القائمة الرئيسية

الصفحات

الجريمة الاقتصادية - Economic Crime


الجريمة الاقتصادية - Economic Crime

الإعداد العلمي: أمينة عمر - Amina Omar


حينما نتحدث عن الجريمة الاقتصادية فإننا نقصد في البدء عالم الاقتصاد كبيئة خاصة لظهور ونمو الجريمة فيه، ولا شك بأن عالم الاقتصاد تطور بتطور الحضارة البشرية، فقديما كان الاقتصاد مبني على الزراعة لذا كانت الجرائم الاقتصادية في ذلك الوقت محورها الزراعة وهو مانجده في أقدم التشريعات التي عرفتها البشرية "شريعة حمورابي".
ثم تطور الاقتصاد بتطور الحضارة في عصر النهضة الصناعية التي نقلت التطور الحضاري إلى التقدم والنمو ثم وصلنا إلى عصر النهضة الحديثة حيث ثورة التكنولوجيا والفضائيات والحاسب الآلي واستخداماته وبالتالي ظهرت أنواع أخرى من الجرائم الاقتصادية لم تكن معروفة من قبل والتي لا يصاحبها بالضرورة عنف ما، بل ظهر أن مرتكبي هذه الجرائم نوعية مختلفة تهدم نظرية "لومبروزو" من أساسها حول شكل الإنسان المجرم، إذ صرنا نشاهد مجرمين من نوع آخر أفخم من ذوي الياقات البيضاء وأذكى من أعتى المجرمين الذين قرأنا عنهم.
إنه من الصعوبة وضع مفهوم محدد للجريمة الاقتصادية حتى بالنسبة للدول التي سنت تشريعات مستقلة للجريمة الاقتصادية. وذلك لأن اهتمام التشريعات لا يكون منصبا على وضع تعريف للجريمة الاقصادية بقدر مايكون اهتماما منصبا على تحديد الجرائم التي تدخل في نطاق الجرائم الاقتصادية
ويصف البعض الجريمة الاقتصادية بأنها جريمة متحركة عارضة تقع في زمن محدد وتعاقب بعقوبة محددة في ضوء الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مهما كان نظامها. 
وعلى ضوء ذلك هناك من حصر تعريف الجريمة الاقتصادية في اتجاهين، 
الأول: توسع في مفهوم الجريمة الاقتصادية وعرفها بالاعتماد على معيار التفرقة بين الموضوع المادي للجريمة والموضوع القانوني لها، فعرفت بأنها كل جريمة يكون موضوع الوقاية القانونية فيها هو حرص الدولة على تهيئة أكبر قدر ممكن من الرضا لأكبر عدد من الناس. وبناء على هذا المفهوم فإن كل عملية استغلال موجهة ضد الذمة المالية لأحد الأفراد هي بمثابة جريمة اقتصادية، كالسرقة والنصب، لأن موضوعها القانوني ذو طبيعة اقتصادية.
أما الاتجاه الثاني فقد ضيق من مفهوم الجريمة الاقتصادية وقصرها على كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد الوطني إذا نص على تجريمه في قانون العقوبات أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية الصادرة عن السلطة المختصة. وبالتالي فإن الجريمة الاقتصادية وفق هذا المفهوم هي الجريمة الموجهة ضد إرادة الاقتصاد فقط والمتمثلة في القانون الاقتصادي والسياسة الاقتصادية أو كليهما معا ويدخل ضمن هذا المفهوم ما يسمى بفكرة النظام الاقتصادي العام.
تعريف الجريمة الاقتصادية 
الجريمة لغة مشتقة من مادة (جرم) والجريمة أي الذنب، وتجرم عليه أي ادعى عليه ذنبا لم يحمله، وأجرم: ارتكب جرما، ويقال: أجرم عليهم وإليهم: جنى جناية.
أما اصطلاح الجريمة وفقا لتعريفها في القانون فيستعمل للتعبير عن سلوك مخالف للقانون الجزائي مستحقا للعقاب لوقوع المخالفة على حق – سواء لفرد أو مجتمع – يحميه القانون، لذلك عرف فقهاء وشراح القانون الجنائي الجريمة بأنها فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى الضرر بالغير ويعاقب عليه القانون.
من معرفة ماتعنيه كلمة الاقتصاد، يتضح مفهوم الجريمة الاقتصادية. فمفهوم الاقتصاد، كما عرفه سميث، هو علم الثروة، وعرفه مارشال بأنه " نشاط الفرد والمجتمع للحصول على الموارد اللازم لتحقيق الرفاهية العامة".
وعليه أقصر تعريف لمفهوم الجريمة الاقتصادية هو " السلوك المخالف للقوانين المنظمة للتصرف الاقتصادي والذي نص عليه القانون بعقوبة محددة".
تعريف الجريمة الاقتصادية في القانون المقارن
كما أشرنا سابقا إن الوصول إلى تعريف واحد ومحدد كما في الجريمة العادية ليس بالأمر السهل ولا اليسير لهذا السبب وضع العديد من التعريفات لها في الفقه المقارن نذكر منها: 
القانون الفرنسي نص على تعريف الجريمة الاقتصادية في الأمر 30/06/1945 المتعلق بالتحقيق والمتابعة وقمع الجرائم الماسة بالتشريع الاقتصادي الفرنسي وهذا مانصت عليه المادة الأولى من هذا الأمر.
ولقد سعى معهد الدراسات العليا في الأمن الداخلي (الفرنسي) سنة 1999 في دراسة قام بها لضبط مفهوم اتفاقي للجنح الاقتصادية والمالية العابرة للأوطان.
كل الممارسات المتمثلة على سبيل المثال لا الحصر في تبييض الأموال، الغش المالي، الغش الجبائي، الغش الجمركي، النصب، الفساد، إجرام الإعلام الآلي، جرائم البورصة، الإفلاس التدليسي، المنافس غير الشريفة، خيانة الأمانة. 
أما في القانون الجزائري صدر في الجزائر الأمر 66-180 بتاريخ 21 حزيران 1966 تحت عنوان: إحداث مجالس قضائية خاصة لقمع الجريمة الاقتصادية حيث حدد الباب الأول من هذا الأمر الجرائم التي عدها جرائم اقتصادية.
حيث عرف المشرع الجزائري الجريمة الاقتصادية كمايلي:" يهدف هذا الأمر إلى قمع الجرائم التي تمس بالثروة الوطنية والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والتي يرتكبها الموظفون والأعوان من جميع الدرجات التابعون للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والجماعات العمومية ولشركة وطنية.
االقانون السوري نصت الماد 03 من قانون العقوبات الاقتصادية السوري على أن الجريمة الاقتصادية هي: " كل فعل من شأنه إلحاق الضرر بالأموال العامة وبعمليات إنتاج وتوزيع وتداول واستهلاك السلع والخدمات، وتعاقب عليه القوانين التي تهدف إلى حماية الأموال العامة والاقتصاد القومي والسياسة الاقتصادية".
مفهوم الجريمة في الاقتصاد الوضعي
يرى الاقتصاديون أن الجريمة هي التعدي على الموارد والثروات التي تقع في حيازة الأفراد والجماعات والدول.
والجريمة التي ترتكب ضد الموارد الاقتصادية والنشاطات الاقتصادية هي جريمة اقتصادية لأن الجريمة هي سلوك معين له هدف عند المجرم الذي يرتكبها.
ولقد وضعت الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي التي عقدت في القاهرة عام 1966 تعريفا للجريمة الاقتصادية جاء فيه:" يعد جريمة اقتصادية كل عمل أو امتناع يقع مخالفا للتشريع الاقتصادي إذا نص على تجريمه قانون العقوبات العام، أو القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية والصادرة من السلطة المختصة لمصلحة الشعب، ولا يجوز أن يكون محل جزاء غير ما نص القانون على حظره والمجازاة عنه".
الجريمة الاقتصادية من منظور الاقتصاد الاسلامي
مفهوم الجريمة في الاصطلاح الفقهي
رأى غالب الفقهاء أن الجريمة هي فعل مانهى الله عنه وعصيان ما أمر الله به، وقد عرفت الجريمة بأنها اتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل مأمور به معاقب على تركه. وذلك لأن الله قرر عقابا لكل من يخالف أوامره ونواهيه وهو إما أن يكون عقابا في الدنيا ينفذه الحاكم تكليفا، يكفر به عما ارتكب في نب الله. وإما أن يكون عقابا في الآخرة.
مفهوم الجريمة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي
تعني الجريمة في الاقتصاد الاسلامي كل فعل فيه مخالفة لأمر الله في استثمار الأموال أو استغلال الموارد الاقتصادية، أو كل مخالفة لأمر الله أو نهيه فيما يتعلق بالأموال أو الموارد الاقتصادية.
خصائص الجريمة الاقتصادية
بالرغم من أن الجريمة الاقتصادية ما خرجت عن كونها جريمة كما في الجرائم الأخرى إلا أنها برزت فيها خصائص  نذكر منها:
  • الخطر كاف للتجريم: أن الجرائم الاقتصادية تجري في معظمها على تأثير الفعل الخطر وإن  كان لم يحقق أو قد لا يحققه، بل قد يصل بها الأمر إلى حد التأثير على مجرد إجراء كما هو الحال على سبيل المثال في المعاقبة على مجرد الإعلان عن سعر السلعة المسعرة، في حين أن الأصل المستقر في جرائم القانون العام أن التأثير لا يكون إلا للفعل الضار وأحيانا للفعل المبني للضرر.
  • خفية وغير مكشوفة: ذلك أن الإقدام على ارتكابها لا يتأتى إلا بعد التخطيط المحكم الذي يكفل لها النجاح وبالتالي يصعب على المحققين اكتشافها والقبض على فاعيليها. إضافة إلى عنصر السرية في الاقتراف التي تعتبر من السمات المميزة للجريمة الاقتصادية سعيا لنجاحها بعيدا عن رقابة الهيئات القانونية.
  • ازدواجية طبيعتها: كذلك من خصائص الجريمة الاقتصادية ازدواج طبيعتها في بعض الأحيان فتشكل المخالفة الجنائية مخالفة إدارية، كما إذا وقع الفعل المخالف من موظف في الإدارة وكان الفعل مكونا لجريمة من الجرائم الاقتصادية، مما يجعلها تتسم معظم الجرائم الاقتصادية بسمة التوقيت، إما لأنها جرائم تقوم لمواجهة حالات طارئة أو ظروف معينة بزمن غير دائم أو لتغيير أسباب قيامها بتغيير السياسة الاقتصادية للدولة من نظام إلى نظام آخر.
  • أحكام المسؤولية: كثيرا ما تخرج الجرائم الاقتصادية عن بعض القواعد العامة في قانون العقوبات وخاصة في أحكام المسؤولية حيث تجري المسائلة أحيانا عن فعل الغير، وتقوم مساءلة الشخص الاعتباري ويضعف الاعتداء بالركن المعنوي في الجريمة ويساوي المشرع بين الشروع وأحيانا المحاولة المجردة عن نية الجريمة والفعل التام.
  • عقوبتها مشددة: تتسم في الأغلب بالقسوة بغية الوقاية حنى أنها قد تصل حد الإعدام في بعض البلدان ذات الاقتصاد الموجه بالنسبة إلى بعض الجرائم عندما تقترف عن عمد أو تخلف ضررا بليغا أو تجرى على سبيل الاحتراف.
  • إجراءات المتابعة: الأصل أن تسير إجراءات المتابعة في حدود القواعد العامة، وهو المطبق في بعض الجرائم الاقتصادية ولكن في البعض الآخر ثمة خروج عن تلك الحدود.
  • ومن أبرز خصائص الجرائم الاقتصادية النص كثيرا على التفويض التشريعي، ومع أن هذا التفويض محدد في القانون العام بحيث يرد غالبا على المخالفات، وفي غير ما يفرض قيودا على الحرية الشخصية، إلا أنه شائع وسائع في بعض الجرائم الاقتصادية كالتشريعات الجمركية نظرا لما يتطلبه التشريع في مجالها من خبرة فنية قد لا تتوافر لدى السلطة بالإضافة إلى المرونة والسرعة المطلوبين في علاج الظواهر الاقتصادية.
  • هي من جرائم ذوي الياقات البيضاء (رجال الأعمال) سواء ارتكبت من طرف أفراد أو منشآت تجارية أو شركات أو مصانع.
أركان الجريمة الاقتصادية  
إنَّ الأركان القانونية للجريمة بصفة عامة هي ثلاثة: الأول هو الركن الشرعي (مبدأ الشرعية) فلا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن إلا بوجود قانوني سابق.
أما الثاني فهو الركن المادي فلا يسلط العقاب إلا بوجود الفعل الإجرامي المجرم بنص القانون وهو يتمثل في ثلاث عناصر هي السلوك الإجرامي، النتيجة والعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية.
وأما الركن الثالث فهو الركن المعنوي المتمثل في الرابطة التي تربط بين مادية الجريمة ونفسية فاعلها.
بالنسبة للجريمة الاقتصادية فإن الركنان الأول والثاني وإن كان لابد من توافرهما في جميع الجرائم في القانون الجزائي فإنهما هنا يتميزان بخصوصية في محتواهما حيث نجد تغيرا في ملامح الركن الشرعي وغموضا في الركن المادي.
أما الركن المعنوي في الجريمة الاقتصادية فإنه لم يعد محافظا على معاييره الأصولية بل أضحى يتميز بالضعف، حيث اتجه المشرع إلى تغليب فكرة الجدوى الاقتصادية على الحريات الفردية ويبرز هذا عند المشرع في التسوية بين العمد والإهمال، أي التسوية بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي.
أسباب تزايد الجرائم الاقتصادية 
نظرا لزوال الحواجز الاقتصادية وفقا لعصر العولمة وشيوع النشاط الاقتصادي العابر للأوطان، مما يجعل سوق الجريمة عامة والجريمة الاقتصادية خاصة يستفيد من التطورات الخاصة في مجال التقنيات ومجال الاتصال على العموم، حتى غدت غالبية هذه الجرائم الالكترونية تعتمد فضاءات الكترونية وهذا راجع إلى تطور وتحول البنى الاجتماعية والاقتصادية إلى بنى عالمية تعتمد على المعلوماتية والالكترونية. وظهرت مصطلحات مثل الطريق السريع للمعلومات، حيث ساهم تطور التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال على انتشار وعولمة الجريمة وظهرت جرائم اقتصادية مستحدثة، حيث استفادت العصابات الإجرامية من مجالات توظيف هذه التقنيات في النشاط الإجرامي. 
كما أدى تحرير الأسواق والتقدم التكنولوجي معا إلى نهضة كبيرة في قطاع المعلومات المصرفية الالكترونية أتاحت أشكالا جديدة من السداد الالكتروني (السداد عن طريق الانترنت)، نتج عنها نقل مبالغ هائلة من الأموال دون التثبت من الهوية وهذا يسهل غسيل الأموال.
بلإضافة إلى ذلك عدة أسباب تجعل من الجرائم الاقتصادية تظهر بشكل متسارع وهذه الأسباب فيها:
  • الإخلال بالثقة وإساءة استغلال الوظيفة لإشباع الطموحات والمصالح الشخصية.
  • غياب الحافز الأخلاقي في مجال الأعمال حيث يبرر رجال الأعمال والمال وحتى من الدولة من حيث التجريم والعقاب 
  • ضعف وعدم جدية المؤسسات المؤطرة لمجال المال والأعمال وعلى رأسها الجهاز المصرفي.
  • ضعف المنافسة وعدم القدرة على الإبداع والابتكار.
  • ظاهرة الفقر وتزايد الفوارق الطبقية وتنامي معدلات الجريمة: يؤدي الفقر وسوء توزيع ثمار النمو الاقتصادي بين أفراد المجتمع إلى تنامي معدلات الجريمة الاقتصادية. كما أن عدم توفر الأمن الاقتصادي والاجتماعي والفقر وتدني الرعاية الاجتماعية يؤدي إلى معارضة المجتمع والتمرد عليه و انتشار الجرائم الاقتصادية.
  • قصور التدابير التقليدية في مكافحة الجريمة الاقتصادية، وهذا نظرا للزيادة المستمرة في صور الجرائم الاقتصادية الحديثة.  
وترتكب الجماعات الإجرامية المنظمة جرائم اقتصادية ومالية كبيرة بوسائل منها:الجرائم المتعلقة بالاحتيال باستخدام الطاقات الائتمانية، وانتحال الشخصية، والتزوير، وأدى أيضا انتشار المعاملات المصرفية الالكترونية والنمو السريع للانترنت إلى إتاحة فرص جديد للجرائم الاقتصادية والمالية.
أنواع الجرائم الاقتصادية
تتنوع الجرائم الاقتصادية لاعتبارات متعددة منها:
الجرائم الاقتصادية من حيث النشاط الاقتصادي تنقسم إلى الجرائم التالية:
  • جرائم مالية.
  • جرائم تجارية.
  • جرائم صناعية.
  • جرائم في مجال الاستخراج.
  • جرائم في مجال الخدمات.
الجرائم الاقتصادية من حيث الفعاليات الاقتصادية في الأنشطة الاقتصادية تنقسم إلى: 
  • جرائم الانتاج.
  • جرائم الاستهلاك.
  • جرائم الاستثمار.
  • جرائم التبادل والتسويق.
  • الجرائم الاقتصادية من حيث العقوبة تنقسم إلى قسمين:
  • جرائم لها عقوبات محددة في الشرع بالنص من الكتاب والسنة كجرائم الحدود والقصاص.
  • جرائم ليس لها عقوبات محددة ويقوم ولي الأمر (أي الحاكم) بتحديدها.
إن تلك التقسيمات تتضمن جرائم متعددة ومتنوعة نذكر بعضا منها على سبيل الأمثلة لا على سبيل الحصر وهي : السرقة، الغش، الاحتكار، التستر على الغير، الرشوة، التزوير، انتاج السلع الضارة، الإسراف والتبذير والإهدار في الموارد الاقتصادية، التعامل بالربا،الاستثمار فيما لافائدة فيه للمجتمع والفرد فهو يعتبر إضاعة للمال، التهريب، السوق السوداء، التهرب من الضرائب، النصب والاحتيال، سرقة الممتلكات الفكرية كبراءة الاختراع والعلامات التجارية، تجارة الرقيق الأبيض
صور الجرائم الاقتصادية في الأوساط المعلوماتية
صاحب ظهور شبكة الانترنت تطورات كبيرة في شتى المجالات حيث أصبحت معظم المعاملات تتم من خلال هذه الشبكة، مثل البيع والشراء مما انجر عنه تطور وسائل الدفع والوفاء وعليه تطورت صور الجرائم الاقتصادية فظهرت السرقة عبر الانترنت، جرائم السطو على أرقام بطاقات الائتمان والتحويل الالكتروني غير المشروع للأموال، الاحتيال باستخدام بطاقات الدفع الالكتروني، القمار وغسيل الأموال عبر الانترنت، تجارة المخدرات عبر الانترنت، تخريب المعلومات وإساءة استخدامها، تزوير البيانات والعلامات التجارية. 
الآليات الدولية لمكافحة الجرايمة الاقتصادية 
ازداد الاهتمام الدولي بالجرائم الاقتصادية والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها على نحو لم يكن معهودا من قبل، وقد بذلت عدد من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية جهودا كبيرة في مجال مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، نكر منها:
  • أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية في مكافحة الجريمة الاقتصادية.
  • الجهود الدولية بشأن مكافحة الجريمة الاقتصادية: تمثلت في الاتفاقيات الدولية المتعاقبة والمتصلة بمكافحة المخدرات مثل اتفاقية فيينا عام 1988، الاتفاقيات المتعلقة بالرق، الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة ومن أشهرها تلك التي تعرف ببروتوكول "كيوتو"، والتي تعنى بالحد من انبعاث الغازات السامة والتقليل من استعمال الفحم والبترول والغاز.
  • التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المعلوماتية.
  • المواجهة الدولية للفقر وتحدي العولمة.
  • منظمة الشرطة الدولية الأنتربول.
  • التعاون القضائي بين الدول.
مكافحة الجريمة الاقتصادية على الصعيد العربي
ظهر أول موقف عربي موحد لمكافحة الجرائم الاقتصادية بالدعوة إلى عقد الحلقة العربية الأولى للدفاع الاجتماعي في القاهرة عام 1966م لبحث موضوع وسائل الدفاع الاجتماعي ضد الجرائم الاقتصادية. وبعد شروح وتحليلات ومناقشات مطولة أقرت الحلقة عددا من التوصيات الأساسية ليضع لكل قطر عربي في هديها النصوص التشريعية الملائمة لأوضاعه وظروفه وحاجاته الاقتصادية، والمتفقة مع الشريعة الإسلامية والأفكار القانونية السائدة وقواعد القانون العام والاجراءات المتفقة مع العدالة في التجريم والعقاب.
وعقدت المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي المؤتمر العاشر للدفاع الاجتماعي في بغداد عام 1980 حيث ناقش موضوع الجرائم الناشئة عن النمو الاقتصادي ثم انتهى إلى اتخاذ عدد من التوصيات أهمها:
  • تعريف الجريمة الاقتصادية بمفهومها الواسع بحيث ( تعتبر جريمة اقتصادية جميع الانتهاكات التي تمس الملكية العامة ووسائل الإنتاج وتنظيم الانتاج الصناعي والزراعي والحرفي بشكل يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني أو يحقق منفعة شخصية غير مشروعة.)
  • يتمتع القطاع الخاص بحماية تحول دون المساس بالمشروعات الخاصة تحت طائلة التجريم والعقاب.
  • تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي ينجم عنها إفساد خطط التنمية وتخريب الاقتصاد الوطني.
  • تخصيص موظفين مؤهلين لضبط الجرائم الاقتصادية واكتشافها.
  • تبادل المعلومات عن المؤسسات والشركات الأجنبية التي ترتكب جرائم أو مخالفات مالي.

المصادر والمراجع:

د عادل الايبوكي، الجريمة الاقتصادية، مركز الاعلام الأمني.
رباح سليمان خليفة، محمد حياد زيدان، نطاق المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، ملة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 03، العدد 10، السنة الثالثة.
المعجم الوسيط (معجم اللغة العربي)، مكتبة الشروق الدولية، ط 04، 2005.
محمد خميخم، الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر، 2010-2011.
مختار شبيلي، الإجرام الاقتصادي المالي الدولي وسبل مكافحته، دار هومة، دون سنة النشر، الجزائر.
اسعيد تباني، آليات مكافحة الجرائم الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جلمعة المسيلة، الجزائر،  2016-2017.
د خلف سليمان النمري، الجرائم الاقتصادية من منظور الاقتصاد الاسلامي،المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب.
حسن شيخ إدريس، مفهوم الجريمة الاقتصادية، بحث قدم للندوة العلمية الحادية والأربعين بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والمنعقدة خلال الفترة 16-18/ 1417 ه بالرياض.
محمد حامد عبد الله، أنواع الجرائم الاقتصادية في النظامين الرأسمالي والاشتراكي، بحث قدم للندوة العلمية الحادية والأربعين بأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية والمنعقدة خلال الفترة 16-18/ 1417 ه بالرياض.
د. محمد المشهداني، الجرائم الاقتصادية أنواعها وطرق مكافحتها والوقاية منها.
عادل عمراني، آليات محاربة الجريمة الاقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماستر قانون جنائي للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، الجزائر، 2013-2014.
بوعقاد مولود، الجرائم الاقتصادية والمالية وسبل محاربتها دوليا ووطنيا، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خميس مليانة، الجزائر، 2013-2014.
سيد شويرجي عبد المولى، مواجهة الجرائم الاقتصادية في الدول العربي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2002.
فكرون محمد، الجرائم الاقتصادية في الأوساط المعلوماتية، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، امعة الجلفة، الجزائر، 2016-2017.

تعليقات