لما كان الزوج يتوفر على البنات فقط من زوجته الأولى التي وافقت له على زواجه من ثانية، وأن رغبته في إنجاب مولود ذكر لا يوجد ما يمنعها لا قانونا ولا فقها، فإن المحكمة لما قضت برفض طلب التعدد رغم ثبوت كافة الشروط الواردة في المادتين 40 و41 من مدونة الأسرة بما فيها المبرر الموضوعي والاستثنائي، يكون قرارها غير مرتكز على أساس
(القرار عدد 331 الصادر بتاريخ 23يونيو 2015 في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/276
تعليقات
إرسال تعليق
تعليقك يهمنا