القائمة الرئيسية

الصفحات

إجراءات طلب التعدد وفق القانون المغربي

 


إجراءات طلب التعدد وفق القانون المغربي


أولا : أن يقدم طلبا إلى المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة التي يوجد بدائرة نفوذها موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته.

ثانيا : أن يعزز طلبه بوثائق مثبتة لوضعيته المادية ،و مثبتة للمبرر الموضوعي الاستثنائي الذي تشترطه المادة 42 من مدونة الأسرة المغربية.

مما يبين أن الإذن بالتعدد يتوقف على تحقق الشروط التالية:

1- وجود الموارد الكافية للقيام بواجبه في النفقة على أزواجه.

2- وجود مبرر موضوعي واستثنائي كان وراء رغبته في التعدد.

3- أن يأمر به القاضي.


استدعاء الزوجة الأولى :

بعد تقديم الطلب أمام المحكمة المختصة ، تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة الأولى ،و بعد توصلها بالاستدعاء وحضورها لجلسة المحكمة ، تبحث معها المحكمة عن موافقتها من عدمه.

في حالة الموافقة من الزوجة الأولى على تعدد زوجها عليها ،فإن المحكمة تحجز القضية للمداولة لتحكم في الطلب بالقبول إذا استجمع الطلب كل العناصر واعتبرتها المحكمة موجبة للتعدد .أو أن ترفض الطلب في حالة لم ترتئي المحكمة أن الطلب مستجمع لعناصر القبول.

وفي الحالتين الحكم قابل للإستئناف من طرف النيابة العامة في حالة قبول الطلب ومن طرف رافع الطلب بالتعدد في الحالة الثانية وهي حالة الحكم برفض الطلب.


أما إذا رفضت الزوجة الأولى الموافقة على تعدد زوجها عليها ،و أصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بمستحقات يتعين على الزوج إيداعها بصندوق المحكمة داخل أجل 07 أيام من تاريخ الأمر، وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق طبقت المحكمة مسطرة الشقاق تلقائيا المادة 45 من مدونة الأسرة المغربية.


ومتى توفرت الشروط المطلوبة، وارتأت المحكمة الاستجابة للطلب، أذنت المحكمة بالتعدد بمقرر معلل غير قابل للطعن يمكن تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها و أطفالها المادة 44 من مدونة الأسرة المغربية.


ولا يعقد المأذون له بالتعدد على الزوجة الثانية إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك، ويتوجب تضمين هذا الإشعار والرضا الصادر من الزوجة الثانية في محضر رسمي المادة 44 من مدونة الأسرة المغربي.

تعليقات