القائمة الرئيسية

الصفحات

وسائل الإثبات في المادة الجنائية : الاعتراف والقرائن نموذجا



وسائل الإثبات في المادة الجنائية: الاعتراف والقرائن نموذجا

محمد بوزرادي

باحث بسلك الماستر المتخصص،

المهن القانونية والقضائية.


يقوم الإثبات في المادة الجنائية على الإستفادة من كل ما يؤدي إلى ظهور الحقيقة أي إثبات وقوع الفعل الجرمي وارتكابه من قبل المتهم، ولذلك فالقاضي مطالب باليقين التام الذي يكونه من مناقشة الوقائع والظروف حتى لا يبقى مجالا للشك في حكم القاضي، لأن الشك يجب تفسيره في صالح المتهم، تماشيا مع مبدأ ضمان الحريات الذي يقضي أن كل إنسان بريئا حتى يدان بحكم قضائي غير قابل للطعن.


وللإشارة فإن طريقة الإثبات المعتمدة سابقا كانت تلزم القاضي بالحكم في الدعوى بناءا على الأدلة المعروضة عليه سواء اقتنع بها أم لا؛ وهذه الطريقة كانت تجعل القاضي آلة لتطبيق القانون ولاتدع له مجالا لتكوين قناعته أو اعتقاده الصميم.


ولخطورة هاته الظاهرة ظهر تيار فقهي يقضي بترسيخ مبدأ حرية اقتناع القاضي والاعتماد على ضميره ووجدانه، وكذا حرية الإثبات للوصول إلى هذه القناعة، وهذه الطريقة هي التي أخذ بها المشرع الجنائي في وقتنا الحاضر.


وحيث إن الإثبات الجنائي في مختلف مراحل المتابعة في المادة الجنائية، إنما يهدف في الأخير إلى الوصول إلى عنوان الحقيقة والتي من خلالها يدان المتهم أو يبرأ من الأفعال المنسوبة إليه.


وإذا كان المقصود بالإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء الجنائي بالطرق المحددة قانونا على الواقعة الجرمية.


فإنه يعد من أهم الأعمدة التي يقوم عليها صرح العدالة برمتها إذ بواسطته تتحصل القناعة لدى المحكمة، وهذا ما جعل المشرع في أغلب البلدان يوجد مرجعية قانونية متميزة تحكم موضوع الإثبات في المادة الجنائية.


وإذا كان المشرع الجنائي قد حول للقاضي سلطة واسعة في تقدير وسائل الإثبات والبت فيها انطلاقا من قناعته الوجدانية، فإن إشكالا يثور بشأن نسبية هذه الوسائل ومدى قدرتها على جعل الحقيقة القانونية مطابقة للحقيقة الواقعية.


ولئن كان الميدان الزجري هو ميدان دائب الحركة والتطور، كما أنه لصيق بالأمن العام ومصلحة المجتمع


فإن خصوصيته تتجلى في حرية القاضي في تقدير وسائل الإثبات بناءا على سلطته التقديرية مكونا بذلك قناعته الشخصية التي ستمكنه من استصدار حكم قضائي في موضوع النازلة المعروضة أمامه للبت فيها قانونا .


ولا شك أن وسائل الإثبات الجنائي كثيرة ومتنوعة ( الاعتراف، الأوراق المحررات، القرائن، الشهادة…)


لكن سوف نتعرض في هذا المجال إلى وسيلتين إثباتيتين أساسيتين وذلك على الشكل التالي :


المحور الأول : وسيلة الاعتراف


المحور الثاني : الإثبات بالقرائن


 


المحور الأول : وسيلة الاعتراف:


بالرغم من أن المشرع الجنائي لم يتعرض في قانون المسطرة الجنائية إلى جميع أدلة الإثبات الجنائية، إلا أن عمل القاضي وتكوين قناعته الشخصية يسمح له أن يثبت الجريمة بأية وسيلة من وسائل الإثبات .


وإذا كان الاعتراف هو وسيلة من وسائل الإثبات الجنائية، فإن مايقابله في المادتين المدنية والتجارية هو ” الإقرار”وذلك بموجب الفصل 405 من قانون العقود والالتزامات، ويعتبر حجة قاطعة على صاحبه(1)، بينما الاعتراف في المادة الجنائية ماهو إلا وسيلة من الوسائل التي  تمكن من كشف الحقيقة وتكوين قناعة القاضي الجنائي.


وبالنظر إلى طبيعة الاعتراف الجنائي، فإننا سنعمل على دراسة أهميته، بالإضافة إلى قوته الإثباتية


 أهمية الاعتراف:


الاعتراف هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة، وهو” سيد الأدلة وأقواها كما يقال ” ولا يخفى على المختصين في الحقل القانوني الانتقادات الموجهة إلى الاعتراف كوسيلة إثبات والاراء المتضاربة لمعارضي الاعتراف ومناصريه، وهكذا فبالرغم من أهمية الاعتراف إلا أن كثير من الناس يعترفون بجرائم لم يرتكبونها؛ إما تحت وطأة التعذيب أو يكونوا مدفوعين بعاطفة من الغرور او الرغبة في تخليص عزيز عليهم، وعلى العكس يمكن أن يأخذ الاعتراف بوسائل العنف كالتعذيب والتهديد، إلى جانب مختلف الوسائل الأخرى كالتخدير وجراحة الدماغ نتيجة للتطور العلمي(2).


ونظرا لأهمية الاعتراف وخطورته على الشخص المتابع، وضع القانون ضمانات تسهل معرفة الحقيقة لكن بطرق قانونية، وهكذا فقد سمح المشرع باستجواب المشتبه فيه من طرف الضابطة القضائية(3) بهدف التأكد من نسبة الفعل إلى  كما أنه لا يجوز استنطاق المتهم و الاستماع إلى المطالب بالحق المدني إلا بحضور محاميهما عدا إذا تناولت بوجه صريح عن ذلك(4)، هذا بالإضافة إلى السماح للمحكمة باستجواب المتهم من جديد بغية الوصول إلى الحقيقة الكافية(5)،


ومن خلال النصوص أعلاه يتضح أن الاعتراف لا يمكن الحصول عليه واعتباره وسيلة قائمة إلا إذا مر في ظروف عادية مع مراعاة حقوق الدفاع وعدم استعمال العنف أو التهديد، ذلك أن المبدأ القاضي بحرية الإثبات الجنائي لا يسمح للقاضي بتجاوز هذه الحدود المرسومة قانونا، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي.


وإذا كانت هذه هي أهمية الاعتراف فماذا عن قوته الإثباتية


  قيمة الاعتراف الإثباتية:


لعل من أكثر وسائل الإثبات شيوعا زمانا ومكانا : الإثبات بالاعتراف، فقد ظل الوسيلة الأولى في الميدان الجنائي وذلك على سبيل الإعلاء من قيمته، ولكي يسلم القاضي بصحة الاعتراف وتصبح المحكمة الجنائية ملزمة به يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:


_ أن يكون الاعتراف صادرا عن المتهم نفسه، أما إذا صدر عن محاميه أو أحد المتهمين كاعتراف متهم على متهم فهو تعبير خاطئ ولا يعد اعترافا وإنما مجرد شهادة في القضية تملك المحكمة الحرية الكاملة في الأخذ أو عدم الأخذ بها.


_أن يكون الاعتراف صريحا ولا غموض فيه ومنصبا على نفس الجريمة، بمعنى لا يستنتج من ظروف وملابسات القضية كهرب المتهم أو تغيبه أو تصالحه مع المجني عليه،


_أن يصدر الاعتراف من متهم متمتع بالتمييز، فلا يعتد به متى كان صادرا عن مجنون وفاقد العقل(6)، حتى ولو كانا في وقت ارتكاب الجريمة متمتعان بقواهما العقلية.


_أن يكون المتهم حرا وقت اعترافه، إذ لا عبرة باعتراف جاء نتيجة إكراه مهما كان قدره، ومن ثم يجب عدم التعويل عليه وإلا كان الحكم الصادر باطلا، ذلك أن الإكراه في آخر المطاف يعتبر عملا غير مشروع أجمعت الشرائع على استنكاره وبالتالي وجوب قيام المسؤولية، وهذا ما أكده المشرع في قانون المسطرة الجنائية قائلا” لا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه”، إضافة إلى تعرض مرتكب العنف أو الإكراه إلى عقوبات القانون الجنائي(7).


يضاف إلى ماسبق، أن يكون يكون الاعتراف قضائيا، أي اعتراف المتهم على نفسه أمام القضاء، وقد ألزمت المادة289 من قانون المسطرة الجنائية القاضي بأن لا يبني حكمه إلا على الحجج التي عرضت أمامه ونوقشت شفهيا وحضوريا، أما الاعتراف غير القضائي كتلك التي يدلي بها مرتكب الجريمة أمام الشرطة أو تحقيق إداري فلا ينهض اعترافا وإنما استدلالا يستعين به القاضي للوصول إلى الحقيقة ليس إلا


المحور الثاني : الإثبات بالقرائن


في الحقيقة أن المشرع الجنائي لم يعرف مفهوم القرائن، لذا يمكن الاعتماد على التعريف المضمن في الفصل 449 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنها” دلائل يستخلص منها القاضي وجود وقائع مجهولة”.


والقرائن إما قانونية وهي تمتاز بنوع من اليقين القانوني الذي يطمئن القاضي، وإما قضائية التي تعتمد على الوقائع لاستخراج الحقيقة منها.


                        القرائن القانونية :


إن القرائن القانونية هي تلك التي نص عليها القانون صراحة بموجب نصوص قانونية، وألزم القاضي الجنائي بالأخذ بها، وتنقسم إلى نوعين:


– قرائن قاطعة: وهي لا تقبل إثبات عكسها بأي طريقة من طرق الإثبات كالحكم البات الذي يعد قرينة قاطعة ولا يمكن إثبات عكسه، ومن ذلك ما نص عليه الفصل 138 من القانون الجنائي الذي يعتبر أن الصغير الذي لم يبلغ سن اثني عشرة سنة غير مسؤول جنائيا، فمضمون هذا الفصل قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها بحيث لا يمكن للنيابة العامة أو الضحية أن يقيما الدليل على أن الطفل ذكي وكان يدرك لما يفعل وقت ارتكاب الجريمة، إضافة إلى الاستفزاز حسب الفصل 416 من القانون الجنائي، ففي هذه الحالات لا يمكن للقاضي أن يقبل مناقشة الأدلة، لأن القرينة هنا محددة، ويجب على القاضي أن يطبق القانون بشأنها(8).


-قرائن بسيطة: هي تلك التي تنهض دليلا حتى يثبت ما يعاكسها، مثل مانص عليه الفصل 543 من القانون الجنائي الذي يعتبر أن تسليم شيك بدون رصيد يعتبر قرينة على وجود القصد الجنائي، لكن يمكن نفي هذه القرينة كأن يثبت أن المبلغ كان متوفرا لكن البنك سحبه في إطار الضريبة السنوية، هذا بالإضافة إلى تخلف الشاهد عن الحضور بعد استدعائه، إذ يمكنه إثبات عكس ذلك إذا حضر إلى حرم القضاء ومعه عذر قانوني مقبول.


                         القرائن القضائية :


وتسمى أيضا بالقرائن الموضوعية لأنها تستنبط من الوقائع المعروضة على القاضي، ويجب أن تراعى فيها الدقة والتحري حتى تكون النتيجة منطقية، وهذه القرائن يعمل القاضي على استخلاصها من الوقائع المعروضة أي استنتاجه لواقعة مجهولة من واقعة معلومة مستخدما في ذلك سلطته التقديرية التي منحه إياها القانون، والقاضي هو المصدر الأول والأخير لهذه الوسيلة لأنه يصل إليها من خلال اقتناعه الشخصي، وقد تكون القرائن القضائية هي وثائق القناعة كالأدوات التي ارتكبت بها الجريمة والأسلحة وبقع الدم، ورغم أن المشرع لم يشملها بالتنصيص، إلا أنها تدخل في صحة فهم وإدراك القاضي لظروف وملابسات الجريمة، وبالتالي فلا حصر لها وإنما تتعدد حسب وقائع وظروف الجريمة(9).


ومن المبسوط أن القرائن القضائية يجب أن تكون متماسكة حتى يكون الاستنتاج صحيحا، لأن الأخطاء القضائية الشهيرة تأتي من تطبيق هذه القرائن في الميدان الجنائي، خاصة وأن القضاء الجنائي يعتبر أن القناعة الشخصية هي أساس الحكم الجنائي، وبالتالي على القاضي الجنائي أن يكون عالما بكثير من العلوم الأخرى كعلم الإجرام وعلم النفس وعلم الاجتماع… حتى يتسنى له القيام بعملية الإسناد، أي إسناد الفعل الإجرامي إلى صاحبه دون الوقوع في الخطأ.


خلاصة :


يمكن القول عموما أن وسائل الإثبات في المادة الجنائية لها من الخطورة بما كان على حقوق وحرية الشخص المتابع في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وعلى هذا الأساس يجب تضافر الجهود بين مختلف الجهات القضائية المسؤولة عن سير إجراءات الدعوى الجنائية حتى يتسنى للمتهم الاستفادة من جميع الحقوق المكفولة له دستوريا ومسطريا.


وهذا وتجب الإشارة إلى أن القاضي الجنائي في إطار ذكائه الفطري والمكتسب، أن يظهر على علو كعبه في تقدير وسائل الإثبات بناءا على سلطته التقديرية الواسعة، وألا يتسرع في إصدار الأحكام  تفاديا لظلم بريئ أو لتبرئة  ظالم، لذلك فالقاضي الجنائي ملزم بأخذ الحيطة والحذر وأن يلعب دوره في ميدان الإثبات وهو متمتع بحرية واسعة والسلطة مطلقة في تقدير القيمة الإثباتية القرائن مستبعدا بذلك كل الأخطاء القضائية التي قد تنتج عن الأحكام القضائية الجنائية، ومكرسا مبدأ من المبادئ المجمع عليها فقها وقانونا وقضائا، ألا وهو مبدأ الأصل في الإنسان البراءة.


ومن المعروف أن هذا المبدأ تنبهت له الشريعة الإسلامية منذ قرون خلت، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام ” ادرؤو الحدود بالشبهات فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن للإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة”.



 

 لائحة المصادر والمراجع :


الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود: ” الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وعلى ورثته وخلفائه،ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي يصرح بها القانون”

محمد أنس ولد محمد فال: العدالة الجنائية وأزمة الإثبات” أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق بطنجة، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، السنة 2018/2019 ، ص :50

المادة 69 من قانون المسطرة الجنائية :” يحرر ضابط الشرطة القضائية فورا المحاضر التي أنجزها…ويوقع على كل ورقة من أوراقها”.

المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية.

المادة 306 من قانون المسطرة الجنائية:” تجري المناقشات بعد انتهاء البحث، مالم يتقرر خلاف ذلك بمقتضى قانون خاص، أو بأمر من الرئيس…”

المادة 217 من مدونة الأسرة

المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية

عبد السلام بنحدو” الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية” المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الرابعة2001، ص : 198

عبد السلام بنحدو” الوجيز في شرح قانون المسطرة الجنائية ” مرجع سابق، ص : 199

تعليقات