اخرى يحصل فيها على الدليل بالعنف والإكراه المعنوي وغيرها من الاساليب التي تمس بكرامة الإنسان وآدميته، وهناك اجراءات أخرى يمكن ينتج عنها العتور على دلائل مما يدفعنا للتساؤول عن مصير هذه الدلائل.


     قبل الجزم في مدى مشروعية الدليل المرتبط بالإجراء والتفتيش كنموذج لهذه الإجراءات وجب أن نؤكد أن هذا الأخير لقي تضاربا فيما يخص طبيعته القانونية فهناك من اعتبره أنه من النظام العام وبالتالي وجب إثارته في جميع مراحل الدعوى ولو أول مرة أمام محكمة النقص، بينما أكد اتجاه آخر أنه لا يرتبط بالنظام العام وعدم امكانية مباشرته لأوم مرة أمام محكمة النقض، وما يمثل الاتجاه الأول حميد ألشواربي، أما الاتجاه الثاني فيمثله حسن الفكهاني.


    كرس المشرع المصري هو الآخر ضرورة مشروعية الأدلة الجنائية بوجه عام – بما فيها الأدلة الإلكترونية بصفة خاصة- بحيث أم كل دليل يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة يتم إبطاله استنادا إلى المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ” إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ويلزم إعادته متى أمكن ذلك”” و كذلك نفس الشأن بالنسبة للقضاء المصري،فلقد كرس على هذا المبدأ في العديد من أحكامه و القرارات الصادرة عن محكمة النقض،حيث جاء في إحدى قراراتها أن تقليد صوت الغير أو الاستماع إلى الحديث الهاتفي خلسة من الوسائل غير المشروعة [18]،فمشروعية الدليل في القضاء المصري ركن أساسي من أجل قبول الدليل .


كما اكدت أستاذتنا الفاضلة نادية الشومي على أنه لا عدم كفاية الدليل وجود الدليل من أجل الحكم بالإدانة أو البراءة يل لابد من احترام المشروعية القانونية التي يقوم أساسها على احترام حقوق دفاع المتهم و كرامته الإنسانية[19] .


وإذا ما قمنا بإلقاء نظرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية فسنجد المشرع المغربي قد انفتح على طرق البحث الخاصة  بالإضافة الى مسطرة تسليم المراقب عمل على تبني تقنية اخرى يطلق عليها تقنية الإختراق هو أسلوب جديد للبحث والتحري في الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المادة 108 ولا تتم هذه الآلية الا عبر اذن من النيابة العامة وتحت مراقبتها، وبتفحصنا للنصوص وجدنا ان المشرع المغربي عند تنظيمه لهذا المستجد من المادة1-3-82 الى المادة 6-3-82  لم يعرف هذه الآلية عكس المشرع الجزائري الذي عرفه في قانون الإجراءات الجزائية في المادة 65 مكرر 11 كالاتي :


” يقصد بالتسرب قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية ، بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف ” يمكن أن نعرف هذه التقنية على أنها تسلل او تسرب  ضباط الشرطة القضائية باستعمال هوية مستعارة لداخل عصابة إجرامية منظمة يعمل على توهيمهم على انه شخص جزء من مخططاتهم وعضو فاعل او مشارك في أعمالهم وقد سمح المشرع المغربي لهذا الضابط ارتكاب بعض الجرائم المنصوص عليها، وإذا عدنا الى المادة 296 أضاف فقرة أخرى تتعلق بهذه الآلية حيت لم يعتد بالمحاضر التي يحررها المخترق والتصريحات التي يحررها ضابط الشرطة القضائية الذي كلف بهذ العملية كأداة إثبات للإدانة إلا إذا تصرف بناء ا على هويته الحقيقية، إلا أن الخطير في هذا النص هو الاعتداد بكل ما قد يصدر عن الشرطة القضائية ولم يضع للمحكمة ضوابط وحدود تلزمها من احترام مبدأ مشروعية الدليل المستمد من هذه التقنية.


ثانيا: آثار الدليل المحصل عليه من اجراءات باطلة

    ان مبدأ شرعية الإثبات الجنائي تستلزم عدم قبول اي دليل يكون البحث عنه قد تم بطريقة غير مشروعة، فحرية القاضي الجنائي لا تعني ان يستمد الدليل من بأية طريقة كانت، وإنما يكون هذا البحث مقيد باحترام حقوق الدفاع وقيم العدالة الجنائية


ان الإجراء الباطل يترثب عليه بطلان حتى ما قد يترتب عليه من إجراءات ما هو الشأن بالنسبة للتفتيش بمقتضى المادة 63، بل أكثر من ذلك فإن كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه، ولو كان ذلك لفائدة البحث، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 1.200 إلى 2.000 درهم.وقد يتم تفتيش مكتب المحامي دون إحترام الضوابط من وجوب حضور نقيب المحامين الى بطلان هذا الإجراء وبالتالي جميع الرسائل التي قد يتوصل إليها قاضي التحقيق بحضور النيابة العامة تكون باطلة أيضا  وما آذا اعملنا مقتضيات المادة 294 ولا يمكن أن ينتج الدليل الكتابي من الرسائل المتبادلة بين المتهم ومحاميه، نفس الأمر متعلق باجراء التقاط المكالمات


وكما هو الحا ل في المادة 293 التي ابطلت كل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف والإكراه، بل علاوة على ذلك يتعرض مرتكب العنف والإكراه لعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وقد يحدث ذلك من خلال تبين اعترافات ضد المتهم في المحاضر ويوقع عليها .


وكذلك عدم مراعات المادتين 135 و 134 المنظمتين للاستنطاق الأولى والمادة 193 المنظمة لحضور المحامي لجلسة الإستنطاقات والمواجهة  وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء المعيبوالإجراأت الموالية له، مع مراعاة تقدير مدى هذا البطلان وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 211.


    هذه الأخيرة قد تطرقة إلى الأطراف الدين لهم الحق في إثارة ابطال اجراءات التحقيق في الدعوى اما قاضي التحقيق من تلقاء نفسه عليه أن يحيله إلى الغرفة الجنحية للبت فيه بعد استشارة النيابة العامة وإخبار المتهم والطرف المدني،  أو للمتهم أو للطرف المدني للنيابة العامة إذا ظهر لها أن إجراءًا مشوبا بالبطلان قد اتخذ، فلهم أن يطلبوا من قاضي التحقيق أن يوجه ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإحالته إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف رفقة الطلب الذي يبينون فيه أسباب البطلان خلال خمسة أيام.


إلا أن الأمر المخيف هو السلطة التي اعطيت للغرفة ما إذا كان يجب أن يقتصر البطلان على الإجراء المقصود أو يمتد كلا أو بعضا للإجراء ات اللاحقة، لأن مسألة الإحالة على قضاة الحكم سواء فورية في الجنح أو المباشرة في الجنايات تحال ايضا جميع عناصر القضية إلى قاضي الحكم ولربما تستبعد الغرفة الجنحية حتى تلك الوسائل التي تكون في صالح المتهم وبالتالي سيأثر ذلك سلبا على قناعات القاضي اللهم إذا قام باجراء تحقيق تكميلي.


      ومسألة استبعاد الدلائل المحصل عليها خلاف فقهي فهناك من اكد اهمية استبعاد الأدلة غير مشروعة وتحججو ب حقوق الدفاع والمبادئ المثلى في المواثيق الدولية، وهناك من اكد على عدم استبعادها لأن هذه المسألة وذلك لمبررات اهمها، اعاقة الجهود المبدول في مكافحة الجريمة لأن اخلاء سبيل متهم خطير فيه تشجيع له على مواصلة انشطته الاجرامية التي قد تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع، وأيضا ستتراجع القيمة القانونية وقيمة العدالة التي تسعى الى كشف المدنب فقدان التقة من طرف المجتمع في منظيمتهم، بالإضافة الى ذلك فيه اعاقة للإرادة المثلى للقاضي وتقييد سلطته فيما يخص مسألة التعامل الوجداني مع الدليل[20]، وموقف المشرع الفرنسي هي الإنطلاق عدم قبول الأدلة المحصل عليها بطرق غير مشروعة مع احتفاظه بسلطة تقديرية ملموسة في تحديد ماهية المخالفات الاجرائية التي من شأنها أن تفضي إلى هذا الأثر[21]


      وفيما يخص المشرع الإيطالي فموقفه متشدد تجاه الأدلة المحصل عليها بطرق أو اجراءات بآطلة بمقتضى المادة 191 من القانون رقم 447 بتاريخ 16 فبراير 1988 وأكد على ؛ لايجوز استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها بالمخالفة للنصوص القانونية، هذا الإتجاه يخالفه الوضع في القانون الأنجليزي في ظل قواعد الكومون لو غير المكتوبة الذي تطلب أن يكون الدليل متعلقا فقط بالواقعة المراد اثباتها حتى ولو كانت الطريقة غير مشروعة، هذا الأمر تم التراجع عنه سنة 1984  بصدور قانون الشرطة والإثبات الجنائي، اصبح يتطلب أن يكون الدليل محصل عليه بطرق مشروعة.[22]


الفقرة الثانية: مبدأ يقينية الدليل العلمي ومدى تأثيره على حقوق الأفراد وحرايتهم

     يثير هذا لمبدأ تساؤل حول مدى التزام القاضي بتطبيق القاعدة التي نص عليها المشرع المغربي في الثانية من المادة الأولى، اي تفسير الشك لفائدة المتهم والتي تعتبر نتيجة من نتائج قرينة البراءة

الا أن التساؤل يكون ذا اهمية عندما نرصد الخلاف الحاصل حول نطاق تفسير قاعدة تفسير الشك لصالح المتهم هل المقصود بذلك الحالة التي يكون فيها الشك متعلق بأركان الجريمة ام أنه عندما يتعلق بما هو موضوعي أو شخصيا يتعلق بتقدير الأدلة المطروحة امام القاضي،


والأخد بالرأي القائل أن المقصود بذلك ما هو موضوعي فيه مساس بمبدأ حرية القاضي في تقدير الأدلة لذى كان من الواجب الأخد بهذا المبدأ على اطلاقه دون تميييز بين الأطرحة الثلاتة ولأن الأصل هو البراءة، غير أن هذا المبدأ يتعارض وتطبيقه على النصوص التشريعية الغامضة بحيث لا يمكن تفسير غموض النص لصالح المتهم لأنه هناك مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص حيث أن القاضي في بادء الأمر أن يقوم بتفسير النص تفسيرا صحيحا سواء كان عبر القياد أو حرفي أو الواسع،


كما أن صعوبة ابستبعاد الدليل المحصل عليه من الوسائل العلمية الحديثة يؤثر على اليقين القضائي، مما ينتج عنه اهدار النتيجة العادية التي يتطلبه هذا اليقين في الإدانة وهي وجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم والذي يستمد اصوله كما أشرنا من قرينة البراءة.


     وتزداد أهمية هذا التأثير في مرحلة المحاكمة كون الأحكام في الإدانة يجب أن تنبني على اليقين الكامل لإستبعاده قرينة البراءة التي تعد الأصل في كل انسان، وهذا بخلاف مرحلة التحقيق التي لا يشترط فيها وصول قناعة القاضي إلى حد اليقين الكامل بإدانة المتهم، لأن مهمة سلطة الإتهام ليست الحسم في النزاع وانما التأكد من مدى كفاية الأدلة الجنائة لإحالة المتهم أو عدم احالته على الحكم.


إلا أن القضاء المغربي يتعامل مع هذه الوسائل بحذر حيث يعمل دائما إلى جعلها وسيلة معززة للألة الأخري كما هو الشأن في احدى الأحكام؛


 في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش “و حيث اعترف الظنين  تمهيدا بالمنسوب إليه …. و حيث أن إنكاره للمنسوب إليه أمام المحكمة تكذب تصريحاته التمهيدية أمام الضابطة القضائية و كذا مختلف الصور و الفيديوهات التي تم استخراجها من الموقع الإلكتروني العالمي المسمىfacebook  الذي قام الظنين بالكشف للضباط الشرطة القضائية عن العناوين السرية التي استعملها للانخراط في الموقع المذكور”[23].


    كما جاء أيضا في حكم أخر صادر عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة ” و حيث اعترف المتهم (ع.ط) تمهيديا بكونه هو من قام بتصوير المشتكية رفقة أصدقائها في حفل ميلادها و أن التسجيل لم يعده إلى صاحبته بعلة أن المسمى (ج) هو من احتفظ به بعد أن قام بتحويله إلى قرص مدمج …و حيث ثبت للمحكمة من خلال تصريحات الشاهد (ر.ح) بأنه سلم قرص بعد نسخه لكل من المتهم (ع.ط) و المسمى (ج.ب) و هو ما يتناقض مع تصريحات المتهم، و حيث ثبت للمحكمة من خلال وقائع الملف و خاصة القرص المدمج موضوع الشكاية بأنه يحتوي على اللقطات المصورة للمشتكية، و حيث ثبت للمحكمة  استنادا إلى ما سبق قيام عدة قرائن قوية على قيام جنحة المشاركة في استغلال أشرطة فيديو لأغراض تجارية دون تأشير المركز السينماتوغرافي المغربي مع تضمنها لمشاهد مخلة بالآداب[24].


   صحيح ان الوسائل العلمية جد مهمة في وقتنا الحاضر فيما يتعلق باكتشاف الجرائم ونسبتها اLى مرتكبيها إلا أن ذلك يصدم بجدار حريات الأفراد وحقوقهم،  وعدم انتهاك خصوصياتهم وحقوقهم الشخصية للمتهم وأيضا عدم المساس بكرامة الإنسان وقدسية حرمته، فمثلا عند اللجوء الى التنيوم المغناطيسي فإنه عبر تلك الأسئلة التي توجه إليه قد تكون مرتبطة ذهنيا بأسرار لايمكن لأحد الإطلاع عليها، وهناك فرضية اخرى يمكن للمتهم أن يكون بريء ولم يرتكب الجريمة ويتم توجيه له أسئلة وهو ليس في وعي ويجيب عنها و لربما يبوح بجرائم قد ارتكبها طالها التقادم أو جرائم يعتقد أنه ارتكبها، هذا المعطى سيأثر على حقوق المتهم وقرينة البراءة وحتى النتائج تسلب منه سلطته ويكون من المفروض عليه الأخد بها وهذا ما جاء في احدى القرارت الصادرة عن محكمة آلإستئناف بالرباط * ليس للقاضي أن يقحم نفسه في نقاش علمي للترجيح بين وجهات النظر واتخاد موقف معين منها وانتقادها لعدم توفر المعرفة العلمية لديه بهذه المسائل*


وفي نفس السياق أكدت محكمة النقض في احد قراراتها بتاريخ 3 فبراير 2011 عدد 196/6581 في الميدان الجنائي الذي يقتضي أن تبنى الأحكام والقرارات على حجة قطعية دامغة وألنها تتنافى مع القواعد الجنائية التي تمنع التوسع في التفسير ضد المتهم والتي تعتبر الأصل البراءة وتقتضي ترجيح القانون الأصلح للمتهم وتفسير الشك لصالح المتهم.


المطلب الثاني : سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل العلمي و حدود هذه السلطة

     ان سلطة القاضي التقديرية هي رخصة قبل كل شيء حيث أنها مفهوم واسع لا يشمل مبدأ تفريد الجزاء كموضوع لم يحط به إلا القلة القليلة من الفقهاء في المغرب،[25] بل يمكن ان نقول ان مبدأ تقدير الأدلة هو المنفد الثاني للقاضي في اعمال سلطته التقديرية، هذه الأخيرة لا تقتصر على قضاة الحكم بل كذلك قضاة النيابة العامة الذين يكونون اكثر اطلاعا على مسرح الجريمة، يمكن القول على ان مسرح الجريمة هو ذلك الحيز المكاني الذي كان شاهدا على الركن المادي للجريمة اي المكان الذي مارس فيه الجاني نشاطه .


فبعد قيام الاجهزة المختصة من جهاز النيابة العامة وضابطة الشرطة القضائية التي تعمل تحت اشرافها أو من طرف قاضي التحقيق في حالة التلبس بجمع الادلة يتم عرضها على القاضي الجنائي الذي يقوم بتقييمها و الترجيح فيما بينها بكل حرية و يأخذ بالدليل الذي اقنعه مستخلصا بذلك البراءة او الادانة طبقا لما يعرف بمبدأ الاقتناع الوجداني للقاضي، الا ان هذه الحرية المخولة للقاضي طبقا لهذا المبدأ ليست مطلقة بل لها ضوابط تحكمها و ذلك لحماية حقوق الافراد من تعسف القضاة .


و موضوع الاثبات بالوسائل العلمية يثير مجموعة من الاشكالات الكبيرة اهمها : مدى امكانية القاضي الجنائي من مناقشة الدليل العلمي سيما ان هذه الوسيلة العلمية تتحول الى دليل فني يطرح في شكل تقرير امام قاضي لا يملك اي دراية في مجال الخبرة ؟ الى اي حد يمكن للقاضي الزجري استبعاد الدليل العلمي ان لم يقتنع به خصوصا اذا لم يكن هناك دليل اخر يضحده او يعززه ؟


الفقرة الاولى : المبدأ العام الذي يحكم الاثبات في المادة الجنائية

يتمتع القاضي الجنائي بسلطة تقديرية تمكنه من تقدير الادلة بكل حرية و تكوين قناعته من اية وسيلة اثبات , حيث يبني حكمه على ما اطمئن عليه وجدانه و هو ما يعرف بمبدأ الاقتناع الوجداني للقاضي و قد تبنت جل التشريعات هذا المبدأ بما فيها التشريع المغربي و هذا ما نستشفه من منطوق المادة 286 من ق م ج و الذي جاء فيه : و يحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم و يجب ان يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 08 من المادة 365 الاتية بعده .


و قد تم تأكيد هذا المبدأ في العديد من القرارات منها قرار عدد 7931 الصادر عن محكمة النقض سنة 1983 و الذي جاء فيه : لما كان القانون قد اعطى لقضاة الموضوع كامل الصلاحية لتكوين قناعاتهم من جميع وسائل الاثبات و لم يقيدهم بوسيلة اثبات معينة الا في حالات استثنائية على سبيل الحصر فان المحكمة تكونن قد استعملت سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها في ذلك .


و يمكن تعريف الاقتناع بانه تلك الحالة الذهنية الذاتية التي يستنتجها القاضي من الوقائع المعروضة عليه و ذلك بتفاعل ضميره مع الدليل , فهة احتمال على درجة كبيرة من التأكيد و استبعاد للشك بطريقة جازمة و يقينية لأنه يبنى على ادلة موضوعية يبينها القاضي من خلال تسبيب حكمه[26] .فهذا المجهود الذهني هو الذي يمكن القاضي من الوصول الى الحقيقة الواقعية كما وقعت في العالم الخارجي و لا تظهر هذه الاخيرة الا بعد البحث و التتبث من الادلة باستخدام العقل و المنطق و الضمير[27]  .


     و كما سبق الذكر بان الاثبات بالوسائل العلمية الحديثة يخضع لتقدير القاضي الذي يأخذ بالدليل الذي اطمئن اليه و اقتنع به . و لا يكون ملزما بالنتيجة التي خلص اليها الخبير , الا انه يتوجب على القاضي ان يراعي خصوصية هذه الادلة باعتبارها مسائل علمية دقيقة فيتعين عليه ان لا يهدر القيمة العلمية لهذا الدليل المستمدة من القواعد الثابتة , و عليه ان لا يناقش قيمته لأنه لا يستطيع بحكم تكوينه الالمام بها فهو يفقه في المسائل القانونية دون العلمية , الا ان هذا لا يسلبه حقه في الرقابة القانونية اي طريقة الحصول على الدليل و الظروف التي وجد فيها, و بالتالي فان الاستعانة بمعطيات التطور العلمي في وسائل الاثبات لم تنل من هذا المبدأ في تكوين عقيدته فتبقى له كامل الحرية في تقدير القوة الدلالية لها . وقد تعامل القضاء المغربي مع عدة نوازل خصوصا في جرائم التهديد التي هي جنحة وقد توصلنا الى قرار صادر عن محكمة  الإستئناف انها اعتمدت الصور كوسيلة اثبات تهديد وجاء في صلب القرار أن ”الإغتصاب إلا انه قام بالتقاط صور لها وهي عارية وهددها لأنه سوف ينشرها إن هي لم تلب طلباته ورغباته الجنسية كلما رغب في ذلك واخبرها  انه له نفودا ومعارف وأنها لن تجني منه ةمن شكايته أي شيئ بعد ذلك قام بإرجاعها متن سيارته وأنزلها بالقرب من منزلها وراح إلى حال سبيله ” إلا أنها تبين لها بعد ذلك وحيث إن تصريحات المشكية مجردة من أي وسائل إثبات أو قرائن قوية تمكن الركون إليها للقول بخلاف إنكار المتهم، على حسب قول المحكمة ثم عادت لتبين في قرارها على أن ”             وبحيث إنه استناذا لما ذكر تكون هذه الغرفة قد كونت قناعتها بعد المداولة بعدم تبوت الأفعال المنسوب إلى المتهم ويتعين عدم مؤاخدته والتصريح بالاصل الذي هو البراءة تأسيسا على مقتضيات المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية ”[28]


    إلا أنه في  مشروع قانون الجنائية عمل المشرع المغربي على اضافة فقرة ثانية للمادة 286  اكد على انه لا يجوز للمحكمة أن تبني قناعتها على تصريحات متهم أو آخر إلاّ إذا كانت معززة بقرائن قوية، ونستغرب لماذا المشرع المغربي اكد فقط على الإدانة دون البراءة وقد كان بالأحرى عليه ان يستحضر حتى البراءة؟ صحيح هو شيء جميل ان يستحضر المشرع المغربي هذا المبدأ لكن هذا الأمر يدفعنا للتشكيك بالمشرع نفسه هل تعمد ذلك ام ان البراءة مصطلح سقط سهوا، ام ان الإدانة بناء على تصريحات متهم آخر اهون من البراءة


   و لما كانت الحقيقة القضائية تتسم بالنسبية فان حرية القاضي في الاقتناع بالدليل سواء كان تقليديا او علميا ليست مطلقة لأنها ما اذا كانت كذلك و تركنا القاضي يبني قناعته على هواه فان ذلك سيشكل خطرا على الحريات الاساسية للأفراد , خاصة حق المتهم في الدفاع و الابعد من ذلك الرجوع الى العقوبات التحكمية .


لذلك وضع المشرع و الفقه و القضاء جملة من الضوابط على هذه السلطة .


الفقرة الثانية :الظوابط التي تحكم سلطة القاضي في تقدير الدليل العلمي

هناك مجموعة من الضوابط التي تحكم سلطة القاضي في هذا الاطار ضمانا لحقوق المتهم خلال مرحلة تعتبر من اخطر المراحل وهو بصدد نطقه بالادانة او البراءة, ومن بين اهم هذه الظوابط :


يتعين على القاضي ان يؤسس قناعته على ادلة قضائية لا شخصية , اي ان يثار الدليل في اوراق الدعوى و ان تتم مناقشته امام المحكمة و الخصوم بصورة علنية , و هذا ما اكدته المادة 287 من ق م ج .

يتعين على القاضي ان يبني على ادلة مشروعة , اي على ادلة محصل عليها بطريقة قانونية و الا عد الدليل باطلا و يعرض بذلك حكمه للنقض .

ان لا تكون الادلة التي اعتمد عليها القاضي غامضة و متناقضة , بل يجب ان تكون متساندة يكمل بعضها البعض الاخر, و ان تكون جازمة توصل القاضي الى اليقين.

على القاضي ان يقوم بتسبيب احكامه حتى يمكن محكمة النقض من اعمال سلطتها في المراقبة .

فعندما يعمل القاضي الجنائي بهذه الظوابط[29]و غيرها في تكوين قناعته يكون بذلك قد قام بتقدير الادلة تقديرا صحيحا و بالتالي اصدار احكام جيدة خالية من الاخطاء القضائية محققا بذلك العدالة الجنائية المرجوة , اما اذا اهمل الاخذ بهذه الظوابط فان حكمه يكون معرضا للنقض .


خاتمـــة :


  وهناك وسائل اخرى للإثبات بالوسائل الجنائية إلا انه لم نستعرض لها فقد استعرضنا فقط لبعض الوسائل لأن هناك اخرى من قبيل مسطرة تحقيق الخطوط وفحص الأسلحة النارية والمواد الكيماوية والتسليم المراقب، أجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة و يلاحظ أن القاضي  يملك تقدير الدليل و يستطيع أن يستخلص منه ادانة المتهم أو براءته و لا يتدخل القانون في تحديد قيمة الدليل أو قوته في الاثبات، فكل الادلة عند القانون سواء  لها نفس القوة في الاثبات و أي منها من حيث المبدأ يمكن ان يهدم الاثبات الذي يمكن أن ينتج من أية وسيلة أخرى.


ان العديد من القوانين في الكثير من الدول الغربية العربية تأخد بمبدأ  الاقتناع الوجداني للقاضي كما هو الحال بالنسبة للمشرع المغربي  ما يؤكد على أن يحكم القاضي حسب القناعة التي تكونت لديه و مع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم في الجلسة.


   و بالرغم من الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ الا أن حدود مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقناع تعتبر الاساس في الاثبات و حرية القاضي في الوصول الى الحقيقة وهناك من اعتبر هذا النظام عودا الى عهد تحكم القضاة في القرون القديمة و الذي عانت فيه الانسانية  الا أن التطور في أراء الفقهاء في هذا المجال لابد من أن يخضع حرية القاضي في الاقناع الى عدد من الضوابط و الضمانات المحددة و المعينة اذ أن الاصل هو البراءة كمنطق والإستثناء هو الإدانة.




لائحة المراجع المعتمدة

المراجع العامة والخاصة


– محمد لطفي عبد الفتاح؛ القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية: الهندسة الوراثية، البصمة الطبعة الأولى 2017

-الدكتور الإدريسي العلمي المشيشي، دراسة حول ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق الإنسان …… المجلس الوطني لحقوق الإنسان2012 .

– محمد العبودي : القضاء و تقنيات الحمض النووي  (البصمة الوراثية ) , المؤتمر العربي الاول لعلوم الادلة الجنائية و الطب الشرعي . منشورات جامعة نايف ,12 2008

-علي حسن الطوالبة، مشروعية الدليل الالكتروني المستمد من التفتيش الجنائي دراسة مقارنة مركز الإعلام الأمني 2009 .

– كوثر خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية الحديثة دراسة تحليلية مقارنة مكتب التفسير للنشر والإعلام اربيل، الطبعة الأولى 2009.

–احمد فتحي سرور، مراقبة المكالمات التلفونية   المجلة الجنائية القومية العدد الاول2002.

–– احمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، الطبعة الثالثة 1999

-مدوح عبد الحميد عبد المطلب،”إستخدام برتوكول تي سي بيفي بحث و تحقيق الجرائم”،المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية و  الأمنية للعمليات الإلكترونية،مركز البحوث و الدراسات، تاريخ29/04/2003،الصفحة53.أنظر الموقع الإلكتروني :www.arablawinfo.com

– عبد الناصر محمد محمود فرغني،محمد عبيد سيف سعيد المسماري،”الإثبات الجنائي من الناحيتين القانونية و الفنية”،دراسة تطبيقية مقارنة،المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي،الرياض عقد أيام 2007/14-13 -12،أنظر الوقع:

www.nauss.edu.sa/Ar/colleges

[1]أحمد محمود سعد  »مفهوم السلطة التقديرية ,ماهيتهاو ضوابطها و تطبيقاتها « الطبعة الأولى 1988 داز النهضة العربية  مصر,

 

البحوث و الأطروحات

نور الهدى محمودي، مشروعية الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، اطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق 2017-2018

انتصار احميد محمد امسيوط، التحول في نظام الإثبات الجنائي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق  السنة الجامعية 2016.

  –  لطيفة المهداتي؛حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، طبعة 2013  .

–    – بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء مشروعية الوسائل العلمية الحديثة و حجيتها في الاثبات الجنائي .توفيق الفقير 2013-2015.


 –   –   بحث نهاية التمرين بالمعهد العالي للقضاء الوسائل العلمية الحديثة في الاثبات الجنائي ، جواد بوير 2011-2013


-شادية الشومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة  الحسن الثاني، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002/2003


[1] – احمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بيروت، الطبعة الثالثة 1999 م2 ص46


[2] -علي حسن الطوالبة، مشروعية الدليل الإلكتروني المستمد من التفتيش الجنائي دراسة مقارنة، مركز الإعلام الأمني 2009ص 1

[3] انتشر نظام الاثبات القانوني، بعد ظهور الدولة وتم تكريس هذا النظام من قبل حدة تشريعات قديمة.


يقوم الاثبات القانوني او المقيد على وضع شروط قانونية محددة من طرف المشرع، بحيث لا يجوز للقاضي التصريح بثبوت الواقعة الاجرامية ما لم تتوفر تلك الشروط، وبتوفرها يتحتم الحكم وفقا لما جاءت به،بصرف النظر عن اقتناع القاضي.


ان نظام الاثبات القانوني يقوم على اعتبار حماية حقوق المتهم ودالك عن طريق تقييد حرية القاضي في الإثبات.منعا لجوره كلها جنح الى الجور.ويتولى المشرع تبعا لذلك  تحديد وسائل الإثبات على أساس افتراض صحة الأدلة المعتمدة قانونا وبصرف النظر عن الحقيقة الواقعية واختلاف ظروف كل نازلة


– أسفر نظام الإثبات المقيد عن عدة ويلات ومظالم،لانه نظام يتنافى مع العقل ويجافي قواعد المنطق، ويدفع الى التعسف،وهو سبب ذلك.ما لبت   ان اضمحلت شعلته وهوى نجمه تحث النقد الشديد الذي تعرض له، ولا سيما من طرف ثلة من الفقهاء والفلاسفة، الذين روعهم ما شهدوه من قهر وغلبة وظلم ومجافاة للعدالة والإنصاف.


وقد تطور هدا التيار الفكري بسرعة في فرنسا على الخصوص ودعمه جماعة من الفلاسفة والفقهاء ورجال الدين.وقد أجمع هؤلاء على مناهضة الظلم القائم على تقييد ضمير القاضي و نادوا بإلغاء القانون الصادر في 1670 وهو اول قانون يكرس نظام الاثبات القانوني


[4] محمد لطفي عبد الفتاح؛ القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية: الهندسة الوراثية، البصمة


 الصفحة 84  الطبعة الأولى 2017


[5]   1  -جميل عبد الباقي الصغير، ادلة الاثبات الجنائي والتكنولوجية الحديثة (اجهزة الرادار الحسابات الآلية-البصمة الوراتية) دراسة مقارنة.دار النهضة العربية،القاهرة 2002


[6] محمد العبودي : القضاء و تقنيات الحمض النووي  (البصمة الوراثية ) , المؤتمر العربي الاول لعلوم الادلة الجنائية و الطب الشرعي . منشورات جامعة نايف ,12 2008  ص 16 .17


[7]احمد حسام طه تمام : الحماية الجنائية لاستخدام الجينات الوراثية في الجنس البشري , دار النهضة العربية , القاهرة 2005 ص : 39 .


[8]محمد العبودي : م س . ادلة الاثبات الجنائي و العلوم التكنولوجية الحديثة , دار النهضة العربية 2002 ص 66 .


[9]   قرار صادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالرباط  … ستجدون القرار اسفل العرض بتاريــــــــــــــــــــــــــــــخ 23/05/2018


[10] مدوح عبد الحميد عبد المطلب،”إستخدام برتوكول تي سي بيفي بحث و تحقيق الجرائم”،المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية و  الأمنية للعمليات الإلكترونية،مركز البحوث و الدراسات، تاريخ29/04/2003،الصفحة53.أنظر الموقع الإلكتروني :www.arablawinfo.com


[11] .جميل عبد الباقي الصغير،أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة  (أجهزة الرادار – الحاسبات الآلية – البصمة الوراثية) – دراسة مقارنة مرجع سابق،ص 54


[12] عبد الناصر محمد محمود فرغني،محمد عبيد سيف سعيد المسماري،”الإثبات الجنائي من الناحيتين القانونية و الفنية”،دراسة تطبيقية مقارنة،المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي،الرياض عقد أيام 2007/14-13 -12،الصفحة 15،أنظر الوقع:


www.nauss.edu.sa/Ar/colleges And centre/…/025.pdf


[13]  نصت المادة 1-67 من مسودة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية على ما يلي : ” يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصير لاستجوابات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنــح . يرفق ضابط الشرطة القضائية المحضر بنسخة من التسجيل  توضع في غــلاف مختوم وتضم إلى وثائـق الملف. إذا تعذرت عملية


التسجيل لأسباب تقنيـة ، أشار ضابط الشرطة القضائية إلى ذلك في المحضر  ويشعر النيابة العامة  فورا بذلك “


[14]  محمد شهبون ،  محمد شهبون ، ملاحظات حول مشروع قانون تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية ، جريدة الاخبار العدد 581، السنة 3 أكتوبر 2014، ص 14


[15] – المادة 59


إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يظن أنهم شاركوا في الجريمة، أو يحوزون مستندات أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و62 تفتيشا يحرر محضراً بشأنه.


 وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها[1].


وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل القيام بحجزها.


إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني.


إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة.


تحصى الأشياء والوثائق المحجوزة فورا وتلف أو توضع في غلاف أو وعاء أو كيس ويختم عليها ضابط الشرطة القضائية. وإذا استحال ذلك، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها بطابعه.


إذا تعذر إحصاء الأشياء المحجوزة على الفور، فإن ضابط الشرطة القضائية يختم عليها مؤقتاً إلى حين إحصائها والختم النهائي عليها.


تتم هذه الإجراءات بحضور الأشخاص الذين حضروا التفتيش، ويحرر ضابط الشرطة القضائية محضرا بما قام به من عمليات.


[16] -المادة 60


يطبق ما يلي، مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة:


 أولا: إذا كان التفتيش سيجري بمنزل شخص يشتبه في مشاركته في الجريمة، وجب أن يتم التفتيش بحضور هذا الشخص أو ممثله، فإن تعذر ذلك وجب على ضابط الشرطة القضائية أن يستدعي شاهدين لحضور التفتيش من غير الموظفين الخاضعين لسلطته؛


ثانيا: إذا كان التفتيش سيجرى في منزل شخص من الغير يحتمل أن يكون في حيازته مستندات أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإجرامية، فإنه يجب حضور هذا الشخص لعملية التفتيش، وإذا تعذر ذلك وجب أن يجري التفتيش طبقا لما جاء في الفقرة السابقة.


تحضر هذا التفتيش في جميع الأحوال امرأة ينتدبها ضابط الشرطة القضائية لتفتيش النساء في الأماكن التي يوجدن بها؛


ثالثاً: يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يستدعي أي شخص لسماعه، إذا تبين له أن بوسع هذا الشخص أن يمده بمعلومات حول الأفعال أو الأشياء أو الوثائق المحجوزة، وأن يرغمه على الحضور في حالة امتناعه بعد إذن النيابة العامة؛


رابعا: توقع محاضر العمليات من طرف الأشخاص الذين أجري التفتيش بمنازلهم أو من يمثلهم أو الشاهدين، أو يشار في المحضر إلى امتناعهم عن التوقيع أو الإبصام أو تعذره.


[17] -المادة 61


كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه، ولو كان ذلك لفائدة البحث، يعاقب عليه بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 1.200 إلى 2.000 درهم.


[18] موسى مسعود رحومة عبد الله،حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته- دراسة مقارنة- ،دار الثقافة للنشر و التوزيع،2004،لم يشار للطبعة،ص 88 و 89.


[19]شادية الشومي، حقوق الدفاع خلال مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام الجنائي المغربي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في القانون الخاص، جامعة  الحسن الثاني، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002/2003،ص 24 و 25


[20] -انتصار حميدة محمد امسيويط، التحول في نظام الإثبات الجنائي  مركز الدراسات العربية رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق نوقشت في جامعة عين الشمس سنة 2016 ص 356


[21] – انتصار حميدة محمد امسيويط، مرجع سابق ص358


[22] – انتصار حميدة محمد امسيويط، مرجع سابقص 359


[23] حكم ابتدائي عدد 4،صادر بتاريخ 2/01/2012،في ملف جنحي تلبسي عدد 3823/2103/11،عن المحكمة الإبتدائيةبمراكش،حكم غير منشور.


[24] حكم إبتدائي غير مشار إلى عدده، الصادر بتاريخ 09/12/2010،في ملف جنحي ع400/2010،عن المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حكم غير منشور.


[25] لطيفة المهداتي؛حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، طبعة 2013 الصفحة 50


[26]أحمد محمود سعد  »مفهوم السلطة التقديرية ,ماهيتهاو ضوابطها و تطبيقاتها « الطبعة الأولى 1988 داز النهضة العربية  مصر, ص :39 


[27]ممدوح خليل البحر نطاق حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته الوجدانية مجلة التشريع و القانون العدد21 يونيو 2004ص :13-14


[28]


[29]بوعزة نزار,سلطة القاضي الجنائي في تقدير الدليل أدلة الاثبات بحث نهاية التمرين(1992-1994)المعهد الوطني للدراسات القضائية وزارة العدل و الحريات المملكة المغربية الفوج22رقم 2325 ص : 20

تعليقات