القائمة الرئيسية

الصفحات

دور المحررات الثابتة في ضمان الملكية العقارية PDF

 

دور المحررات الثابتة في ضمان الملكية العقارية PDF

عرض

حول موضوع :

دور المحررات الثابتة

في ضمان الملكية العقارية

من إعداد طلبة : ماستر قانون العقار والتعمير

تحت إشراف الدكتور : المهدي منير

السنة الجامعية : 2016 - 2017  


        حدد المشرع المغربي الأحكام العامة في الإثبات والتي تقوم على أساس النصاب التصـرف القانوني، هذا وطبقا للفصـل 443 من قانون ل ع فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شـأنها أن تنشـئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق،

و التي تتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود. و يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو توجه بطريقة إلكترونية.

كما تظهر الفائدة العملية للدليل الكتابي بصفة أساسية من جانب ما توفره للخصوم من ضمانات، يشكل انعكاسـا صـحيحا بالدرجة الأولى للحقوق القائمة فعلا بين الأطراف المتخاصمة ساعة إبرام العقد. و يلجا معظم الناس في إثبات حقوقهم إلى الكتابة في محررات عرفية، معدة سلفا للإثبات، بين أصحاب الشأن من خلال إعدادهم وتوقيعهم عليها، وهذا ما يضفي عليه القوة الثبوتية لهذه المحررات في الإثبات بصفة عامة.

و فيما يخص مسألة الإثبات، فقد نظمها المشرع من خلال الفصل 404 من قانون ل ع، ذلك “بوضع وسائل يقررها القانون وهي :1 إقرار الخصم؛2 الحجة الكتابية؛…” و الحجة الكتابية نظمها المشرع من خلال الفصل 416 إلى 442 من قانون ل ع، ذلك انطلاقا من الوثيقة الرسمية، مرورا بالوثيقة العرفية، وصولا للمحررات الأخرى التي تكون الدليل الكتابي ونسخ الوثائق.

للتحميل المباشر بصيغة PDF

دور المحررات الثابتة في ضمان الملكية العقارية

--------------------



تعليقات